فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب في العبد يؤجر في عمل، فيهلك فيه

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤١٬٤٢٢ إلى ٤١٬٤٢٣

  1. ٧/٦٢٧/٦٢

    روى عيسى، عن ابن القاسم، قال مالك، في العبد الخياط أو النجار يستأجره رجل في غير عمله، يحمل له شيئا، أو ينقل له لبنا أو غير ذلك، فيهلك

  2. ٧/٦٣٧/٦٣

    العبد فلا ضمان عليه، وقد يرسل العبد البناء في البناء، فيتعذر عليه البناء، فيؤجر نفسه في [غير عمله فلا أرى عليه ضمانا إن أصابه شيء في ذلك إلا أن يستعمله] في عمل مخوف فيه خطر، قال ابن القاسم [أو بعثه سفرا] .