في المصلي يتمادى على شك من وضوء أو نجاسة، أو يسلم على شك من التمام، فيذكر، أو حالت نيته إلى نافلة، أو صلاة أخرى، ثم ذكر، أو زاد ركعة سهوا، ثم ذكر سجدة أو أم القرآن، أو زادها عمدا، ثم ذكر أنها عليه
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٬٣١٨ إلى ٤٬٣٨١
-
١/٣٤٠١/٣٤٠
من (الْعُتْبِيَّة) ، روى عيسى، عن ابن القاسم، فِي مَنْ صَلَّى ركعتين،
-
ثم شك في الوضوء، فأتم الصَّلاَة على ذلك،
-
ثم ذكر أنَّه على وضوء، أنها تُجْزِئه، إلاَّ أَنْ يكون نوى بها نافلة حين شك.
-
قال سحنون، في (المَجْمُوعَة) : إن ذكر بعد ركعة أنَّه غير متوضئ فصلى ثانية،
-
ثم ذكر أنَّه متوضئ، فصلاته فاسدة،
-
وكذلك في الثوب النجس، وفي النافلة يدخلها بين ظهرانى صلاته، أو إمام شك أنَّه في رابعة أو ثالثة، فيسلم على
-
١/٣٤١١/٣٤١
شكه، ثم يعلموه أنها رابعة، فقد أفسدت عليه وعليهم.
-
ومن (الْعُتْبِيَّة) ، قال سحنون. عن أشهب، فِي مَنْ ذكر في الصَّلاَة مسح رأسه، فتمادى،
-
ثم ذكر بعد السلام أن وضوءه تام، فصلاته باطل.
-
ولو ظن أنَّه في نافلة فصلى ركعتين،
-
ثم سلم، ثم ذكر مكانه، فليبن، وتُجْزِئه. قال: وذكر لي يوسف بن عمرو، عن أشهب، فِي مَنْ ظن أنَّه في عصر، فأتم صلاته،
-
ثم ذكر أنها الظهر، فهي تُجْزِئه. وقال يحيى بن عمر: لا تُجْزِئه في المسألتين.
-
وقال ابن وهب، وأشهب، في التمادي على الشك في الوضوء: لا يُجْزِئُهُ.
-
قال ابن الْمَوَّاز: قال مالك وأصحابنا: إذا شك في الوضوء بعد ركعة فتمادى،
-
ثم ذكر في تشهده أنَّه متوضئ، إن صلاته تامة. قال محمد:
-
وكذلك أرى فِي مَنْ سلم من الظهر،
-
ثم تنفل بركعتين، ثم ذكر أنَّه إنما سلم من اثنتين من الظهر، أنها تُجْزِئه من فرضه، سلم أو لم يسلم، ويسجد بعد السلام. وقاله عبد الملك.
-
ومن (الواضحة) و (كتاب ابن سحنون) ،
-
ومَنْ لم يَدْرِ أهو في الثالثة أم في رابعة، فسلم على شك،
-
ثم تبين له أنَّه أتم، فصلاته مجزئة عنه،
-
وإن تمادى بشكه، أَعَادَ الصَّلاَة، وروى ابن عبدوس، عن سحنون، أنَّه إن سلم على شَكٍّ، فقد أبطل، ولا تُجْزِئه.
-
١/٣٤٢١/٣٤٢
قال ابن حبيب: ولو سَلَّم على يقين،
-
ثم شَكَّ، لبنى في القرب.
-
وقال ابن سحنون، عن أبيه: إذا كان إماما، فسلم على يقين،
-
ثم شك، فسأل من خلفه، فأخبروه أنه لم يتم،
-
فإن سلم من اثنتين، أجزأه البناء بالقرب،
-
وإن سلم من غير اثنتين فسألهم، بطلت صلاته وصلاة من خلفه. وقال أيضا سحنون، في الإمام في الجلوس يشك أنه في اثنتين أو في أربع، فسلم على شك،
-
ثم سألهم، فأخبروه أنه أتم: إنها تبطل عليه وعليهم.
