فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن باع ثوبين بخمسة نقدًا وخمسة إلى شهر

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٥٬٥٤٧ إلى ٣٥٬٥٦٣

  1. ٦/١٠٠٦/١٠٠

    ثم ابتاعها بعين وثوب نقدًا أو إلى الأجل أو إلى أبعد منه

  2. أو ابتاع أحدهما وثوبًا معه بعين أو عرض

  3. من المجموعة: قال ابن القاسم، وعبد الملك فيمن باع سلعتين بخمسة نقدًا، وبخمسة إلى شهر،

  4. ثم ابتاعهما بخمسة نقدًا فأكثر إلى تسعة، وبثوب نقدًا،

  5. فلا خير فيه، وهو بيع وسلف، فالخمسة التي رد سلفًا،

  6. وإن كان أكثر منها، فهو زيادة منفعة فيه أيضًا، والثوب الذي أعطاه بيعًا بالخمسة المؤخرة،

  7. فأما بعشرة نقدًا مع ثوب،

  8. فلا بأس به، إلا من أهل العينة،

  9. وإن اشتراهما بخمسة إلى الشهر، وبثوب نقدًا، أو إلى الشهر،

  10. فلا بأس به، وإن كان بستة إلى الأجل مع الثوب،

  11. فلا خير فيه؛ لأن خمسة من الستة مقاصة في الأجل، والدينار السادس رده من الخمسة التي قبض، فهو سلف، والأربعة ثمن للثوب الذي أعطى. قال عبد الملك:

  12. وكذلك بأكثر من خمسة إلى التسعة إلى الأجل. قالا:

  13. وإن اشتراهما بثوب، وبعشرة إلى الأجل، لم يجز، وهو زيادة في السلف؛ لأن خمسة بخمسة في الأجل قصاصًا، ورد في الخمسة التي قبض خمسة وثوبًا،

  14. فإن اشتراهما بثوب نقدًا، وبخمسة إلى أبعد من الأجل لم يجز؛ لأنه بيع وسلف. قال عبد الملك:

  15. وكذلك بثوب نقدًا، وبأكثر من خمسة إلى تسعة إلى أبعد من الأجل. قالا: وإن

  16. ٦/١٠١٦/١٠١

    كان بثوب وبعشرة إلى أبعد من الأجل. قال عبد الملك: وأكثر من عشرة لم يجز، وهو ربا؛ لأنه قبض عشرة متفاوتة، رد منها عشرة وثوبًا. قال:

  17. وإن ابتاع أحدهما وثوبًا معه بتسعة أو بعشرة وثوب نقدًا أو إلى الشهر، أو أبعد منه، لم يجز لأنه بيع وسلف، باع ثوبًا كان أعطاه، وثوبًا يعطيه الآن بثوب أخذه، وما زاد من المال سلفًا، وما فضل عنه داخل في ثمن المبيع.