فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ذكر السلف وجرائره وما يجوز منه والشروط فيه وما يقارنه من نفع وذكر هدية المديان وما يجوز له في الاقتضاء من الزيادة

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٥٬٦٨٧ إلى ٣٥٬٨٣٧

  1. ٦/١٢٦٦/١٢٦

    من الواضحة قال: وأحب لمن استقرض دنانير أو دراهم أن يتسلفها بمعيار، ليرد مثلها،

  2. ولا يتسلفها عددًا، فيختلف العدد في وزنه، فيرد أزيد مما عليه أو أنقص.

  3. ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم فيمن قال لرجل: أسلفك هذه الحنطة في حنطة مثلها بشرط،

  4. فلا خير فيه، وإن كان النفع للقابض. قال أشهب: أكره الكلام في ذلك أن يقول: أسلفك هذا في مثله، خوفًا أن يكون أمرهما على غير المعروف،

  5. ولو أسلفه إياه على أن يعطيه من جنسه أقل منه وأدنى صفة، لم يجز ذلك،

  6. وأما يدا بيد، فجائز على المعروف من صاحب الفضل، إلا في الطعام،

  7. وأما في الدنانير والدراهم، فيجوز بدل ناقصة بوازنة، يدًا بيد، إذا استوى العدد،

  8. ولا يجوز إن اختلف. قال مالك:

  9. ومن ذبح شاة وسلخها، وأسلفها جزازًا وزنًا، على أن يأخذ منه كل يوم رطلين، لم ينبغ ذلك،

  10. وإن لم يكن في ذلك شرط إذا تصنعا لذلك،

  11. ومن وخر غريمًا بدين من بيع، أو قرض غيره، فذلك سلف،

  12. وإن كان رفقًا بالمديان، فذلك جائز.

  13. ومن قال لرجل خارج إلى مصر: أسلفك مالاً، لتقضينه بمصر،

  14. فلا ينبغي ذلك، ولو كان المسلف هو السائل له ذلك، فذلك جائز.

  15. وأما في الطعام، فلا يجوز أن يتسلف منه، على أن يوفيه ببلد آخر. محمد:

  16. وكذلك كل ما كان له حمل أو كراء.

  17. ٦/١٢٧٦/١٢٧

    ومن سأل رجلاً أن يحمل له بضاعة، فقال: حلفت ألا أحمل بضاعة، إلا ما إن شئت تسلفته أو تركته،

  18. فلا خير فيه، وإن أودعه وديعة، فلم يقبلها، فقال: فخذها مني سلفًا، فكره ذلك مالك.

  19. ومن خشي على قمحه الفساد، فأسلفه ليضمنه له، لم ينبغ ذلك.

  20. ومن الواضحة، قال: ولا يجوز سلف الطعام السائس،

  21. ولا العفن، ولا المبلول،

  22. ولا الرطب، ولا قديم ليأخذ به جديدًا،

  23. وإن كان القديم صحيحًا؛ لأن كل سلف كانت منفعته للمسلف لم يحل. قال:

  24. ولو نزلت حلجة وسنة شديدة بالناس، فسألوا رب الطعام العفن أو السائس وغيره مما ذكرنا أن يسلفهم إياه لما لهم فيه من المعونة، فذلك جائز، إذا كانت المنفعة فيه لهم دونه.

  25. ومن كتاب ابن المواز:

  26. ولا بأس أن تؤخر من لك عليه حق بالحق بعد محله، على أن يرهنك رهنًا،

  27. وإن كان هذا قبل الأجل، لم يجز،

  28. وكذلك لو قال: أسلفني عشرة إلى محل حقك، وأرهنك بالدينين رهنًا. لم يجز، وهو سلف جر منفعة،

  29. ولا بأس بذلك بعد محل الحق الأول، وقد كان قال: إن كان عديمًا،

  30. فلا خير فيه. محمد: وهذا غلط، وذلك أنه يملك هذا الرهن، وفيه وفاء للحق. قلت:

  31. فإن كان الرهن ليس له، أو دفع حميلاً بالحقين؟ قال: جائز؛ لأنه سلف مبتدأ، وقال في كتاب الرهون: لا يجوز إلا أن يكون الرهن له.

