فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الجعل على بيع السلع وشرائها، وما دخل

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٠٬٦٢٧ إلى ٤٠٬٧٠٧

  1. ٧/٧٧/٧

    في ذلك من معاني الإجارة، وكيف بما رد بعيب؟

  2. من كتاب محمد: قال محمد: الجائز في الجعل في بيع الثوب عند مالك وأصحابه، أن يقول له بعه كذا أو يقول له: بعه بما رأيت، ولك كذا.

  3. ٧/٨٧/٨

    قال ابن القاسم: الجعل يجوز في بيع السلع القليلة على ثلاثة أوجه؛ أن يسمى الجعل ويسمى الثمن، أولا يسميه، يقول: بعها بما رأيت،

  4. وإن لم تبع فلا شيء لك فإن قال:

  5. فإن بعت، فلك درهم،

  6. وإن لم تبع، فلك درهم فهذه إجارة، إن ضرب فيها الأجل فجائز،

  7. وإن قال: وإن لم تبع فلك أقل من درهم لم يجز ذلك،

  8. ولا يجوز أن يقول: بعه عشرة ولك ما زاد قيل لمالك: إنه صاحب حانوت لا يتعب فيه، وقد أجازه بعض الناس قال: وهو يطويه وينشره، فلا خير فيه.

  9. قال مالك: ولا يجوز أن يقول: بعه ـ ولا يسمى ثمنا ـ ولك من كل درهم كذا،

  10. ولا أن يقول: إن بعت بعشرة فلك درهم،

  11. وإن بعت بتسعة فلك نصف درهم.

  12. ومن العتبية، قال عيسى: قال ابن القاسم:

  13. فإن قال: فإن بعته بعشرة، فقلك من كل درهم سدسه، فجائز،

  14. ثم إن باعه بأكثر من عشرة، فليس له إلا سدس العشرة ولو لم يسم ثمنا، وقال: فيما بعته بع فلك من كل درهم سدسه لم يجز،

  15. وكذلك في الواضحة، وقال:

  16. فإن باع، فله جعل مثقله،

  17. وإن لم يبع، فلا شيء له وقال مطرف، وابن الماجشون وأصبغ.

  18. قال سحنون في العتبية عن ابن القاسم:

  19. ولا يجوز في الجعل على بيع الثوب على ألا يبيع إلا بما يرضى به،

  20. وإن فوض إليه في الثمن فهو جائز: قال عنه محمد بن خالد في الجعل في بيع رأس أو دار: إن بعت، فلك كذا،

  21. وإن لم تبع فلا شيء لك، فهو جائز؛ لأنه يصيح به أياما وينظر في حوائجه من خلال ذلك،

  22. فأما ما يباع في العاجل،

  23. فلا يكون إلا بإجارة ومن كتاب محمد وابن حبيب:

  24. ويجوز الجعل في البلد في الثوبين والثلاثة، وفي الدابة، والرأس والرأسين،

  25. ولا يجوز بغير البلد إلا إلى أجل مضروب،

  26. وكذلك كثيرها بالبلد، ولا يصلح فيه النقد.

  27. ٧/٩٧/٩

    ابن حبيب: إلا أن يتطوع به،

  28. وإن قال في الثوب: إن بعت اليوم، فلك درهم،

  29. وإن لم تبع فلا شيء لك لم يجز؛ لأن هذا أجل،

  30. ولا أجل في الجعل إلا أن يجعل له أن يدع متى شاء في ذلك اليوم أو بعده، وفي باب الجعل على عمل شيء بنصفه تمام القول في قوله: فما حصدت اليوم، فلك نصفه وعلى أن يدع متى شاء.

  31. ومن العتبية، ومن سماع ابن القاسم:

  32. وإذا جعل له على بيع ميراث أو تقاضيه، فاكرهه، ولعله ثمنه يكثر، وليس تقاضي ما يكثر مثل ما يقل.

  33. ومن كتاب محمد، قال أشهب، عن مالك:

  34. وإن أعطاه ثيابا، وقال: كلما بعت ثلاثة فلك دينار فجائز إن كان قريبا لا يسافر بها. محمد:

  35. ولا تكثر قال أصبغ:

  36. ولا يجوز على السفر به إلا بإجارة قال أشهب:

  37. وإن وأجره بدينار على أن لم يسم أجلا، ولم في ذلك أجل قدر بيع مثلها،

  38. وكذلك لو أعطاه ها هنا ثوبا يبيعه يريد: أن القيام بالبيع معروف في كراء سلعة،

  39. وكذلك في العتبية. قال محمد: لا يعجبني ولا يجوز عند غيره من أصحابه إلا بأجل في المسافر والحاضر،

  40. فلا بأس أن يؤاجره على بيع هذه السلعة بعينها بيد آخر إذا ضربا لإجارته أجلا قال مالك:

  41. وإن جعل به في رقيق يصيح عليهم، وله في كل رأس يبيع درهم ولا شيء له: إن لم يبع، لم يصلح إلا بإجارة مؤجلة، باع أو لم يبع، في يوم وفي يومين، أو ساعة. محمد: لأنهم قصدوا بيع الجملة،

