فى إقرار الأب على الصبى
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٦٬٨١٥ إلى ٥٦٬٨٢٢
-
٩/٣٠٤٩/٣٠٤
/ من كتاب ابن سحنون قال:
-
وإذا أقر الأب أن ابنة الصغير غصب شيئا ١٢٠/وفإنما هو شاهد ولا يجوز إقرارة علية بذلك ولو أقر علية أنة تداين بدين لم يجز ذلك لأن مداينتة لا تلزمة.
-
وكذلك إقرار الوصى (١) على يتيمة بمثل ذلك
-
وكذلك إقرار الأب أو الوصى على من يلية من مغلوب على عقلة أو مجنون أنة تداين بدين فذلك غير لازم لة،
-
وأما إقرارة علية بغصب أو جراحة أو لفساد قال: فهو فى ذلك كالشاهد لا كالمقر.
-
إذا أقر علية بعتق أو طلاق لم يلزمة وإن أقر بة على ابنة الكبير أو ابنتة التيب فهو فى معنى الشاهد.
-
وإن كان الأب عبدا والابن حرا لم يقبل إقرارة علية ولا شهادتة.
-
ولو كان حرا والابن عبدا مكاتبا لم يجز إقرارة علية وكان كشاهد علية.