فيمن حلف ليشترين عبد غيره أو حلف بعتقه
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٢٬٨٨٨ إلى ٢٢٬٩١٠
-
٤/٢٢٨٤/٢٢٨
أو ألزمه نفسه بثمن وذكر ما يقضى به
-
من عتق أو صدقة فى يمين أو فى غير يمين
-
ومن الواضحة: ومن حلف بعتق عبد غيره فحنث لم يلزمه شىء،
-
ولا إن ملكه يوماً،
-
ولو رضى ربه أن يلزمه إياه بقيمته أو بثمن ما يلزمه حتى يقول هو حر من مالى بخمسين فيسمى ثمنا،
-
فإن رضى ربه بذلك لزمه أخذه وعتق عليه.
-
ولو قال له بعنى غلامك بقيمته وهو على حر فرضى ربه بذلك لازم للقائل بقيمته كبيع فاسد فات فيه.
-
وكذلك لو قال هو حر فى مالى بقيمته فرضى ربه،
-
وكذلك قال مطرف وابن الماجشون وابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ وغيره.
-
قال أبو محمد ابن أبى زيد وهذا موعد فى كتاب العيوب.
-
٤/٢٢٩٤/٢٢٩
قال وإن قال لرجل إ بعتنى سلعتك فلم أشترها فهى صدقة، فرضى ربها ببيعها منه بالقيمة أو بأقل فلا يلزمه شىء حتى يقول فهى صدقة من مالى بكذا
-
وكذا دينارا فيرضى له بما سمى فيلزمه بالقضاء،
-
ولا يقضى عليه بصدقتها ويؤمر أمراً،
-
بخلاف العتق. وفى العتق يجبر لحرمته فإنه يجبر عليه، خرج عن يمين أو غيرها،
-
ولا يجبر فى الصدقة فى يمين حتى يكون تطوع بر فيقضى بها.
-
وقالابن المواز أما على المساكين فلا يقضى فيه ويؤمر لأنهم مجهولون،
-
وأما النفر بأعيانهم فيقضى لهم إذا قاموا به.
-
وهذا له باب مفرد فى كتاب الهبة والصدقة.
-
قال ابن حبيب: وإن قال إن بعتنى سلعتك ولم أشترها فثمنها صدقة فى المساكين، فهذا إن رضى أن يبيعها منه بثمنها الذى هو ثمنها فلم يقبلها فعليه أن يتصدق بقيمتها بالفتيا لا بالقضاء، وهو
-
بخلاف قوله فهى صدقة، وقاله أصبغ.
-
٤/٢٣٠٤/٢٣٠
صفحة بيضاء
-
٤/٢٣١٤/٢٣١
بسم الله الرحمن الرحيم
-
من الأيمان والنذور