فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الإمام يدع سجدة، فيُسَبَّح به، فلا يرجع أو يترك سُجُود السهو وفي رجوع الإمام في شكِّه إلى يقين من خلفه، ورجوعهم إلى يقينه في شكهم، وهل يُقبل قول من ليس معهم في صلاة

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٬٩٥٧ إلى ٤٬٩٩٣

  1. ١/٣٨٥١/٣٨٥

    من المجموعة، قال سَحْنُون، في إمام صَلَّى ركعة، وسجد سجدة، وقام

  2. ١/٣٨٦١/٣٨٦

    ساهيًا فليُسبِّحوا به، ما لم يخافوا أن يعقد الركعة، فيقوموا حينئذ، فيصلوها معه. فتكون أولى صلاتهم، وتبطل الأولى،

  3. فإذا جلس فيها قاموا،

  4. فإذا صَلَّى الثالثة عنده، وقام فليقوموا، كإمام قام من اثنتين،

  5. فإذا صَلَّى بهم الرابعة عنده، وجلس فليقوموا، كإمام قعد في ثالثة،

  6. فإن استفاق الإمام قام فَصَلَّى بهم الركعة بأم القرآن، وسجد قبل السَّلام، وسلام الإمام ها هنا على السهو بمنزلة الحدث.

  7. ومن الْعُتْبِيَّة، من سماع ابن القاسم:

  8. وإذا شكَّ الإمام فبنى على يقينه، فلم يرُدَّ عليه من خلفه، فلما سلَّم، فقالوا: قد تمَّتْ صلاتك.

  9. فلا سُجُود عليه. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ:

  10. ولا عليهم. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ:

  11. وإن لم يوقنوا سجد بهم. قال:

  12. ولا يرجع إلاَّ إلى يقين من معه فِي الصَّلاَةِ إذا شكَّ.

  13. ومن سماع أشهب: وإن قام من اثنتين فجبذوا ثوبه ليرجع فأبى، فلم يزالوا به حَتَّى جلس، فليسجدْ بعد السَّلام،

  14. وإن سجد قبل السَّلام أجزأه.

  15. قيل: أبلغك أن ربيعة صَلَّى خلف إمام، فأطال التَّشَهُّد، فخاف ربيعة أن يُسلِّم قبل يسجد للسهو، فكلَّمه، فقال له: إنهما قبل السَّلام. قال: لا،

  16. ولو بلغني ما تحَدَّثتُ به أيتكلَّمُ فِي الصَّلاَةِ!

  17. ومن سماع عيسى، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ:

  18. وإذا قام إمام إلى خامسة، أو جلس في ثالثة، فسُبِّح به، فلم يرجع إليهم، فكلَّمه أحدهم، أو سألهم الإمام، فذلك جائز، وليرجعْ فيما شكَّ فيه إليهم، ويجزئهم.

  19. ومن الواضحة، وإذا سلَّم على يقين،

  20. ثم شكَّ، فله أن يبني على يقينه.

  21. وإن كان إمامًا، فسأل من خلفه، فأخبروه أنه لم يتمَّ، فقد أحسن، وليُتِمَّ ما بقيَ،

  22. ١/٣٨٧١/٣٨٧

    ويجزئهم. ولو شك قبل أن يسلم، لم يجز له أن يسأل أحدًا؛ إمامًا كان أو مأمومًا،

  23. فإن فعل استأنف ولم يبنِ.

  24. وإما من عرض له شكٌّ بعد أن سلَّمَ فليسألهم،

  25. وإذا شكَّ فِي الصَّلاَةِ فليبنِ على يقينه، إلاَّ أن يُسَبِّحوا به، فليرجع إلى يقينهم في شكِّه،

  26. ومن لم يبنِ على يقينه، وسألهم، أو سلَّم على شكِّه وسألهم، فقد أبطل صلاته، إمامًا كان أو مأمومًا. وقاله ابن القاسم وغيره.

  27. قال أَصْبَغُ: ولو كان وحده، فسلِّم على يقينه،

  28. ثم شكَّ، فسأل من حوله، فقد أخطأ،

  29. بخلاف الإمام الذي يلزمه الرجوع إلى يقين من معه.

  30. ومن المجموعة، قَالَ ابْنُ نافع، عن مالك في الرجل في منزله،

  31. فلا يدري أصلى أم لا، فتقول له امرأته: قد صليتَ. أيصدقها؟ قال: ليس النساء سواء. قيل: هي ثقة. قال: هو لا يدري أصلى أم لا.

  32. وكذلك لو أخبره رجل أنه صَلَّى، لم يُجْزِئه ذلك، إلاَّ أن يكون هذا الشكُّ يعتريه غير مَرَّة، فأرجو أن يُجْزِئه.

  33. وقال المغيرة، في من لم يدرِ أثلاثًا صَلَّى أم أربعًا، فسأل من بقرب منه، فأخبروه أنه أتمَّ أربعًا،

  34. فإن كان في مكتوبة، فَأَحَبُّ إِلَيَّ أن يُعِيد،

  35. وأما في النافلة فهو خفيف، ويسجد لسهوه.

  36. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، في إمام عليه سُجُود للسهو، فلم يسجد: فليسجدْ مَنْ خلفه. قال المغيرة: يُعْلمونه فيسجد بهم،

  37. فإن انصرف قبل ذلك سجدوا، كان قبل السَّلام أو بعده.