فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في المأمور بشراء جارية بثمن قبضه، فاشتراها وتلف الثمن أو يشتري له ما أمره به فيتلف أو يهلك

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٣٬٥٠١ إلى ٤٣٬٥٣٧

  1. ٧/٢١٩٧/٢١٩

    من العتبية، من سماع ابن القاسم، وعن المأمور بشراء ثوب فاشتراه،

  2. ثم قال للبائع: أنا أذهب به، فأريه للآمر. وضاع [قال: قيمته ضامنة على الذي أرسله] وقد جرت في كتاب الخيار لابن المواز، أنه اشتراه له بالخيار. وروى عيسى، عن ابن القاسم، في المبضع معه في شراء جارية من أطرابلس، فابتاعها، وقال لربها سأنقدك الثمن.

  3. وبعث بها، ثم تلف الثمن.

  4. فإن رجع في طلب الثمن عندما ابتاع،

  5. فان لم تفت الجارية بحمل، خير الآمر في غرم الثمن. وأخذها، أو ردها للمأمور،

  6. وإن حملت كانت للآمر بلا ثمن، وعلى المأمور غرم الثمن.

  7. ولو فرط في دفع الثمن طويلا بما في مثله يعرض للتلف، فعليه غرمه، والسلعة للآمر، كقول

  8. ٧/٢٢٠٧/٢٢٠

    مالك في الرسول بمال يدفعه إلى رجل، فقدم فلم يدفعه، وزعم أنه هلك،

  9. فإن هلك عند قدومه بما لا يعد به مفرطا، لم يضمنه،

  10. وإن أطال حبسه حتى عرضه للتلف، ضمنه ومن موضع آخر.

  11. قال المغيرة، في الوكيل على شراء سلعة بثمن دفع إليه، فابتاعها،

  12. ثم ضاع الثمن، أنه يلزم الآمر غرم الثمن ثانية، سواء قال له: اشتر بهذا المال، أو اشتر، ثم أنقدك.

  13. ومن كتاب ابن المواز، في المبضع معه بمائة دينار لشراء جارية ويعتقها، فاشتراها وأعتقها،

  14. ثم وجد الثمن قد تلف، فالعتق نافذ، والولاء للآمر، والرسول ضامن للثمن، ولا يرجع به.

  15. ومن العتبية، روى عيسى [بن دينار ُ] عن ابن القاسم، عمن عليه لرجل دين، فأمره أن يشتري له سلعة، فقال: قد ابتعتها لك ثم ذهبت، أو أبق.

  16. إن كان عبدا، فالمصيبة من الآمر.

  17. ومن كتاب ابن المواز: والمأمور بشراء سلعة أو جارية، يقدم فيقول /: اشتريتها وضاعت، أو سرقت، أو قطع على الطريق.

  18. فهو مصدق مع يمينه، ويأخذ الثمن من الآمر فيما يغاب عليه، ولكن إن ادعى فيما لا يغاب عليه من الحيوان، إن قال: مات وسئل أهل رفقته، فلم يعلم ذلك، وهم ثقاب، تبين كذبه،

  19. وأما غير الموت، وغير الحيوان، فهو مصدق،

  20. ويلزم الثمن المأمور، وإن قدم بذلك، وأراد حبسه حتى يأخذ الثمن، فليس له ذلك،

  21. ولا له أخذ الثمن حتى تدفع إليه السلعة،

  22. فإن منعه منها حتى مات أو تلفت، ضمن القيمة في الحيوان وغيره للتعدي بالمنع له، إلا أن يكون قال: اشتره

  23. ٧/٢٢١٧/٢٢١

    واحبسه حتى أعطيك الثمن. أو قال له بعد أن قدم مثل ذلك،

  24. فلا شيء عليه في الحيوان، وله الثمن،

  25. وأما ما يغلب عليه، فهو ضامن له، كالرهن.

  26. ومن كتاب ابن المواز:

  27. وإذا صدق المأمور في تلف ما اشترى، ووجب له الرجوع بالثمن على الآمر إن لم يكن كان قبضه، قال:

  28. وإن أخذه منه ثانية،

  29. ثم قال: تلف لي أيضا. فعليه أبدا أن يغرمه الآمر حتى يصل إلى البائع،

  30. وإذا كان دفع إليه الثمن أول مرة، فتلف، لم يكن على الآمر غرمه ثانية، وتصير مصيبة العبد من المأمور وعليه أن إلا أن يسلم العبد، فيجب للآمر أن يأخذه بدفع الثمن ثانية فذلك له؛ لأنه له اشتراه،

  31. وإذا نقد المأمور من عنده،

  32. ثم قال: هلك العبد.

  33. فله أخذ الثمن من البائع،

  34. وإن أخذه، فتلف منه،

  35. فلا شيء له على الآمر [ها هنا] لأن المأمور، إنما أسلفه فقد استوفى سلفه،

  36. وإذا لم يكن دفع إليه الثمن، وإنما أمره أن يسلفه عليه، فالآمر أبدا ضامن للثمن حتى يستوفيه البائع ـ يعني في تلف ما تسلف له قبل [أن] يقبضه البائع ـ ولو قبضه البائع،

  37. ثم طلب به المأمور الآمر، فأخذه منه، فتلف قبل أن يصل إلى من أسلفه إياه، فعلى الآمر غرمه أيضا حتى يصل إلى من كان أسلفه إياه.