فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما يحل من الأمة في ترقب براءة الرحم في بيع أو عدة أو غير ذلك

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٨٬٣٤٣ إلى ٢٨٬٤١٧

  1. ٥/١٤٥/١٤

    من العتبية، من سماع ابن القاسم، قال مالك:

  2. ومن ابتاع معتدة، فلا يجردها عند البيع،

  3. ولا يلذ منها بشيء حتى تتم العدة، قال عيسى، عن ابن

  4. ٥/١٥٥/١٥

    القاسم: وإذا كانت معتدة من وفاة، وهي بائسة من المحيض،

  5. فلا يطؤها حتى يتم بثلاثة أشهر من يوم موت الزوج،

  6. ولا ينقلها من بيتها قبل شهرين وخمس ليال من يوم موته،

  7. فإذا تمت، نقلها إن شاء، ولكن لا يطؤها حتى تتم ثلاثة أشهر من يوم البيع/، يدخل فيها الشهران وخمس ليال، من يوم مات الزوج.

  8. قال ابن القاسم، عن مالك:

  9. ومن له أمة حامل من غيره، حملت عنده أو عند غيره من نكاح، أو زنى فلا يطؤها ولا يلذ منها بقبلة ولا مباشرة ولا غيره حتى تضع.

  10. ومن الواضحة، قال: ولا يجوز للمبتاع أن يتلذذ من الأمة المبيعة بلذة ولا قبلة لأنها في ضمان غيره،

  11. ولا يجوز ذلك للبائع فيها،

  12. فإذا دخلت في أول دم الحيضة حل للمبتاع منها القبلة والمباشرة، ودخلت في ضمانه،

  13. وأما المسبية تقع في سهمه أو ابتاعها في المقاسم فله أن يلذ منها بالقبلة والمباشرة والتجريد وغيره، عدا الوطء ليلا يسقي ماؤه ولد غيره، وهذه قد تم ملكه فيها، وبيع المقاسم بيع براءة،

  14. وإن ظهر بها حمل لم ترد به. وهذا الذي ذكر ابن حبيب أنه يدخل البراءة من الحمل في بيع السلطان، ليس بقول المالك إلا أن يعني في الوخش. وقد ذكرتها في باب البراءة. وقد روي عن سحنون، في كتاب السير، في المشتري يقبض الجارية الرائعة، فليس له أن يلذ منها حتى تحيض، إلا أن ترضى بترك عهدة الاستبراء، أو بكل ما يظهرمنها من حمل فذلك له إن كان البائع لم يطأها.

  15. ومن كتاب ابن المواز، قال ابن المواز: قال ابن القاسم، في المبتاع يطأ الأمة البكر في المواضعة، فيظهر بها حمل، فينكره البائع، فيتربص بها،

  16. فإن وضعته لأقل من ستة أشهر، برئ منه، والمبتاع مخير،

  17. فإن شاء حبسها بالثمن ورجع بقيمةعيب الحمل، أو يردها بعيب الحمل ويغرم ما نقصها الافتضاض،

  18. وإن لم/ يظهر بها حمل، وقد حدث بها حمى أو داء، فليردها بذلك، ويرد ما نقصها الافتضاض،

  19. ثم إن ماتت بعد أن ردها بالعيب، فهي من البائع،

  20. وإن بقيت بيده بعد الرد حتى ظهر بها حمل وضعته لستة أشهر فأكثر من وطء المبتاع، ردت إليه أم ولد بقيمتها يوم وطئ، لا بالثمن، لأنه ردها بالعيب أولا؛

  21. ولو لم يكن ردها بما حدث بها في المواضعة حتى وضعت لما ذكرنا من المدة فله إن

  22. ٥/١٦٥/١٦

    شاء ردها بالعيب الحادث فيلزمه بقيمتها يوم وطئها، ونصير أم ولد،

  23. وإن شاء رضي بالعيب وألزمها نفسه بالثمن.

  24. ومن العتيبة، قال محمد بن خالد: قال ابن القاسم، في المشتري للأمة إذا أعتقها في المواضعة،

  25. فإن كان البائع لا يدعي حملها إن ظهر حمل مضى عتقه ولا رد له بحملها إن ظهر لأنه عتقه رضى بذلك.

