فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في بيع أهل الذمة فيما يؤخذون به

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦١٬٦٩٧ إلى ٦١٬٧١٨

  1. ١٠/٢٨٤١٠/٢٨٤

    قال ابن حبيب: قال مطرف:

  2. وأما ما باع أهل الذمة فيما يؤخذون به من جزيتهم ويعذبون على أدائه،

  3. فإذا لم يتعد عليهم بالزيادة في جزيتهم فبيعهم لازم

  4. وكذلك فيما صولح عليه أهل الصلح، وما جعل على أهل العنوة من الجزية إن لم

  5. ١٠/٢٨٥١٠/٢٨٥

    يتعد عليهم في ذلك بظلم وزيادة، وكان ينبغي أن يرفق بهم في ذلك ولا يقدحوا،

  6. وأما ما باعوا فيما يظلمون به ويتعدى عليهم فهو كبيع المظغوط من المسلمين بالظلم وإذا واجروا أولادهم/في حال الظلم والعداء لم يجز أن يدخل في ذلك،

  7. ومن فعله فعليه أجر مثله ثانية ولا يحاسب بالأول، وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ.

  8. في المضغوط يعطى حميلا، أو يتسلف هل يلزمه؟ وهل يلزمه ما باع من عروضع لذلك؟

  9. قال ابن حبيب: قال مطرف:

  10. وإذا أعطى المضغوط حميلا فيما أخذ منه من الظلم لينفسخ في جمع ما أخذ به، فما باع على هذا فهو كبيع من هو في سجن أو كبل.

  11. ولو تغيب فودي الحميل ما ضمن فإنه لا يرجع بذلك على المضغوط لأنه ظلم لم يرض ب المضغوط،

  12. ولو أن الحميل ضغط فيما ضمن عنه حتى باع متاعه بالرهق والحبس فهو كبيع المضغوط لا يلزم، وقاله محمد بن عبد الحكم وأصبغ.

  13. وروى بعض الأندلسيين عن ابن مزين عن أصبغ في المكره على غرم مال بغير حق فيتسلف من الرجل في ذلك: إن له أن يرجع عليه بما تسلف

  14. بخلاف البيع لأن السلف معروف، قال الفضل بن سلمة:

  15. وكذلك على أصله الكفالة لأنها معروف.

  16. في الوالي يغزل فيكره على غرم مال فيبيع فيه رقيقه ومتاعه

  17. قال ابن حبيب: قلت لمطرف في العامل يعزله الوالي على سخطة فيغرمه مالا على رهق وعذاب حتى يلجأ إلى بيع رقيقه ومتاعه، أبكون كبيع المضغوط

  18. ١٠/٢٨٦١٠/٢٨٦

    المظلوم ويرجع فيأخذ متاعه بلا ثمن؟ قال: لا وإنما قال ذلك مالك في المضغوط مظلوما فأما الظالم المتعدي فبيعه في ضغطته يلزمه ولا رجوع له فيه سواء كان الذي عزله يرد ما/أغرمه على من كان يظلمه المعزول أو يأخذه لنفسه على غير تحرى للعدل فذلك بيع ماض كالمضغوط في حق عليه أو دين يبيعه فيه، لأن إغرام العمال فيما أخذوه للناس ظلما وعاثوا فيه فذلك حق فعله الوالي بهم، وكان عليه أن يرده إلى أهله،

  19. فإذا حبسه فهو ظالم في حبسه كظلمه للرعية في غير ذلك، وقد كان ينبغي للوالي أن يغرمهم لكل من طلموه وأخذوا منه شيئا ظلما ولا حجة لهم إن قالوا: أخذنا ذلك لمن ولانا ويقاد منهم لكل من جلدوه بغير حق أو قطعوه، ويقاد منهم في القتل بغير حق وسواء ولي لهذا بطوع أو كره.

  20. قلت له: ومن العمال عندنا من يتقبل الكورة بمال يلزمه نفسه،

  21. ثم يأخذ الناس بما شاء من الظلم، فربما عزل عجز ذلك عليه فطولب فيه بالرهق والعذاب حتى يبيع متاعه: نعم بيع هذا ماض عليه كان مطلقا أو غير مطلق حين بيعه،

  22. وكذلك متقبلوا المعادن فيما عجز عليهم فيؤخذون بذلك فيبيعون في ضغطة فذلك نافذ عليهم، وقاله وقاله لي ابن عبد الحكم وأصبغ.