فيمن أوصي لولد فلان فمات بعضهم قبل القسم أو ولد له ولد
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٠٬٢١١ إلى ٧٠٬٢٣٤
-
١١/٥٤٢١١/٥٤٢
وكيف إن أوصي لمجهولين أو لجيرانه فكان هذا؟ (١) /
-
من المجموعة ذكر رواية ابن القاسم في الموصي لولده وولد ولده، أو لمواليه؛ إن ذلك لمن حضر القسم؛ لا يحرم من ولد ولا شئ لمن مات. وكذلك لأخواله، وأولادهم.
-
قال أشهب: إذا أوصي لولد رجل، أو لمواليه؛ وهم عشرة معروفون؛
-
فمن مات قبل القسم؛ فنصيبه لورثته،
-
ولا شئ لمن ولد؛
-
بخلاف من أوصي للمساكين، أو السبيل، أو الأرامل، أو بني تميم.
-
وقال مثله عبد الملك، وقال: إذا كانوا معروفين؛ فيحمل أمره علي أنه أراد أعيانهم. وقاله سحنون.
-
ومن العتبية (٢) وغيرها قال أشهب عن مالك في امرأة أوصيت في مرضها لولد فلان؛ لكل واحد بعشرة فولد له قبل موتها، ومات ولد آخر؛
-
فلا شئ لمن مات،
-
وأما من ولد موتها؛ فيعطي عشرة، مع من يعطي.
-
وكذلك في كتاب ابن المواز عنه، وقال: أوصت لهم؛ وهي تعرف عدتهم.
-
وقال أشهب: إذا أوصي بثلثه لبني فلان، وهم أربعة؛ يعرف عدتهم، أو لا يعرفها؛ فمات بعضهم قبل موته، وولد آخرون؛ فالثلث لمن بقي وللمولود،
-
ولا شئ لمن مات.
-
ولو سماهم لم يكن للمولود شئ، وردت حصة الميت منهم إلي ورثة الموصي.
-
١١/٥٤٣١١/٥٤٣
قال ابن المواز: كل من أوصي لقوم بأعينهم، تعمدهم، وعلم أنه عزاهم بأعيانهم، ولم يكن حبسا؛ فالقسم بينهم بالسوية،
-
ولا يحرم من مات،
-
ولا شئ لمن ولد. هذا قول مالك الذي عليه أصحابه أجمع.
-
ومن المجموعة قال عبد الملك:
-
ومن أوصي لجيرانه؛ فهو من المجهول؛
-
فمن وجدته يوم القسم جارا دخل في ذلك؛ لأنه لم يقصد المعينين. وكلذك لو انتقل بعضهم، أو كلهم، وحدث بعضهم غيرهم، / وبلغ صغير، وبلغت البكر؛ فذلك لمن حضر القسم.
-
وكذلك لو كان ذا جيران قليل، فكثروا.
-
وكذلك إن كانت غلة تقسم؛ فهي لمن حضر القسم في كل غلة.
-
وروي علي عن مالك فيمن أوصي لبني أخوين له؛ اثنان لواحد، وثلاثة لآخر، بثلاثة من دوره، ورقيقة، وبعشرين دينارا؛ ينفق عليهم منها؛ فمات الاثنان، وبقي الثلاثة، فطلبوا ما بقي؛
-
فإن حظ الميتين من النفقة لورثتهما؛ لأنهم مسمون بأعيانهم.