  32. وأما إذا كان عديمًا وعليه دين محيط لم يجز وإن كان الرهن له.

  33. ومن له على رجل عشرة دنانير حلت،

  34. ولا شيء عنده، فقال لغريمه: اسلفني خمسة، ونجم علي الخمسة عشرة، نصف دينار من كل شهر، فلا بأس به.

  35. ومن قال لرجل: أعني بغلامك أو بثورك في حرثي يومًا أو يومين، وأعينك بغلامي أو بثوري،

  36. فلا بأس به، ورآه من وجه الرفق، وكان هو الذي يطلب.

  37. ٦/١٢٨٦/١٢٨

    قال: وإن أعطيته عبدك النجار يعمل له اليوم بعبده الخياط يخيط لك غدًا، فجائز.

  38. قال مالك: ومن أقام شاهدًا بدين، فأراد أن يحلف،

  39. ثم سأل المطلوب أن يعفيه من اليمين، ويؤخره سنة، فليس بحسن، أرأيت إن قال: أسلفك؟

  40. وكذلك لو رد اليمين، فقال المطلوب: لا تحلفني، وأخرني سنة، وأنا أقر لك.

  41. فلا خير فيه، وهو سلف جر منفعة، والإقرار على هذا باطل، ويرجعان إلى الخصومة.

  42. ومن قال لرجل: أقرضني اليوم دينارًا، وغدًا دينارًا، وأقضيك إلى شهرين دينارين، فجائز إن كان النفع للمستقرض،

  43. ولو قال: أسلفني دينارًا، وإلى شهر دينارًا، على أن أرد عليك دينارين يوم تعطيني الدينار. لم يجز،

  44. وإن كانت المنفعة للمستقرض، وكأنه أسلفه دينارًا، على أن يراطله إلى شهر بدينار، فصار بيعًا وسلفًا.

  45. وسئل مالك فيمن لزم رجلاً بدينار، فقال له غيره: وخره، وأنا أسلفك عشرة دنانير، فكره ذلك.

  46. قال ابن القاسم: قال مالك فيمن نزل بغريمه للقاضي، فيقيم يأكل عنده، قال: إن من ذلك ما عسى أن يكون خفيفًا، ولعله لولا دينه لم يقم.

  47. قال مالك: ومن باع من مديانه بيعًا، أو صنع له معروفًا أو هدية، وهو قريب أو بعيد، غني أو فقير،

  48. فإن تبين أنه فعل شيئًا من ذلك لمكان الدين، لم يصلح، وما كان لغير الدين فجائز، وما أشكل فلا يقربه،

  49. وإذا كان غشيانك إياه ليلا يرهقه في دينك،

  50. فلا خير فيه، وإن كان ممن لا يخاف،

  51. فلا بأس. ثم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

  52. ٦/١٢٩٦/١٢٩

    ومن قال لغريمه: هل لك أن تخرج بهذا المتاع تبيعه؟

  53. فإن كان يكلفه الخروج بسبب دينك،

  54. فلا خير فيه، فإن فعل،

  55. فلو أعطاه شيئًا يصلح به ذلك،

  56. وإن لم يخرج لمكان دينك، فلا بأس به.

  57. ومن العتبية: قال ابن القاسم، عن مالك، فيمن ابتاع كذا

  58. وكذا رطلاً بدينار إلى أجل، فيزن له، فبقي عنده رطلان، فيدعهما له،

  59. فلا بأس، بما قل مثل هذا،

  60. وإن كثر، فلا يعجبني. وقال سحنون: لا بأس به كان قليلاً أو كثيرًا.

  61. ومن الواضحة، قال: ولا يقبل للمديان هدية،

  62. ولا ركوب دابة، إلا أن يكون من خاصة أهلك ممن يكون ذلك بينكما قبل الدين،

  63. وإن خفت أن يكون بعض ذلك للدين،

  64. فلا نقربه، وقد أمر ابن عباس أن يحاسب بما تقدم له من هدية في دينه، ورد عمر هدية أبي وله عليه دين، فعاتبه وقبلها، وقال: إنما الربا على من أراد أن يربي.

