فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في إقرار بعض الورثة بوارث، أو يقر أن الميت أقر بوارث له

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٩٬٩٣٤ إلى ٧٩٬٩٦٨

  1. ١٣/٢١٢١٣/٢١٢

    وهذا الباب هو من معنى الفرائض، وقد ذكرنا منه ها هنا مسائل يقرب معناها من معنى هذا الكتاب مما يتعلق بالاستلحاق،

  2. فمن ذلك من كتاب ابن المواز:

  3. ١٣/٢١٣١٣/٢١٣

    وقال فيمن ترك أخاه وأمه فأقرت الأم بأخ آخر للميت [أتخرج نصف ما في يديها] (١) وهو السدس،؟ فقال مالك في موطئه وعليه الجماعة من أصحابه أن المستلحق يأخذ ذلك السدس، وروى عنه ابن القاسم وابن وهب، وقاله ابن القاسم وأصبغ أن ذلك السدس بين المستلحق والأخ الآخر.

  4. قال أصبغ لأنه يقول ما ينوب الأم فأنا أحق به (٢) إذ لا وارث معي ويقول المستلحق، هو لي فيقسم بينهما.

  5. قال ابن المواز: والأول قولنا، وهو قول مالك وجميع أصحابه.

  6. وذكر سحنون في العتبية (٣) هذا القول الذي/ أنكره ابن المواز وذكره أصبغ عن ابن القاسم وروايته هو وابن وهب ذلك عن مالك. وقال سحنون يأخذ المقر به نصف السدس ويوقف نصفه حتى يقر به الأخ الآخر فيقاسمه ما في يديه، وقد أخطأ من قال يعطى نصف السدس للمنكر.

  7. وقال أحمد بن ميسر وغيره هذا خطأ، والذي عليه أصحابنا أن يأخذ المقر له جميع السدس ولا شيء للمنكر (٤) .

  8. ومن كتاب ابن المواز،

  9. وإن ترك ابنا وبنتا فأقرب البنت بأخ لها فلتعطه خمس (٥) ما بيدها.

  10. وكذلك يجري هذا في جميع الإقرار [يدفع المقر ما زاد بيده على نصيبه في الإقرار] (٦) فيأخذه المقر له وكل من نفع بإقراره.

  11. ١٣/٢١٤١٣/٢١٤

    ومنه ومن العتبية (١) قال أصبغ عن ابن القاسم، فيمن ترك زوجة فأقرت الزوجة أن الميت قد استلحق فلانا ابنا،

  12. فإن كان له ولد غيره فلا شيء عليه ولا عليها، لأنها أقرت على غيرها، ولأن الثمن لها على كل حال،

  13. فإن ورث الميت غير الولد وقد أخذت هي الربع ثم أقرت بهذا فلترد الثمن، قال ابن المواز: فليأخذه الذي أقرت له، وعلى القول الآخر يكون بينه وبين الورثة نصفين على ما ذكرنا عن ابن القاسم وأصبغ.

  14. وفي الكتابين قال أصبغ وهو خلاف قول أهل الفرائض.

  15. قال ابن المواز: بل لا يكون ذلك إلا للمقر له كما قال مالك في موطئه.

  16. ومن العتبية (٢) روى عيسى/ عن ابن القاسم، [فيمن ترك ابنه وعصبة فأقرت البنت بأخ لها، قال مالك: تعطيه ثلث ما في يديها.

  17. قال ابن القاسم] (٣) ولو كن ثلاث بنات فأقررن بابن للميت فليعطينه ما زاد بأيديهن [على ثلاث أخماس المال- يريد وذلك عشر ما بأيديهن] (٤) . قال ابن القاسم:

  18. ولو كن أربعة لم يعطينه شيئا- يريد لأن السدس بيد كل واحدة،

  19. وكذلك يجب لها مع هذا الأخ لو ثبت.

  20. قال في كتاب ابن المواز:

  21. ولو أقرت واحدة (٥) من الأربع بنات بهذا الأخ لم يكن عليها شيء وطلبه على العصبة،

  22. ولو ترك ابنتين وعصبة فأقرتا به فلتعطه كل واحدة ربع ما بيدها،

  23. وإن أقرت به واحدة أعطته ربع ما بيدها،

  24. ولو أقرتا به وكانت عدلتين حلف، عند ابن القاسم، وأخذ تمام النصف من العصبة.

  25. ١٣/٢١٥١٣/٢١٥

    ومن ترك أختا فأقرت أن أخاها كان أقر أن فلانا ابنه، فلتدفع إليه جميع ما بيدها.

  26. ومن كتاب ابن المواز،

  27. وإذا تركت زوجها وأمها وأختا لأم فأقرت الأخت لأم بابنة للميتة، فلتعطها وللعصبة جميع ما بيدها وهي في الإقرار من اثنى عشر، وفي عشر، وفي الإنكار من ستة، والستة داخله في الاثنى عشر، فقد أقرت للبنت بستة أسهم وللعصبة بسهم، فتقسم السهمان الذي بيدها على سبعة أسهم، وعلى القول الآخر (١) / الذي أنكرتاه، يرجع الزوج والأم على البنت والعصبة فيأخذان (٢) منهما سهما من السهمين يقتسمان (٣) على خمسة أسهم، ثلاثة للزوج وسهمان للأم.

  28. ولو أقرت بأخ لأم أو أب، أو شقيق لم تعطه شيئا، لأن ما بيدها هو ميراثها مع الأخ لو صح.

  29. ومن العتبية (٤) روى محمد بن خالد عن ابن القاسم، في امرأة مات زوجها فأقرت أنها كانت أحلت له أمتها فأولدها هذا الولد، قال تعتق هي وولدها عليها- يريد والولاء للميت- قال ولا قيمة لها في تركته بقولها- يريد وقد ورثه غير ذلك الولد- قال ويمنعها الولد من الربع.

  30. وعن أخوين شهدا لآخر أنه أخوهما، قال: يثبت نسبه بشهادتهما.

  31. قال ابن القاسم فيمن ترك أربع بنات فأقرت أحداهن بأخ وأخت لها، فإنه ينظر ما زاد عندها (٥) على ما يجب لها في الأقرار، فتعطيه لهما بينهماعلى فرائض الله سبحانه- يريد تعطيهما (٦) سُبُعُ ما بيدها- قال ابن كنانة: بل ذلك

  32. ١٣/٢١٦١٣/٢١٦

    للأخت دون الأخ يريد لأنها لو أقرت بأخ فقط لم يضرها، قال ابن كنانة: والأخ حقه بيد العصبة،

  33. قال ولو كان معها ألخ معروف النسب فأقرت بأخ وأخت لكان ما ترده من ذلك بين الأخ والأخت المستلحقين- يريد لأن البنات لما ثبت معهن نسب أخ خرجن من أهل التسمية.

  34. ومن كتاب ابن المواز،

  35. ومن ترك أربع بنات وجداً (١) ، فأقرت واحدة بابن للميت/ فلتعطه سدس ما بيدها، لأن الفريضة في الإنكار من ستة، للجد الثلث، وأصلها في الإقرار من ستة للجد السدس، ويقسم الباقي على ستة،

  36. فلا يقسم فاضرب ستة في ستة تبلغ ستة وثلاثين يخرج في الإقرار والإنكار.