فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في عهدة الاشتراك والبيع والضمان

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٥٬٢٩٧ إلى ٤٥٬٣٤٢

  1. ٧/٣٣٧٧/٣٣٧

    من كتاب ابن المواز، وهذا الباب مثله في كتاب العيوب، قال مالك، في العهدة فيما يشترك فيه، أما فيما يقضي فيه بالشركة، فعهدتها فيه على البايع،

  2. وأما إن أشركه بعد تمام البيع،

  3. فإن كان بحضرة ولم يتفرقا، فأشركه أو ولاه بعهدته على البائع الأول،

  4. ولا شيء على المشتري من بيع ولا استحقاق، اشترط ذلك أو لم يشترطه،

  5. وأما إن كان باعه ذلك بيعا يحضرة البيع، فالعهدة على البائع الثاني، إلا أن يشترطها على الأول، فليلزمه إلا أن يتفاوت وقت البيع الأول،

  6. فلا يلزم هذا الشرط، والعهدة على الثاني.

  7. قال أصبغ: وجه ذلك أن يفترق من الأول افتراقا بينا، وانقطاع ما كانا فيه من مذاكرة البيع،

  8. ثم يبايع الثاني، فلا ينفع هنا شرط العهدة على الأول.

  9. وكذلك في العتبية، عن عيسى، عن ابن القاسم،

  10. وكذلك في الواضحة، من أول المسألة، قال:

  11. وإذا بعد ذلك أو افترقا، لم يجز أن يشترط على الأول إلا على وجه الحمالة، ويرضى بها قال:

  12. ولو باعه ذلك بيعا بالعهدة على الثاني، كان بحضرة البيع أو لم يكن، إذا دخله الربح أو النقصان،

  13. فلا عهدة على الأول إلا أن يدخل بمعنى الحمالة وهو راض.

  14. قال ابن المواز: وما ذكرنا من / عهدة الاشتراك فإنما هو فيما اشترى بعينه،

  15. فأما ما أسلم فيه يبيعه إن جاز بيعه أو يشرك أو يولي ما لا يجوز بيعه، فعهدة ذلك أبدا على من هو في ذمته، وقد كان مالك يقول: إن باعه بعد تفاوت البيع الأول وانقطاعها، إن شرط العهدة على الأول لازم إن أقر الأول، وكان معروفا،

  16. ٧/٣٣٨٧/٣٣٨

    وإلا رجعت كالأجرة، وإن لم يكن معروفا، فسخ البيع،

  17. ثم رجع، فقال: لا يلزم الشرط إلا بحضرة البيع الأول. وبه أخذ ابن القاسم، وهو أحب إلينا.

  18. وروى يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، عن مالك، في العتبية، في السلم على من هو في ذمته، قال يحيى، في كتاب آخر:

  19. وإن اشترط على البايع أنها منك حتى أقبضها من الأول، لم يجز.

  20. ومن كتاب محمد: وإن اشتريت من رجل سلعة،

  21. ثم [فارقته قبل النقد فسألك رجل] فيها الشركة ففعلت ونقدتما جيمعا، فعهدته عليك،

  22. وإن شرطا على بائعك، قال ابن القاسم:

  23. فلا يعجبني إلا ما كان بحدثان ذلك ومن أشرك رجلا في طعام في سفينة بعد أن اكتاله فيها،

  24. ثم هلك قبل أن يكتاله الشري، فذلك منها. محمد:

  25. بخلاف البيع يكيل منه أو يجمعه كيلا، هذا ضمانه من البائع حتى يكتال محمد: إلا أن يكون رضي بكيله. قال ابن القاسم:

  26. ومن مر بقوم وحضر واشترى سلعة، فلما اشتروا طلب الدخول معهم، فذلك له وإن كرهوا. قال ابن حبيب: وما أسلم فيه، فباعه وإن جاز بيعه، أو أشرط فيه، أو ولاه مما لا يجوز بيعه،

  27. فلا يجوز ذلك، إلا بحضرة الذي عيه الدين والجمع بينهما، وتكون تباعته على من ذلك في ذمته،

  28. وإن لم يحضر /، لم يجز في العروض إن كان البائع قريبا تعرف حياته، وملاؤه من عدمه،

  29. وإن حل الأجل، وقبضت السلعة،

  30. فإن أشرك فيها أو ولاها، ولم يطل،

  31. ولا تفرقا، فالتباعة على البائع الأول،

  32. فأما في البيع، فهي على المشتري الأول،

  33. ولا يجوز أن يشترط على البائع الأول إلا بمعنى الحمالة،

  34. وإن كان طعاما بعينه فإن ولاه، أو أشرك فيه بحضرة بيعه، فعهدته على الأول، شرطها أو لم يشرطها إن كان جزافا،

  35. وإن كان مكيلا، فمصيبته من البائع وتوليته كالشرط، ولابد أن يجمع بينهما، وإلا لم يجز،

  36. وإن كان هذا المشتري مما يكال أو يوزن من غير طعام، فأشركه أو ولاه، فهو كالعرض يجوز أن

  37. ٧/٣٣٩٧/٣٣٩

    تشترط عهدته على البائع الأول،

  38. وإن لم تشترط، فهي على هذا، وما أشركت فقيه من طعام بعينه، ابتعته على الكيل، فقبضته ثم أشركت فيه فضمانه منك،

  39. ومن أشركته ووليته، كان منك حتى يكتاله المتولي، غيب عليه أو لم يغب، إلا أن توليه على التصديق،

  40. ولو أقالك منه البائع بعد أن اكتله ولم تغب أنت عله، فضمانه منه،

  41. وإن كان قد غبت عليه، فهو منك حتى يكتاله هو منك،

  42. وإن وقف قوم بمبتاع لسلعة ممن يقضي لهم بالشركة، فطلبوها، فأشركهم،

  43. ثم وجدوا عيبا لم يره البائع الأول، أو رآه ولم يعلمهم، فقد لزمهم، وإنما لهم الرد على الأول على الشرك،

  44. ولو استوجبها المبتاع، ثم أشرك فيها أو حضروا الشراء وهم ممن لا يقضي لهم بالشركة عليه، فلهم الرد على المشتري، علمه أو جهله، كالشركاء يتقلدون السلعة،

  45. ثم تصير لأحدهم، ثم يجد / عيبا، فليرد عليهم أنصباءهم. قال:

  46. ومن ابتاع عرضا بعينه لا يكال ولا يوزن بنقد، جاز أن يشرك فيه قبل قبضه.