  65. ولا تنتفع بما رهنك بشرط،

  66. ولا بغير شرط، وإن كان مصحفًا فلا تقرأ فيه،

  67. ولو كان من بيع وشرط في أصله النفع بالرهن أجلاً ذكره، جاز،

  68. وإن لم يشترطه، لم يجز نفعه به، كان الدين حالاً أو مؤجلاً، أذن له ربه أو لم يأذن، ونحو هذا في كتاب ابن المواز، في كتاب الرهون وغيره.

  69. قال ابن حبيب: ولم يختلف في إجازة القضاء في القرض أجود صفة وعينًا في العين والطعام، وقد تسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرًا، فقضى حملاً خيارًا رباعيًا.

  70. وأما الزيادة في العدد في العين، والطعام في القضاء، فكرهه مالك، واستخف رجحان الميزان. قال ابن حبيب: وأجازه غيره من أصحابه، إذا كان من أهل

  71. ٦/١٣٠٦/١٣٠

    الصحة من غير وأى ولا عادة، ويكون عند القضاء أو بعده، لا يجوز قبل القضاء أن يقبل منه شيئًا، ويتهم أن يكف عن تقاضيه، أو يمد له في الأجل.

  72. قال ابن المواز: خفف مالك يسير الرجحان، ولم يجز ما كثر،

  73. ولا زيادة العدد في العين والطعام، وأجاز أشهب زيادة العدد في العين والطعام، واحتج بحديث رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بعير تسلفه ببعيرين.

  74. ولمثل هذا باب في كتاب الصرف فيه هذا المعنى.

  75. ومن العتبية قال أصبغ في قوم يقتسمون ماء بالقلد، فتسلف أحدهم من صاحبه في الشتاء أقلادًا، فيطلبه في الصيف، فيأبى أن يعطيه إلا في الشتاء كما أخذه، لرخصه حينئذ وغلائه في الصيف، قال عليه أن يعطيه حين يطلبه به إن كان حالاً، وللمتسلف قضاؤه أيضًا أي وقت شاء،

  76. ولا يأبى الآخر أخذه إذا بذله له.

  77. وفي باب مبايعتك لمن لك عليه دين ذكر سلفك لمن لك عليه دين ليقضيك.

  78. فيمن له دين هل يضع منه ويتعجل أو يأخذ أفضل أو أكثر

  79. أو يأخذ ببعضه غيره على تعجيل أو تأخير؟

  80. من المجموعة، قال ابن القاسم، عن مالك: قال:

  81. ومن له دنانير دينًا،

  82. فلا يأخذ قبل الأجل بعضها، وبباقيها عرضًا، فيصير بيع وسلف وعرض، وذهب

  83. ٦/١٣١٦/١٣١

    بذهب، وإن كانت قيمة العرض دون ما أخذه به، دخله مع ذلك: ضع وتعجل،

  84. ولو أخذنا بجميعه عرضًا قبل الأجل يسواه، فذلك جائز، ولك أن تأخذ بعضه قبل الأجل عينًا وببعضه عرضًا،

  85. ثم إذا حل أخذت ببقيته عينًا أو عرضًا، لا يتأخر العرض. قال أشهب: لا تتعجل من دينك شيئًا على وضيعة باقيه أو بيعه،

  86. فإن تعجلت بعضه، ولم تضع شيئًا منه ولا بعته أو بعت منه، أو وضعت ولم تتعجل،

  87. ثم أراد أن يفعل ما ذكر، فذلك جائز إن صح من غير مؤانسة ولا موعد، كمن أسلف بعد تمام البيع، أو أسلف إن كان السلف سابقًا للبيع.

  88. ابن نافع، عن مالك:

  89. ومن له مائة دينار حالة، من ثمن طعام على رجل، فأخذ منه تسعين، ووخره بعشرة،

  90. ثم أخذ منه بها قبل الأجل عرضًا أكثر من قيمتها، فذلك جائز،

  91. ولا يأخذ منه من صنفه طعامًا أقل منه.

  92. قال مالك في كتاب ابن المواز:

  93. ولو أخذ منه تسعين من مائة حالة، ووخره بعشرة، وكتب له بذلك كتابًا،

  94. فلا يصلح أن يضع له منها على تعجلها بعد أن وجب التأخير،

  95. ولو كان ذلك عند المراوضة قبل الوجوب، لجاز، ولكن إن أخذ منه عرضًا، فجائز.

