ومن كتاب ابن المواز
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٨٬٧٠٧ إلى ٨٨٬٧٢٥
-
١٤/٣٧٠١٤/٣٧٠
(١) ومن أقام بينة على قاذفة عند الإمام ثم أكذبهم نفسه، قال: لا يقبل منه ويحد ولأنه كالعفو.
-
قال ابن حبيب عن أصبغ في القاذف إذا هم الإمام بضربه فأقر المقذوف على نفسه الزني وصدقه،
-
فإن ثبت على إقراره حد للزني ولم يحد للقذف،
-
وإن رجع إقراره لم يحد، وحد القاذف.
-
وقال ابن الماجشون: إذا رجعت عن اقراره [حد للزني ولم يحد القاذف.
-
وإن رجع عن إقراره] (٢) بتوريك (٣) درئ عنه الحد بتوريكه، ودرئ عن القاذف الحد بإقراره. قال ابن حبيب: وهو أحب إلي [ما لم يستبن] (٤) أنه أراد بإقراره إسقاط الحد عن القاذف فيبطل إقراره. وذكر ابن المواز عن ابن الماجشون ما ذكر عنه ابن حبيب في إقرار المقذوف ورجوعه وقال: إن جاء بعذر.
-
قال ابن المواز قال مالك في رجلين وقع بينهما مشاتمة ثم لقي احدهما رجلا فقال له: إن فلاناً المخنث يشتمنى فبلغة فطالبة فسئل فعفا عنه وأشهد،
-
ثم بدا له فليس له ذلك، والعفو في مثل هذا أمثل.
-
قال أصبغ: ف‘ن شرط متي ما أردت أن اقوم عليه قمت، قال ذلك له [فإن قام نظر فيه،
-
فإن] (٥) ، كان مما له فيه الأذي البين أخذ به، وإلا ترك. وذكر ابن حبيب عن اصبغ أن له أن يكتب عليه كتابا متى ما اراد قام به (٦) قال: وقاله مالك. قال اصبغ (٧) فلو طلب ذلك بعد أن بلغ الإمام
-
١٤/٣٧١١٤/٣٧١
فليس له ذلك. قال ابن القاسم: وهذا يشبه العفو. قال:
-
وإن حلف ألا يدع حقه فأراد أن يكتب عليه كتاباً قال: يحنث.
-
ومن كتاب ابن المواز قال مالك: وللمقذوف أن يكتب بذلك كتاباً ليقوم به متى شاء، وإنى لأكرهه، وما هو من عمل الناس.
-
ومن العتبية (١) روي اشهب عن مالك في القاذف يعطي مائة دينار للمقذوف على أن عارفاه من الحد قال: لا يجوز ذلك وعليه الحد.
-
قال: وإذا رأي الإمام رجلاً على حد من حدود الله وسمعه يقذف رجلاً؟ قال: يرفعه إلي من هو فوقه [ويكون شاهداً ويجوز العفو فيه قبل أن يربع إلي من هو فوقه] (٢)
-
ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم:
-
وأما التعزيز [فالشفاعة] (٣) فيه جائزة بعد بلوغ الإمام. قال اشهب: أما إلي الإمام فذلك ظلم وإثم وأما الذي له الحق فلا [باس به وأرجو أجره عليه، إلا أن يكون الذي عليه ذلك سفيهاً معاوداً مثل هذا فلا] (٤) أحب لأحد أن يشفع له.
-
ولو فعل لم اره ضيقا.
-
وفي باب قذف الجماعة شئ من ذكر العفو.