فيمن ترك ولدين، فأقر أحدهما بأخوين، فصدقه أخوه بأحدهما
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٠٬٠٧٧ إلى ٨٠٬٠٨٣
-
١٣/٢٣٠١٣/٢٣٠
من كتاب ابن ميسر،
-
وإن ترك ولدين فأقر أحدهما باخوين فصدقه أخوه الثابت النسب في أحدهما، والمقر لهما كل واحد منهما ينكر صاحبه، فالفريضة في الإنكار من سهمين، وفي الإقرار من أربعة، وعلى الإقرار من أحدهما من ثلاثة، فاثنان داخلة في أربعة، فضربنا أربعة في ثلاثة، فذلك اثنا عشر (٣) ، ففي يد كل
-
١٣/٢٣١١٣/٢٣١
واحد من الأولين ستة، فالمقر منهما بثالث قد أقر في يده بسهمين لأخيه فيدفعهما إليه، والمقر بالأخوين مقر أنه ليس له إلا ثلاثة، ويسلم إليهما ثلاثة،
-
ثم ينظر، فإن كان أقر لهما قبل تصديق أخيه (١) ، قسما الثلاثة بينهما نصفين،
-
وإن كان إقراره بعد/ إقرار أخيه، فقد زعم أن لأخيه الذي اجتمعا على الإقرار به ثلاثة أسهم، أخذ منهما سهمين من الآخر، وزعم أن لأخيه الذي أقر به هو وحده ثلاثة، لم يأخذ منها شيئا، فيضربان في الثلاثة أسهم التي سلمها هذا إليها بأربعة أسهم، للمجتمع عليه رُبُعُها، وللآخر ثلاثة أرباعها، فهكذا يكون إذا كان المقران غير عدلين،
-
ولو كان كل واحد من المقر بهما مقرا بصاحبه، فإنا ننظر إلى ما يصير لكل واحد منهما على إقرار الجميع،
-
فمن كان بيده فضل رده على صاحبه، وليس في هذه المسألة ما يترادان.