  96. مالك: ومن قال لغريمه: عجل لي ديني، وأحطك منه، فقال: لا يجوز هذا، ولكن خذ عرضًا بما رضيت تعجله. قال: ذلك جائز، وهذا غلط في اللفظ،

  97. ولا يأخذ ببعضه قبل الأجل عرضًا مؤخرًا،

  98. ولا يأخذ بعضه عينًا وبعضه مؤخرًا، ولا عرضًا معجلاً.

  99. ٦/١٣٢٦/١٣٢

    مالك: ومن أسلم في عبدين، فأخذ قبل الأجل عبدًا مثل شرطه، أو أرفع، وعرضًا ببقية حقه، فكرهه مالك، وأجازه ابن القاسم. وقال أصبغ: لا يجوز، وهو: ضع وتعجل، وقول مالك أصوب.

  100. قال محمد: قول ابن القاسم غلط. وروى أشهب، عن مالك أنه لا يجوز،

  101. ولو أخذ قبل الأجل عبدًا أدنى أو أرفع، لم يجز.

  102. ومن المجموعة، قال أشهب:

  103. وإذا كان لك عرض من بيع إلى أجل، فعجله لك،

  104. فإن لم يكن أجود ولا أردأ، فجائز،

  105. وإن كان مثله ولكن لم يعجله حتى أعطيته شيئًا، أو أعطاك شيئًا، ولم يقع بخطوة ولا كلمة،

  106. فلا يجوز، لأنه منك وضيعة على تعجل حق، ومنه طرح ضمان بزيادة. قال هو وأشهب:

  107. ولا يأخذ أجود، أقل عددًا أو أكثر.

  108. ولا أدنى وأقل عددًا أو أكثر. قال ابن القاسم:

  109. ولا يأخذ ما لا يجوز أن يسلمه فيه قبل محله، إذا كان من بيع. قال عبد الملك:

  110. وإذا حل وليس بذهب ولا فضة، جاز أخذك أرفع أو أدنى، أو أكثر أو أقل، من صنفه ومن غير صنفه نقدًا.

  111. قال ابن القاسم: ويجوز أن تؤدي إليه بزيادة الفضة شيئًا، أو تأخذ منه لدناءتها،

  112. وكذلك في العدد، وتكون الزيادة نقدًا منك أو منه، وهي عين أو عرض، إلا أن يزيدك من مثل رأس المال،

  113. فلا يجوز، ولا يتأخر ما يزيدك؛ لأنه دين بدين،

  114. وإن كان من صنف دينك، فهو بيع وسلف،

  115. فإن أخرت أنت ما زدته، فذلك جائز. ورواه علي، عن مالك، في المسألة كلها. قال ابن القاسم، وأشهب، وعلي: ما لم تكن زيادتك من صنف ما تأخذ منه في عرضك، فيصير بعض ما قضي سلف في عرض من صنفه. قال ابن القاسم:

  116. وإن كان الذي لك عليه

  117. ٦/١٣٣٦/١٣٣

    من قرض، فلك أن تأخذ قبل الأجل أجود صفة في مثل العدد،

  118. ولا تأخذ أردأ، بخلاف أن لو كان من بيع؛ لأن له أن يعجل لك العرض، وقد عجله أجود، وليس له تعجيل البيع.

  119. وقال أشهب: لا يجوز في البيع،

  120. ولا في القرض أن يأخذ قبل الأجل أجود ولا أبدأ؛ لأنه العرض بالعرض من صنفه، أو ضع وتعجل أو ازدد وتعجل. واختلف قوله في أخذه من الذهب القرض أردأ أو أجود، وحوزها قبل الأجل من الطعام في مثل كيله وجنسه أجود صفة، فكرهه، وأجازه ثم قال:

  121. ولا خير في أن يأخذ من الطعام قبل الأجل أكثر كيلاً من صنفه؛ لأنه الفضل في الطعام.

