فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن أسلم من عبيد أهل الحرب ثم قدم أو غنمناه أو قدم ثم أسلم

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ١٨٬٢٦٢ إلى ١٨٬٢٧٧

  1. ٣/٢٨٣٣/٢٨٣

    من كتاب ابن حبيب قال:

  2. وإذا أسلم عبيد الحربيين ثم خرجوا إلينا فهم أحرار لخروجهم لا ملك عليهم لساداتهم.

  3. وإن أسلموا ولم يخرج العبيد إلينا وقد أسلموا، فملك ساداتهم قائم عليهم فى البيع وغيره.

  4. وإن أسلم ساداتهم فهم لهم رقيق.

  5. وإما لو دخلنا إليهم غلبين، فابن القاسم يرى دخولنا إليهم كخروجهم إلينا وهم أحرار.

  6. وقال أصبغ: بل هم عبيد، والقولأن إذا لخصا كانا كقول واحد.

  7. فإن كان إذا دخلنا بلده غلبين، فزع إلينا العبيد من دون ساداتهم فهم أحرار. وإن لم

  8. ٣/٢٨٤٣/٢٨٤

    يلجأوا إليهم حتى غنموهم فهم رقيق كما لو باعوهم ساداتهم.

  9. ولو خرج إلينا عبد لحربى تاجر بأمان ومعه مال لمولاه فأسلم عندنا فهو حر وما فى يديه له.

  10. وقال أصبغ: المال لسيده إلا أن يكون استأمن على الإسلام وعلى ما معه فى أول نزوله، فهذا يكون له كما لو هرب به مسلماً،

  11. بخلاف إسلامه بعد أن استقر نزوله بالعهد. وقول ابن القاسم أحب إلينا.

  12. ومن كتاب ابن سحنون قال أشهب: إذا أسلم العبد عندنا فهو حر فى حكم الإسلام ولا يعرض له المال إلا أن عليه أن يفدى لسيده، لأنه خرج على أن يرجع إليه، فليرجع وليرد إليه المال، وهو حر على سيده كما لو بعث أسيراً مسلماً لتجارة فهو حر لا يكلف أن يرجع،

  13. ولا يمنع مما فى يديه إلا أن عليه الوفاء لمن بعثه بما خرج عليه. وقال ابن القاسم: المال للعبد ولا خمس فيه ولم يذكر رجوعه.

  14. قال ابن حبيب: وقال أشهب فى حربى دخل إلينا بأمان فاشترى عبيداً مسلمين،

  15. ثم مضى بهم إلى بلد الحرب،

  16. ثم عنمنا بلدهم فغنمنا العبيد أنهم أحرار، وقال أصبغ هم غنيمة لأهل الجيش لأن حكم إنما كان يوجب بيعهم عليهم ولم ينتقل ملكهم عنهم، وبه أقول.