فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في المتزوجة تقوم بينة أنها تزوجت غير بالغ وبينة للزوج أنها كانت بالغا وفي بينة شهدت علي امرأة أنها زفت طائعة وبينة أنها كانت حينئذ مكرهة

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٤٬٨٥٩ إلى ٥٤٬٨٧١

  1. ٩/٧١٩/٧١

    قال سحنون في المجموعة في يتيمة تزوجت، فشهدت بينة أنها تزوجت غير بالغ، وقال الزوج بل هي بالغ، فأقام بذلك بينة، فقد قال بعض أحصابنا إنه

  2. ٩/٧٢٩/٧٢

    تهاتر وينظر إلي أعدل البينتين، ونحوه لابن القاسم وأشهب، وقال الآخرون البينة بينة من شهد أنها بالغ.

  3. قيل فإن دفع إلي الحاكم في يتيمة أنها نكحت في بالغ، قال يكشف عن ذلك،

  4. فإذا نظرها النساء وقلن لم يثبت فذلك يجري في هذا،

  5. ولا يجري في هذا أقل من امرأتين.

  6. ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون في يتيمة زوجت فادعت أنها زوجت قبل البلوغ، [وقال الزوج بل بعد البلوغ، قال إن زوجها وليها فالبينة عليها أنها زوجت قبل البلوغ. (١) ] وعن البكر يدخل بها زوجها وهي سفيهة ثم ترشد ويصلح حالها وقد وهبتة، هبة،

  7. ثم ادعت أن ذلك في سقهها، وقال الزوج بل بعد أن رشدت، قال فالبينة علي الزوج وهو المدعي.

  8. وقال ابن الماجشون في المجموعة في أربعة شهدوا علي رجل وامرأة بالزني طوعا، وشهد اثنان أنها في ذلك مكرهة، قال تسقط شهادة لأن شهادتهم علي قولهم توجب حدهم، وشهادة الأربعة ثابتة، وكل فريق من الأربعة زادت، فالأربعة / زادوا زني المرأة والاثنان زادوا الصداق علي الزوج ولا يمكن ها هنا الأخذ بالزيادتين،

  9. ولو كانوا أربعة وأربعة سقطت الشهادتان،

  10. ولا تجد من يشهد علي المرأة بالطوع، كما لو شهد فريق أنه زنا بمصر يوم الفطر وفريق أنه زنا يوم الفطر بمكة لأبطلت الشهادتين،

  11. ولا يحد الفريقان. قال سحنون: إن شهد رجلان علي محدود في الزني أنه غضب امرأة بوطئها وهم ينظرون أنه يلزمه الصداق بشهادتهما،

  12. وكذلك لو شهدا أنه غصب امرأة فأدخلها بيته،

  13. ثم ادعت هي المسيس لوجب لها الصداق.