فيمن أوصى لابن وارثه أو لعبد وارثه
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٨٬٤٣٥ إلى ٦٨٬٤٧١
-
١١/٣٦١١١/٣٦١
أو من يقرب من وارثه أو يتصدق به عليه في مرضه
-
أو أوصى لعبد نفسه أو لصديقه الملاطف (١)
-
من العتبية (٢) روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في امرأة توصي لابن زوجها أو لإخوته أو لأخواته أو من قرُب منه من قرابته أو لبعض أخواته ... له ممن يصير به أو يرجع إلى الزوج وقاله أصبغ،
-
وكذلك لولد ولده الحي قال أصبغ:
-
ولا يمين على الموصى له لأنه ليس ... إلى الزوج كان ذا قرابة أو ...
-
وذكرت عن ابن حبيب عن أصبغ: في ... له بصدقة فالمهر على زوجها في مرضها، فقيل لها هذا لا يجوز، فقالت: هو لأخيه وصية/ قال: ذلك نافذ ولا يمين على الأخ أو غيره،
-
ولو صرفه الأخ إلى الزوج لم يُنظر إلى ذلك، وله أخذُه أو تركُه،
-
وكذلك إلى غير الأخ ممن يُتهم برده إلى الزوج أو إلى وارث غيره، أو ممن يرى أنه أراد به الميت صلة الموصى له أو ممن يرى أنه أراد فيه ذلك لغناه، عنه والله يحكم بينهم فيما يعلم من التاليج (٣) [وقدفا قائمة إن فعل] (٤) .
-
ومن المجموعة روى ابن القاسم عن مالك وابن وهب في امرأة تصدَّقت عند الموت بمهرها على ابن زوجها من غيرها؟ قال: ذلك جائز من ثلثها. قال يحيى قال ابن القاسم:
-
وإذا أوصى لأم ولده وله منها ولدٌ فذلك نافذٌ، وأجاز مالك الوصية لابن زوجها، قال ابن القاسم:
-
وأما لأم ولد زوجها فأما باليسير مما يُعلمُ أنها أرادت به الأم فذلك ماضٍ وأما بالكثير فلا يجوز.
-
١١/٣٦٢١١/٣٦٢
ومن المجموعة، ونحوه في كتاب ابن المواز قال ابن القاسم وأشهب وابن كنانة وعبد الملك: إنما يجوز من وصيته لعبد وارثه بالتافه كالثوب ونحوه يرى أنه نحا ناحية العبد، ورواه أشهب وعلي عن مالك.
-
قال في كتاب ابن المواز عن ابن القاسم وأشهب: كالثوب والدينار.
-
قال أشهب في المجموعة:
-
وكذلك لمكاتب وارثه بالتافه عاماً بالكثير فإن كان المكاتب ملياً يقدر أن يؤدي فذلك جائز،
-
وإن لم يكن بالواجد لم يجز،
-
وإن أوصى لعبد وارثه بالشيء الكثير وعلى العبد دينٌ يستغرقه أو يبقى منه ما لا يُتهم فيه/ فذلك جائز.
-
قال أشهب: إن أوصى لعبد وارثه الذي لا يرثه غيره فذلك جائز قل ذلك أو كثر،
-
فإن أوصى مع ذلك لأجنبي تحاص مع العبد في الثلث إن ضاق فهو مع العبد كان له،
-
وأما إن كان وارثه فننظر ما صار بعد تحاصه فإن كان تافهاً فهو له وإن كان عنه مرأة إن لم يجز وارثه وليس وصيته لعبد وارثه لا يرثه غيره صار وصيته ... (١) لأن ذلك للعبد حتى ينزع منه فذلك تحاصص به فيه، إذا كثر صار كوصية وارث،
-
فأما وصية الرجل من ... عبد أو مدبَّر أو مكاتب أو أم ولد أو من يملك بعضه أو معتقه إلى أجل فذلك جائز ويحاص به الأجنبي.
-
قال ابن القاسم: وصيته لعبد نفسه جائزة ولا ينزعه الورثة، وتجوز وصيته لعبد ابنه الذي لا وارث له غيره،
-
وإن كان معه وارثٌ لم يجز من ذلك إلا ما لا يتهم فيه العبدا ولو أوصى لعبد أجنبي كان للأجنبي انتزاعُ ذلك
-
بخلاف عبد نفسه. قال أشهب: لأنها وصية لعبد أجنبي،
-
وأما عبده فلا يُنزع منه، لأنه إذا انتزعه منه ورثتُه فكأن وصيته لم تنفذ، واستحسنتُ أن يقر بيده حتى ينتفع بها ويتمتع به ويطول زمان ذلك،
-
ولا ينتزعونه إن باعوه أيضاً قبل طول الزمان.
-
وأما بالتافه فله انتزاعُه واستحسنتُ في غير ما ذكرنا لأن القياس إما أن ينتزعوه مكانهم
-
١١/٣٦٣١١/٣٦٣
أو لا يكون له انتزاعُه أبداً لأن الميت نزعه منهم فرأيتُ ذلك لأنه/ نزعه على وجه الضرر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) (١) . قال أشهب في كتاب ابن المواز: والقياس في اليسير نزعُه أيضاً.
-
قال ابن المواز: وقول ابن القاسم أحب إلي،
-
ولا أستحسن أن لا ينزعوا من العبد وصيته يبيعونه به إن باعوه وقاله مالك.
-
قال مالك: وأما لعبد أجنبي فللأجنبي انتزاعُه منه ولو دفعها الوصي إلى سيده وهي دراهم مختومة عن العبد ثم لقيه الوصي فقال ما دفعتُها إليه ولا نزعتُها منه،
-
ثم باعه فأعتق أو أعتقه،
-
فإن انتزعه قبل ... فهي له، وإلا فللعبد طلبه.
-
وأما في البيع فهي للبائع إلا أن يشترط المبتاع ماله.
-
قال في العتبية: وإن انتزعه قبل بيعه فذلك له وليس ذلك بحسن.
-
ومن المجموعة قال علي عن مالك: إذا أوصى أن يُقضى دينُ ابنه وقد هلك أبوه قبله فذلك جائز في ثلثه إلا أن يقول اقضوا فلانة امرأتي دينها على أبي أو على بعض ورثته فلا يجوز ذلك إلا ببينة، وأجاز مالك وصيته لصديقه الملاطف.
-
قال أشهب: وهو حق من أوصى له بحقه وحُرمتُه عليه.