فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في إقرار العبيد ومن فيه بقية رق بالجنايات

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨١٬٨٠٤ إلى ٨١٬٨٣٨

  1. ١٣/٢٩٤١٣/٢٩٤

    من كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم عن مالك، أنه قال في عبد أقر على نفسه بالقتل، قال فللأولياء قتله بإقراره،/ فإن استحيوه، بطل إقراره،

  2. ولا شيء لمن أقر له، قال، وإقراره بجرح الحر باطل، لأنه لا قود بينه وبينه،

  3. وكذلك لو أقر بجرح عبد عمدا،

  4. فإن لسيده القصاص، فإن ترك القصاص،

  5. فلا شيء له، قال محمد، إلا أن يكون مع إقراره سبب بذلك، كما قال مالك في عبد كان راكبا على دابة فأصاب صبيا بموضحة، فأتى والصبي متعلق به، والعبد مقر وليس عنده بينة، قال أما ما يكون قريبا هكذا أو يأتي وهو متعلق به فأرى ذلك لهم،

  6. وأما إذا لم يكن معه الصبي فيأتي فيقر له، فليس بشيء، وقاله ابن القاسم، وقال أشهب في إقراره بالقتل إذا أتي بما يعرف مثل أن يكون هناك قدري يتبعه، فذلك لازم ويحلف ولي القتيل،

  7. فأما إن لم يكن [إلا قوله فلا قول له، قيل أظهر عينه فقال قتلته وما هو

  8. ١٣/٢٩٥١٣/٢٩٥

    ذا، قال لا يقبل منه إلا أن يكون] (١) معه، ويرى يتبعه ونحوه، أو قام شاهد حلف سيد المقتول معه واحدة، لأنه الآن مال،

  9. قال ابن القاسم، في عبد قتل حرا فلم يعلم سيده حتى أعتقه ثم أقر بذلك العبد،

  10. فإن كان خطأ لم يقبل منه، لأنه يرق نفسه،

  11. وقيل وإذا جنى على عبد بموضحة فأقام أياما ثم مات، فاعترف عبد أنه جرحه، فليكشف عن ذلك،

  12. ولا يكون لسيده أن يحلف إلا أن يأتي بشبهة،

  13. فإن أتى بشاهد حلف، وصار له،

  14. فإن نكل ورد اليمين على سيد المقر، فما أظن ذلك له.

  15. قال أشهب وإذا أقرالحر أنه شج/ عبدا وأقام أياما ثم مات [فعليه قيمته] (٢) وليس على سيده يمين لمن ضربه مات، لأنه مقر بضربه.

  16. قال محمد، وأحب إلي ألا يكون له شيء حتى لمن ضربه مات.

  17. ومن كتاب ابن شعبان، وأعرفها في غيره من كتب أصحابنا في المدبر يقر بجناية تكون في خدمته،

  18. فلا يقبل إقراره، ثم مات السيد بعد ذلك بمدة ولم يدع غيره، فإنه يعتق ثلثه،

  19. ولا يتبع بثلث الجناية كلها، لأنه يقول لو قبل إقراره اختدمت في تلك الجناية، وقد منعكم السيد خدمته،

  20. فلا تلزمني حصة ما كان يسقط بها عني، فإنه ينظر إلى قيمة ثلث الخدمة،

  21. فإن كانت مثل ربع الجناية، فالباقي ثلاثة أرباعها، فعلى الثلث العتيق ربع الجناية،

  22. ولو حمل الثلث جميعه لأتبع بثلاثة أرباع الجناية.

  23. قال ابن المواز، قال ابن القاسم، ويقبل إقرار المكاتب بالدين،

  24. ولا يقبل في الجناية، قال أشهب، في الجناية، إن للسيد أن يبطل عنه ذلك قبل عتقه،

  25. فإن عتق قبل أن يبطله لزم ذلك المكاتب يلزمه الأقل من قيمته أو من دية ذلك الجرح،

  26. ولو كان قد أبطله السيد سقط ذلك عنه، إلا أن يقر به بعد عتقه، فيلزمه

  27. ١٣/٢٩٦١٣/٢٩٦

    وقال ابن القاسم، إقراره باطل قبل عتقه [وبعد عتقه] (١) ، قال محمد، وهذا الصواب، لأن جنايته برقبته،

  28. فإما فداه سيده أو أسلمه، هذا أصل مالك وأصحابه.

  29. قال أحمد، قول أشهب أصح،

  30. بخلاف العبد/ يقر بالجناية بعد عتقه، لأن جناية العبد في رقبته، وجناية المكاتب في ماله إن كان يؤديها،

  31. وإن لم يرض سيده،

  32. ولا تكون على سيده إلا بعد عجزه،

  33. ومن العتبية (٢) ، روى أشهب وابن نافع عن مالك،

  34. وإذا اعترف عبد بقتل- يريد خطأ- فليس على سيده شيء ولا يمين، قال،

  35. وإن أقام سيد المقتول شاهدا حلف معه، قيل فإن نكل أيحلف سيد المقر؟ قال، ما أرى ذلك.