-
وقال ابن حبيب، في المسلم على شك أنه في ثلاث أو أربع،
-
ثم تبين له أنه سلم من أربع: إنها تجزئه، كمن تزوج امرأة لها زوج غائب، لا تدري أحي هو أم ميت،
-
ثم تبين أنه مات لمثل ما تنقضي فيه عدتها قبل نكاحه، فنكاحه ماض.
-
قال ابن عبدوس، قال ابن القاسم، في من ظن أنه في نافلة، فصلى ركعة،
-
ثم علم، فقد فسدت، وليضف إليها أخرى، وتكون نافلة.
-
وقال علي بن زياد:
-
فإن صَلَّى ركعة، ثم ظن أنه في سفر، فصلى ثانية على ذلك،
-
ثم ذكر، فليتم صلاته، وتجزئه،
-
ولا سجود عليه. وقاله ابن كنانة. قال سحنون: لأنه فرض واحد،
-
بخلاف من صَلَّى على أنه في نافلة. وقال ابن القاسم: إنها تجزئه،
-
ولو أعاد كان أحب إلي.
-
ومن (كتاب ابن المواز) ،
-
ومن صَلَّى خامسة ساهيا،
-
ثم ذكر سجدة، من أول صلاته، وشك القوم، فليسجد بهم قبل السلام، وتجزئه. وروى عن ابن القاسم أنه يأتي بركعة،
-
ولا يعتد بالركعة التي جاء بها ساهيا. قال عنه ابن المواز: والصواب أن تجزئه؛ لأنه قصد بها فرضه فصادفه. وقاله أشهب، وعبد الملك، وابن عبد الحكم.
-
وكذلك قال سحنون، في (المجموعة) ، في المصلي وحده.
-
١/٣٤٣١/٣٤٣
وقال سحنون: وإن ذكر أم القرآن من ركعة، أجزأه سجود السهو قبل السلام،
-
وإن ذكرها من ركعتين لا يدريهما، أعاد الصلاة.
-
قال ابن سحنون، عن أبيه:
-
ومن صَلَّى بقوم الصبح ثلاثا سهوا،
-
ثم ذكر أم القرآن من الثانية، قال: يعيدون الصلاة.
-
قال ابن المواز، قال عبد الملك:
-
ومن صَلَّى خامسة في الظهر عامدا،
-
ثم ذكر أنها رابعة، إن ذلك لا يضره.
-
وكذلك لو صَلَّى ركعة، فظن أنه في نافلة، إذا أحرم على الفرض.
-
وكذلك من ذكر أنه على غير وضوء، فتمادى، فصلى ركعة،
-
ثم ذكر أنه متوضئ. قال:
-
وإذا صَلَّى إمام الجمعة ثلاثا،
-
ثم ذكر سجدتين لا يدري من ركعة أم من ركعتين، فليسجد سجدة، ويأتي بركعة، ويسجد بعد السلام، وتجزئهم الجمعة.
-
ولو ذكر أنهما من ركعة ما كان عليه غير سجود السهو بعد السلام، وتجزئهم.
-
وكذلك من صَلَّى الظهر خمسة،
-
ثم ذكر سجدتين، لا يدري من ركعة أو من ركعتين، فليخر بسجدة، ويأتي بركعة، ويسجد قبل السلام. يريد إذ لعله نقص القراءة أو الجلوس. وقد قال أيضا ابن القاسم: إنه يأتي بركعتين، ويسجد قبل السلام.
-
وقال ابن حبيب، في الذي صَلَّى خامسة سهوا: إن ذكر سجدة من الرابعة قبل أن يسجد في الخامسة، فإنه يسجد سجدة للرابعة، ويتشهد، ويسلم، ويسجد بعد السلام.
-
وقال سحنون، في (المجموعة) ، في إمام شك في الوضوء بعد ركعتين: فليستخلف،
-
بخلاف شكه في الإحرام.
-
ثم وقف في الوضوء. وهذا مذكور بعد هذا.