  26. وكذلك في كتاب ابن المواز، ولكنه قال: إن كان البائع لم يطأها، عجل عتقها،

  27. ثم إلى آخرها سواء. قال ابن المواز، في كتاب العيوب: إن له الرجوع يحمل إن ظهر.

  28. فيمن باع جارية بجاريتين أو بجارية وعبد أو جارية، وعرضا بعين، وحكم المواضعة والضمان في ذلك وظهور عيب أو حمل بإحداهن

  29. من كتاب محمد، قال ابن القاسم:

  30. ومن باع جارية بجاريتين، وكلهن مرتفعات،

  31. فإن ماتت منهن واحدة قبل أن تحيض، انقض البيع كله، كانت المنفردة أو إحدى الاثنين، أرفعهما أو أدناهما قبل طمث سواها، أو بعد طمثها، أو بطمث/ إحداهما،

  32. وكذلك إن استمرت واحدة حاملا. محمد: قوله: أو واحدة؛ فإنها تصير كالثمن الموقوف، وكالعبد، وضمانها ممن نصير له،

  33. فإذا هلكت بعد أن طمثت، وهي المنفردة، كانت من بائع الجاريتين إن حاضتا،

  34. فإن هلكتا أيضا أو لم يخرجا من الاستبراء فهما من بائعها ونصير المنفردة من بائعها ويزول البيع كله،

  35. وإن ماتت واحدة أو الاثنين، أو ظهر بها حمل، وحاضت صاحبتها، انتقض البيع وأخذها منه صاحبها، طمثت أو لم تطمث، وكانت المنفردة من بائعها إن هلكت، أو تأخذها إن لم تهلك.

  36. ٥/١٧٥/١٧

    قال محمد: صواب إلا في قوله في موت أدنى الجاريتين وظهور حمل بها أنه موجب لنقض البيع كله فليس يعجبني، بل هو كاستحقاقها أو ظهور عيب بها، وليرجع مبتاعها بقدر قيمتها من صاحبها في قيمة المنفردة، إن لم تملك. وروي عيسى، عن ابن القاسم، في هذه المسألة من أولها مثل ما اختار محمد.

  37. قال محمد: قال ابن القاسم:

  38. وإذا طمثت المنفردة، وقفت،

  39. فإن حاضت الرفيعة من الاثنين، قبضها مبتاعها، وقبض المنفردة مبتاعها، ولكل واحد أن يطأ ويبيع ويصنع بها ما شاء،

  40. ثم إن هلكت الثانية أو لم تخرج انتقض البيع فيها وحدها ويرجع مبتاعها بحصتها بقيمتها من قيمة المنفردة لا في رقبتها؛ لضرر الشركة،

  41. وكذلك لو ماتت الدنية أو حملت قبل تحيض المرتفعة ثم حاضتت المرتفعة/، وإنما ينتقض بموت المنفردة، أو بموت الرفيعة من الاثنين قبل الحيض،

  42. ولو حاضت المنفردة وقفت كالثمن،

  43. فإن هلكت وحاضت الدنية أو لم تحض، ومصيبة المنفردة من ربها،

  44. وكذلك لو ماتت الرفيعة منهما انتقض البيع وأخذ الدنية ربها سالمة أو غير سالمة.

  45. ولو ظهر بالدنية وحدها حمل رجعت إلى ربها ولا شيء عليه فيها ولو حاضت المنفردة فأوقفت، فهلكت،

  46. ثم ماتت الدنية من هاتين قبل تطمث أو [ظهر بها حمل فله تقف الرفيعة] فإن خرجت، أخذها مشتريها وحدها،

  47. ولا شيء له، وترجع الدنية الحامل إلى ربها،

  48. ولا شيء عليه فيها لأنه لم يصل إليه من ثمها شيء،

  49. ولو طمثت الدنية بعد هلاك المنفردة التي طمثت لم يأخذها مشتريها، وزاد في رواية عيسى في هذه المسألة في العتبية، فقال:

