فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فى ذكر حلائل البناء والأباء والربائب وأمهات النساء وما ضارع ذلك

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٦٬٨٠٢ إلى ٢٦٬٨٣٤

  1. ٤/٥٠٧٤/٥٠٧

    وهل يحرم ذلك بالوطء الحرام أو بشبهة؟

  2. من كتاب محمد قال مالك: إذا قبل الرجل امرأته يريد اللذة،

  3. ثم ماتت، حرمت بذلك عليها ابنتها، كالوطء، إلا أن يكون صغيراً فليس بشىء.

  4. وكذلك النظر تلذذاً تحرم بذلك على آبائهه وأبنائه، وتحرم عليه أمها وابنتهاز

  5. وكذلك إن نظر إلى ساق أمته أو معصمها تلذذاً، أو إلى بعض عورتها للذة. وقاله عمرو بن عمر.

  6. قال مالك: وإن مرضته أو مرضها فاطلع أحدهما على عورة الآخر ومسهالم تحرم، إلا أن يكون للذة. قال أصبغ: إن صح ذلك وسلم من اللذة بقلبهأو بصره أو يد أو فعل.

  7. قال مالك: ومنله شرك فى جارية، وكانت تغمز رجلى أبيه ويمازحها،

  8. ثم ملك الابن جميعها، قال: ترك مصابها أحب إلى.

  9. وقال ابن حبيب: وإذا ملك الأمة أبوك أو ابنك،

  10. وإن كان الابن صغيراً

  11. ومثله يلذ بالجوارى، فلا يقربها حتى يبين له أبوه أو ابنه أو أنه لم يلذ منها بشىء.

  12. قوله: صغيراً لا أدرى ما هو؟.

  13. ومن العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن ماتت امراته قبل البناء فقبلها ميتة، أو وطئها، فإنها تحرم عليه ابنتها، وقد حرمت عليه أمها يريد بالعقد ومن زنى بامرأة،

  14. فلا ينكح ابنتها، وله أن يتزوج أختها.

  15. ٤/٥٠٨٤/٥٠٨

    ومن العتبية: وقد اختلف مالك في التحريم، وفي موطأه: أن لا تحرم به، وبه قال سحنون. وذكر ابن المواز اختلاف قول مالك فيه. قال محمد:

  16. فإن وقع لم أفسخه. وروى عنه أشهب أشهب فى واطىء ختنه فى الفرج أو فى دونه أنه لا تحرم بذلك امرأته، ونهاه عنها فى رواية ابن القاسم، وكره فى روايته نكاح امرأة وطىء أمها حراماً فى الفرج أو دونه. وروى عنه ابن عبد الحكم ان له نكاح ابنتها، وينكحها ابنه.

  17. قال مالك: والوطء بالنكاح الحرام تحرم عليه به أمها وابنتها، وتحرم على آبائه وأبنائه. قال ابن حبيبك ولا يقع تحريم بعقد نكاح حرام.

  18. ومن عقد نكاح امرأة بنكاح حلال أو نكاح شبهة يثبت بعد البناء فإن أمها تحرم عليه بذلك. قال ابن حبيب: ورجع مالك عما فى الموطأ أن الزنى لا تقع به الحرمة إلى أن ذلك تقع به الحرمة.

  19. ومن العتبية: روى ابو زيد عن ابن القاسم:

  20. ومن وطىء أمة ثم زوجها عبده فولدت منه جارية أنها لا تحل لابنه من غيرها. وروى عنه عيسى أنها تحل له، قال عيسى: كما أن للرجل أن ينكح بنت امراة ابنه من غيره، ولدتها بعد أن فارقها أو قبل أن يتزوجها، ولابنها من غيره نكاح ابنته من غيرها.

  21. وكذلك قال ابن المواز مثله سواء. وللرجل أن يتزوج ربيبة زوج أمه.

  22. ومن كتاب ابن حبيب: روى ان طاووساً استثقل للرجل نكاح ما ولدت امراة أبيه من غير أبيه بعد أبيه، ولم يكره ما ولدت قبل أن ينكحها ابوه. قال محمد ابن الجهم: وهذا شاذ لا وجه له، انظر لعل طاووساً كره ذلك إذا اتصل لبن الأول حتى أرضعت به فى ملك الثانى.

  23. ٤/٥٠٩٤/٥٠٩

    ومن كتاب ابن المواز:

  24. ومن وطىء امة ثم أعتقها أو باعها فولدت من غير صبية،

  25. فلا بأس على أبيه أن يتزوجها.

  26. وكذلك لو كانت لعبد قبل ذلك. وكل ما حرم جمعه بالنكاح حرم بملك اليمين، يريد فى الوطىء والتلذذ لا فى الملك، من الأختين والمرأة وعمتها أو خالتها.

  27. ومن الواضحة وغيرها: ولا بأس أن ينكح الرجل أخت أخته من النسب، مثل أن يكون لأخته لأبيه أو لأخته لأمه أخت لأمه، أولأخيه لأمه أخت لأبيهن قاله مالك: وكذلكينكح أخت أخته من الرضاع.

  28. ومن كتاب محمد: ولا باس أن يتزوج الرجل امرأة ابن امرأته، وامرأة أبى امراته،

  29. ولا يتزوج امرأة ابيه أو أبيه من الرضاعة. وهو قول مالك وأصحابه.

  30. ولا ينكح امرأة جده من قبل أبيه أو من قبل أمه.

  31. وسئل سحنون، فى كتاب السير، عمن زوج ابنته الطفلة لابن عم لها طفل سأله ذلك؛ فقال قد زوجتكها ولم يسم صداقاً ولا حضر ذلك بينة.

  32. ثم ماتت الطفلة، ثم مات أبوها.

  33. ثم بلغ الصبى فتزوج أمها، فامره سحنون أن ينزل عن الأم لشبهة نكاح البنت. وهذا على قول مالك. وقال بعض أصحابنا لا ينزل عن الأم، لأن نكاح الطفل لم ينعقد، والذى قال ابن المواز: إنه إذا بلغ لزمه، وليس يقال: لم ينعقد إنما هونكاح حتى يرد.