فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في ضرب الفسطاط على القبر

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٬٣١٦ إلى ٨٬٣٢٠

  1. ١/٦٦٥١/٦٦٥

    قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ضرب الفسطاط على قبر الْمَرْأَة أجوز منه على قبر الرجل، لما يستر منها عند إقبارها، وقد ضربه عمر على قبر زينب بنت جحش،

  2. فأما على قبر الرجل فأجيز، وكره،

  3. ومن كرهه، فإنما كرهه من جهة النفخة والسمعة، وكرهه أبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، وابن المسيب، وقد ضربه محمد بن الحنفية على قبر ابن عباس، أقام عليه ثلاثة أَيَّام. فأراه واسعًا،

  4. ولا بأس أن يقر عليه ليومين والثلاثة، ويبات فيه إذا خيف من نبش، أو غيره.

  5. وإن عائشة ضربته على قبر أخيها، فنزعه ابن عمر.