في صلاة المَكِّيِّ والمَنَوِيِّ في مسيرهم إلى عرفة، وفي رجوعهم إلى منى، وإلى مكة، وصلاة العَرَفيِّ إذا أفاض، ومَنْ كان أقام بمكة قبل أن يَحُجَّ من أهل الآفاق
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٬٥٤٧ إلى ٥٬٥٦٤
-
١/٤٢٦١/٤٢٦
من الْعُتْبِيَّة، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عن مالك:
-
ومن انصرف من المكيين وأهل منى من منى، فأدركته الصلاة قبل أن يَصِلَ إلى مكة، فليُتِمَّ،
-
وكذلك من نزل بالمُحَصَّبِ، وليُقيمُوا به حَتَّى يُصَلُّوا العشاء.
-
ثم رجع، فقال: أرى أن يُصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ في نزولهم بِالْمُحَصَّبِ،
-
وأن يُؤَخِّرُوا بمنى - يريد المكيين - لزحام ونحوه. واختَلَفَ في ذلك قول ابن القاسم، وإلى آخر قوليه رجع. وبه قال أَصْبَغُ،
-
١/٤٢٧١/٤٢٧
وسَحْنُون وكذلك ابن الْمَوَّاز، في مَنْ تخَلَّف بمنى - يريد من المكيين - لزحام أو غيره تحضره الصلاة بمنى، أو في طريقه، فقال مالك: يُتِمُّ.
-
ثم قال: يقصر. ثم قال: يُتِمُّ. وبالإقصار أخذ ابن القاسم، بعد أن اخْتَلَفَ فيه قوله. وقاله أصبغ.
-
ومن الْعُتْبِيَّة، قال مالك، في المكيِّ يُقيم بمنى ليخِفَّ الناسُ، فليُتِمَّ بمنى.
-
وكذلك من نوى من أهل الآفاق المُقام بمكة أربعة أَيَّام.
-
وكذلك من خاف منهم فوات الوقت فيما بين منى ومكة، صَلَّى أربعًا. أراه يريد: مِمَّنْ تقدَّم له مُقامُ أربعة أَيَّام بمكة بِنِيَّةٍ.
-
قال عيسى، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، في أهل منى وأهل عرفة يُفيضون، قال: يقصر أهل عرفة،
-
ولا يقصر أهل منى، وكلّ من كان يُتِمُّ بمنى،
-
فإذا أفاض أتَمَّ، ومن كان يقصر بمنى، فإذا أفاض قصر.
-
ومن المجموعة، قَالَ ابْنُ نافع، عن مالك:
-
ومن قَدِمَ إلى مكة ليَحُجَّ فأقام بها، يُتِمُّ الصلاةَ،
-
ثم خرج إلى منى؟ قال: يقصر بمنى. قيل: ففي طريقه قبلَ يَصِلُ إلى منى؟ قال: لا أدري. قال:
-
وإذا رجع إلى مكة لا يريد مُقامًا بها، فليقصرْ.
-
ولو رجع إليها ينوي مُقامَ يومٍ واحدٍ بها لأتمَّ فيه.