فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فى الحالف لأقضينك حقك إلى أجل كذا أو لأرضينك منه أو قال إلا أن تؤخرنى

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٢٬٣٧٨ إلى ٢٢٬٣٨٤

  1. ٤/١٧٣٤/١٧٣

    فيفسخ الدين فى غيره أو حلف لغريمه لا خرج حتى يعلمه

  2. من المجموعة ابن نافع عن مالك وذكره فى العتبية من رواية أشهب فيمن حلف بعتق أو طلاق لأقضينك حقك إلى أجل كذا أو لأرضينك منه فأرضاه ببعضه إلى ذلك الأجل وأخره بباقيه إلى أجل آخر ولم يأخذ عليه يميناً بعتق ولا بطلاق، أترى اليمين باقية عليه؟

  3. قال أخاف ذلك وليس بالبين.

  4. قال فى المجموعة: قيل فإن كلم صاحبه قبل الأجل أتراه له مخرجا؟ قال أرجو وليس بالبين. قال فى كتاب ابن المواز: قيل فلم يحل الأجل أترى أن يؤخره صاحبه؟ قال نعم وأرجو أن يكون مخرجاً وما هو بالبين.

  5. ٤/١٧٤٤/١٧٤

    قال ابن نافع فى الكتابين:

  6. ولا يلزمه شىء للتأخير الثانى إلا أن يشترط ذلك الطالب.

  7. قال ابن القاسم وإذا قال إلا أن تؤخرنى، فلما حل الأجل فسخ عليه الدنانير التى عليه فى دراهم أو عرض فلا شىء على الحالف فى يمينه. وكذلك فى