  42. بخلاف الرأس، والثوب الذي لا يمنعه أن يأخذ من غير،

  43. ولا يشغله عن حوائجه، وهذا على أن يبيعها كلها؛ كل رأس على حدة ولو قال: على أن يبيع منها ما شئت لجاز

  44. وكذلك الثياب، وكذلك ذكر في العتبية في ذلك كله ابن القاسم، عن مالك، قال محمد: وقال سحنون جيدة وكره ابن القاسم الجعل في عشرة أنواب، إلا أن يقول: حج على ما شئت منها،

  45. ٧/١٠٧/١٠

    ولا يقول: بعها كلها،

  46. ولا يبعها شيئا شيئا ولك في كل ثوب أو رأس كذا،

  47. فلا يصلح إلا أن يقول: بع ما شئت منها. قال ابن القاسم:

  48. وإن جعل له في رأس، أو ثوب يبيعه فيمن يريد وله درهم إن باع،

  49. ولا شيء له إن لم يبع، فجائز:

  50. وإن قال: له الدرهم باع أو لم يبع، فهذه إجارة، وعليه الصياح كصياح الناس في مثله مما عرف محمد: فيصير / ما عرف كالأجل،

  51. ثم له ما سمى، باع أو لم يبع،

  52. وكذلك ما كثر، ويكون إلى أجل معلوم؛

  53. فإن باع دونه، حاسبه قال: والجعل على بيع الطعام،

  54. فأما اليسير الذي إذا شاء رده بلا مؤنة ولا غرم، فجائز،

  55. وأما [الكثير في الطعام والثياب والرقيق] إذا كان يسلم ذلك غله، أو على أن يبيعه شيئا شيئا،

  56. فلا يجوز، فأما أن ينادى عليه جملة وهو في موضعه لم يسلمه إليه فيشغله، فجائز، كالدار تباع جملة،

  57. ولو قال في كثير الدقيق والثياب: فما بعت منها، فلك كذا فلا بأس به ما لم يسلمها إليه،

  58. ويجوز عند مالك وأصحابه الجعل على الشراء فيما قل وكثر، في الحضر والسفر، لا بأس أن يجعل له على مائة ثوب يشتريها له دينارا إذا كان على أن ما يشترى له به يلزمه،

  59. فأما أن يختار عليه ما يشترى، فلا خير فيه.

  60. قال مالك: ولا يصف المال. محمد: إلا أن يعرف منه محاباة، أو يشتري غير الصنف الذي أمره، قال مالك: والذي يشتري بجعل، ليس عليه ضمان،

  61. ولا على من يبيع بجعل في الثمن إذا ضاع،

  62. ولا في السلعة. قال مالك:

  63. ولا بأس أن يجعل له جعلا على شراء سلعة يسميها، قرب موضعها أو بعد، وما تلف لم يضمنه

  64. المشتري، قال الإحرام بن ميسر: وما تلف بعد الشراء فقد وجب له جعله قال ابن حبيب فيمن جعل لرجل خارج إلى بلد جعلا في شراء ثياب كذا بمال أعطاه إن اشتراها كلها بجعله،

  65. وإن لم يشترها، فلا شيء له؛

  66. فإن كان خروجه ليس لهذا المال جاز،

  67. وإن كان المال أخرجه فلا خير فيه إلا بأجل مضروب، وقال نحوه ابن ميسر قال / ابن حبيب:

  68. ولو قال له: خذ ثوبه، فسر به،

  69. فإن بعته، فلك كذا،

  70. ٧/١١٧/١١

    وإن لم تبعه فلا شيء لك لم يجز، خرج لذلك أو لحاجته، كان ثوبا أو ثيابا كثيرة، إلا بأجل مضروب، وإجارة معلومة، وقاله كله أصبغ.

  71. ومن كتاب ابن المواز، قال مالك:

  72. ومن باع ثوبا بجعل،

  73. ثم رد بعيب فليرد الجعل على ربه. قال أصبغ: إلا أن يكون دلس،

  74. فلا يرد عليه شيئا قال مالك، فيمن قال لرجل بع ممر حائطي، ولك كذا،

  75. ثم جاء مع قوم فساوموه حتى باع ذلك، فطلب الرجل جعله، وقال: أنا جئت بالقوم فلا شيء له، إنما جعل له على يبيع ويماكس، فهذا إنما اشترى وكابر لأصحابه، ورب الحائط هو البائع. وسئل مالك عن الذي يجعل الولاة في بيع المواريث، قال: ليس بحرام،

  76. ولا هو من عمل الإبرار، وكان من تقدم لا يأخذ في ذلك شيئا.

  77. قال ابن حبيب: ومن جعل لرجل جعلا في بيع متاع إن باع الجميع أخذه،

  78. وإن لم يبع الجميع،

  79. فلا شيء له، لم يجز.

  80. وكذلك إن قال مالك الجعل: بعت أو لم تبع نفلا يجوز، وهذا إن وقع يرد إلى إجارة مثله إن باع،

  81. وإن لم يبع فلا شيء له ففرق ابن حبيب في الجعل الفاسد إذا جعل عوضه في غير المبيع، ولكن إذا جعله في المبيع، وقد خولف في القائل: لك كذا بعت أو لم تبع. وقد ذكرت قول غيره فيه