  50. وإن أصاب المنفردة عيب قبل الحيض انتقض البيع إلا أن يرضى بها المبتاع فيتم البيع،

  51. وكذلك إن سلمت وأصاب ذلك أرفع الاثنين،

  52. وإن سلمت أيضا، وأصاب الدنية عيب، أو ماتت انتظر

  53. ٥/١٨٥/١٨

    بالرفيعتين فإن خرجتا تم البيع ورجع مبتاع الجاريتين الدنية في قيمة المنفردة وإن حاضت الدنية أولا ثم ماتت فإن خرجت صاحبتها من الاستبراء فالمصيبة من المشتري وإن لم تخرج صحيحة أو ماتت فالمصيبة من بائعها.

  54. وإذا وجد بإحدى الجاريتين عيب بعد أن حاضتا جميعا، ردها رجع/ بحصتها في قيمة المنفردة،

  55. وإن وجد بأرفعهما ردها وأخذ المنفردة إلا أن تفوت في سوق أو ثمن، فيرجع بقيمتها يوم قبضت،

  56. وإن كان بالمنفردة إلا أدناها، أخذ قيمتها، وأخذ الرفيعة. وهذه المسألة مذكورة في كتاب العيوب، في العيب يوجد ببعض الصفقة مستوعبة، وفي رواية عيسى زيادة معان، فلذلك كتبتها، وهي في كتاب ابن حبيب مثل ما ذكرنا ها هنا سواء.

  57. ومن كتاب محمد، قال أصبغ: قال ابن القاسم:

  58. ومن ابتاع جارية وعبدا بمال في صفقة واحدة، والجارية أرفعهما،

  59. فلا يقبض العبد ولا يضمنه حتى تحيض الجارية،

  60. فإن هلك العبد قبل حيضتها انتظرت،

  61. فإن حاضت قبضها مبتاعها، وكان الغرم منه،

  62. وإن فاتت أو ظهر بها حمل أو أصابها عيب فهي والعبد من بائعها وينتقض البيع. وروي عنه أبو زيد أن العبد من المشتري، ويقبض الثمن، فلم منع المشتري إذن من قبضه؟ فهذا محال.

  63. قال أصبغ: ولقد قال ابن القاسم:

  64. ولو رضي المبتاع فأخذ الغلام بحصته من الثمن، إذا لم تخرج الجارية من الاستبراء، ورضي له بذلك البائع، لم يجز ذلك إلا بعد المعرفة بحصته بأمر مستقبل قال ابن القاسم:

  65. وإن كان العبد أرفعهما، فيقبضه، وليصنع به ما شاء،

  66. وإن لم تخرج الجارية التي معه، وهلكت لزمه العبد بحصته من الثمن.

  67. محمد: وهذا يرد قوله الأول في فوت الأدنى. وهذا أصل مالك وأصحابه.

  68. وكذلك/ في رواية عيسى، عن ابن القاسم في العتبية، مثل رواية أصبغ. وقال:

  69. ٥/١٩٥/١٩

    ويصير ضمان العبد الذي قبض منه إن هلك قبل تحيض الجارية التي هي تبع له. وهي في الواضحة مثل ما ذكرنا سواء.

  70. ومن كتاب محمد: من ابتاع جارية مع دار أو عرض أو مع مائة أردب قمح بمائة دينار فتواضعا الجارية والثمن فهلك ما مع الجارية من عرض أو طعام فإن كان تبعا لها نظر؛

  71. فإن حاضت، فذلك من مشتريها إن كان القمح قد كيل أو أخذ بكيلة،

  72. وإن كان بقي في الكيل فهو من بائعه بكل حال،

  73. بخلاف العبد والعرض والدار،

  74. وإن لم تخرج الجارية من الاستبراء فما تلف مما هو معها تبع من بائعه، وانقض البيع، وهو لو كان قمحا وهو تبع لم يكن يقدر على حوزه،

  75. ولو اكتاله، ولا كان يجوز له قبضه لأنه لا يعرف بعينه، وقد لا تحيض فيصير سلفا يرد، وقد تحيض فتصير بيعا.