  122. قال ابن القاسم، وأشهب:

  123. ومن لك عليه دين إلى أجل، من عرض أو حيوان، فلقيته بغير البلد،

  124. فلا بأس أن تأخذه منه إذا رضيتما وحل الأجل، وكان من صنفه، لا أرفع ولا أدنى. قال أشهب: لأنه في الأرفع زيادة برفع الضمان، وفي الأدنى: ضع وتعجل. قال ابن القاسم:

  125. وإن لم يحل، فلا تأخذ منه بغير البلد، لا مثل،

  126. ولا أدنى، ولا أرفع،

  127. وكذلك هذا كله في كتاب ابن المواز. وزاد: قال ابن القاسم: ويدخله في أخذ مثله قبل الأجل بغير البلد ما يدخل في أرفع وأدنى. قال ابن عبدوس: وقال سحنون: ذلك جائز إن كان مثل الصفة، حل الأجل أو لم يحل.

  128. ومن كتاب محمد: ولا يجوز أن يعطيك بغير البلد، من عرض، أو طعام من قرض أو بيع قبل الأجل،

  129. وإن كان مثل دينك سواء،

  130. ويجوز في البلد قبل الأجل مثله،

  131. ويجوز في القرض أجود منه. قال يحيى بن عمر: قال أصبغ:

  132. ومن لك عليه طعام من قرض، فقضاك بغير البلد مثله، وقد حل، فذلك جائز ولا يجوز أدنى

  133. ٦/١٣٤٦/١٣٤

    ولا أجود وإن لم يحل فلا يجوز مثله ولا أدنى ولا أجود بغير البلد،

  134. وكذلك إن كان من بيع في القضاء بغير البلد، مثل ما قلنا في القرض فيما حل، وفيما لم يحل.

  135. ومن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم: وأخذك لبعض ما أسلمت فيه قبل الأجل، مع عوض يخالفه كأخذك من مائة دينار خمسين دينارًا، وعرضًا قبل الأجل، ويفسخ ذلك كله، ويبقى الحق إلى أجله إن علم ذلك قبل محله. قال أصبغ:

  136. وإن لم يعلم حتى حل نقدت الوضيعة؛ لأنه لا أجل له يرد إليه، وليس له إلا ما أخذ، وقد أتم. قال محمد: هذا غلط، وخلاف لمالك، وابن القاسم، بل الوضيعة باطل قاله مالك.

  137. ومسألة الخلع على وضيعة الدين وتعجله، في كتاب الخلع.

  138. وإن أسلمت في عرض أو حيوان،

  139. فلا تأخذ قبل الأجل أدنى صفة، أو أقل وزنًا؛ لأنه ضع وتعجل،

  140. ولا أرفع، ويجوز ذلك كله بعد الأجل،

  141. وإذا كان دينك دنانير أو دراهم، من بيع أو قرض، أو كان طعامًا أو عرضًا من قرض خاصة، فيجوز أن يأخذ قبل الأجل أرفع صفة،

  142. ولا يجوز أدنى صفة، ولك أن تأخذ قبل الأجل أكثر عددًا، إن كان ذلك من بيع، فأعطاك ذلك البائع،

  143. ولا يجوز إن كان من قرض، إلا أن يأخذ أجود صفة، من غير وأي ولا عادة،

  144. ولا يأخذ قبل الأجل أقل ولا أدنى في عين أو غيره من بيع أو قرض.

  145. وروى أشهب، عن مالك: إلا أن لا يبقى في الأجل في البيع إلا يوم أو يومان، فيلزم المبتاع قبوله.

  146. مالك: ومن لك عليه أربعة عشر دينارًا ونصف، فقضاك الدنانير قبل الأجل، وأعطاك بالنصف دراهم،

  147. فلا يجوز ويجوز أن يعطيك به عرضًا، وإن

  148. ٦/١٣٥٦/١٣٥

    أعطاك دينارًا، ورددت عليه في نصفه دراهم، قال: أحب إلي أن يرد إليه عرضًا. وأجازه ابن القاسم في القرض،

  149. ومن لك عليه نصف دينار، فأعطاك قبل الأجل دينارًا، وأعطيته بنصفه دراهم، لم يجز،

  150. وأما عرضًا، فقد أجازه مالك، ولسنا نجيزه، ويدخله: بيع وسلف، وضع وتعجل، تعجل حق سلف.

  151. وكذلك قال ابن القاسم.

  152. وهذا الباب يتعلق منه بغير باب من البيوع والأكرية، قد جرى ذكره في مواضعه.