فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فى إقرار الأب على الصبى

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٦٬٨١٥ إلى ٥٦٬٨٢٢

  1. ٩/٣٠٤٩/٣٠٤

    / من كتاب ابن سحنون قال:

  2. وإذا أقر الأب أن ابنة الصغير غصب شيئا ١٢٠/وفإنما هو شاهد ولا يجوز إقرارة علية بذلك ولو أقر علية أنة تداين بدين لم يجز ذلك لأن مداينتة لا تلزمة.

  3. وكذلك إقرار الوصى (١) على يتيمة بمثل ذلك

  4. وكذلك إقرار الأب أو الوصى على من يلية من مغلوب على عقلة أو مجنون أنة تداين بدين فذلك غير لازم لة،

  5. وأما إقرارة علية بغصب أو جراحة أو لفساد قال: فهو فى ذلك كالشاهد لا كالمقر.

  6. إذا أقر علية بعتق أو طلاق لم يلزمة وإن أقر بة على ابنة الكبير أو ابنتة التيب فهو فى معنى الشاهد.

  7. وإن كان الأب عبدا والابن حرا لم يقبل إقرارة علية ولا شهادتة.

  8. ولو كان حرا والابن عبدا مكاتبا لم يجز إقرارة علية وكان كشاهد علية.