فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ومن كتاب ابن المواز

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٨٬٧٠٧ إلى ٨٨٬٧٢٥

  1. ١٤/٣٧٠١٤/٣٧٠

    (١) ومن أقام بينة على قاذفة عند الإمام ثم أكذبهم نفسه، قال: لا يقبل منه ويحد ولأنه كالعفو.

  2. قال ابن حبيب عن أصبغ في القاذف إذا هم الإمام بضربه فأقر المقذوف على نفسه الزني وصدقه،

  3. فإن ثبت على إقراره حد للزني ولم يحد للقذف،

  4. وإن رجع إقراره لم يحد، وحد القاذف.

  5. وقال ابن الماجشون: إذا رجعت عن اقراره [حد للزني ولم يحد القاذف.

  6. وإن رجع عن إقراره] (٢) بتوريك (٣) درئ عنه الحد بتوريكه، ودرئ عن القاذف الحد بإقراره. قال ابن حبيب: وهو أحب إلي [ما لم يستبن] (٤) أنه أراد بإقراره إسقاط الحد عن القاذف فيبطل إقراره. وذكر ابن المواز عن ابن الماجشون ما ذكر عنه ابن حبيب في إقرار المقذوف ورجوعه وقال: إن جاء بعذر.

  7. قال ابن المواز قال مالك في رجلين وقع بينهما مشاتمة ثم لقي احدهما رجلا فقال له: إن فلاناً المخنث يشتمنى فبلغة فطالبة فسئل فعفا عنه وأشهد،

  8. ثم بدا له فليس له ذلك، والعفو في مثل هذا أمثل.

  9. قال أصبغ: ف‘ن شرط متي ما أردت أن اقوم عليه قمت، قال ذلك له [فإن قام نظر فيه،

  10. فإن] (٥) ، كان مما له فيه الأذي البين أخذ به، وإلا ترك. وذكر ابن حبيب عن اصبغ أن له أن يكتب عليه كتابا متى ما اراد قام به (٦) قال: وقاله مالك. قال اصبغ (٧) فلو طلب ذلك بعد أن بلغ الإمام

  11. ١٤/٣٧١١٤/٣٧١

    فليس له ذلك. قال ابن القاسم: وهذا يشبه العفو. قال:

  12. وإن حلف ألا يدع حقه فأراد أن يكتب عليه كتاباً قال: يحنث.

  13. ومن كتاب ابن المواز قال مالك: وللمقذوف أن يكتب بذلك كتاباً ليقوم به متى شاء، وإنى لأكرهه، وما هو من عمل الناس.

  14. ومن العتبية (١) روي اشهب عن مالك في القاذف يعطي مائة دينار للمقذوف على أن عارفاه من الحد قال: لا يجوز ذلك وعليه الحد.

  15. قال: وإذا رأي الإمام رجلاً على حد من حدود الله وسمعه يقذف رجلاً؟ قال: يرفعه إلي من هو فوقه [ويكون شاهداً ويجوز العفو فيه قبل أن يربع إلي من هو فوقه] (٢)

  16. ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم:

  17. وأما التعزيز [فالشفاعة] (٣) فيه جائزة بعد بلوغ الإمام. قال اشهب: أما إلي الإمام فذلك ظلم وإثم وأما الذي له الحق فلا [باس به وأرجو أجره عليه، إلا أن يكون الذي عليه ذلك سفيهاً معاوداً مثل هذا فلا] (٤) أحب لأحد أن يشفع له.

  18. ولو فعل لم اره ضيقا.

  19. وفي باب قذف الجماعة شئ من ذكر العفو.