فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في بيع الأعراب مسلماتهم وقسمتها

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٤٬٠٧٢ إلى ٦٤٬٠٨٣

  1. ١٠/٤٩٨١٠/٤٩٨

    من المجموعة: قال مالك في واد بين مسلمات الأعراب أرادوا قسمتها بغير محاكمة إلى سلطان فليس لهم ذلك كله، إنما ذلك لهم فيها يجوز لهم بيعه فيه كمصرف العيون والمسيلات الصغار، يعنى ببيع المسيل والسيلات: جمع مسيل، ومصرف العيون: بعض الوادي، قال: (إلا) أنهم يبيعون ما لا يستأصله كله على من لم يأت من المسيل أو على من يعود من الغيبة، لأن ملكه إياها كالعمري ولا يقتسمونه على المواريث ولم يقسم منه لكان الإسلام واد من أودية العرب، قلت:

  2. ١٠/٤٩٩١٠/٤٩٩

    فإن باع القوم من مسلماتهم وحيث امتنع أن يقطع مما قاربهم وفي أوديتهم، وهل ينتظر الغائب؟ وهل يتبع بعضهم دون بعض من رجال أو نساء؟ قال: البيع في هذا أفسخ منه في حقوق الملك المشترى والموروث، لأن تلك مسلمات الإعراب إنما هو نفي الضرر عنهم من داخل يدخل عليهم ولا هو مما تجرى فيه المواريث ولا تدخل فيه الزوجات ولا مهور النساء ما لم بيع أو يحييه أهله بعمارة أو بئر غير بئر الماشية أو من زرع،

  3. فإذا أحيي أو بيع أو وهب فقد صار ملكا لغيره من ملك العروض،

  4. فإذا باع ذلك الحاضرون وقد جلا آخرون وقطعوا فلا شيء لهم فيه إلا من خرج على أن يرجع لحاجة أو حج أو غيره إلا أن يبيعه الحاضرون والرجال منهم.

  5. فإذا بيع دخل فيه مع الرجال النساء والصغير مع الكبير،

  6. ولا يفضل فيه أحد على أحد،

  7. ولا يسلك به سبيل المواريث ولا شيء فيه للنساء قبل البيع،

  8. فإذا بيع دخلوا في الثمن،

  9. ولا يدخلون في دية العمد،

  10. ولا شيء لهم في الدم،

  11. ولا شفعة فيما بيع من هذا الطارئ، يريد: ممن قد يحلا،

  12. ولا لمن ولد من الآن، لأن الملك فيه ليس كسائر الأملاك. وفي باب الكلأ مسألة من هذا الباب مستوعبة.