فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن أوصي لولد فلان فمات بعضهم قبل القسم أو ولد له ولد

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٠٬٢١١ إلى ٧٠٬٢٣٤

  1. ١١/٥٤٢١١/٥٤٢

    وكيف إن أوصي لمجهولين أو لجيرانه فكان هذا؟ (١) /

  2. من المجموعة ذكر رواية ابن القاسم في الموصي لولده وولد ولده، أو لمواليه؛ إن ذلك لمن حضر القسم؛ لا يحرم من ولد ولا شئ لمن مات. وكذلك لأخواله، وأولادهم.

  3. قال أشهب: إذا أوصي لولد رجل، أو لمواليه؛ وهم عشرة معروفون؛

  4. فمن مات قبل القسم؛ فنصيبه لورثته،

  5. ولا شئ لمن ولد؛

  6. بخلاف من أوصي للمساكين، أو السبيل، أو الأرامل، أو بني تميم.

  7. وقال مثله عبد الملك، وقال: إذا كانوا معروفين؛ فيحمل أمره علي أنه أراد أعيانهم. وقاله سحنون.

  8. ومن العتبية (٢) وغيرها قال أشهب عن مالك في امرأة أوصيت في مرضها لولد فلان؛ لكل واحد بعشرة فولد له قبل موتها، ومات ولد آخر؛

  9. فلا شئ لمن مات،

  10. وأما من ولد موتها؛ فيعطي عشرة، مع من يعطي.

  11. وكذلك في كتاب ابن المواز عنه، وقال: أوصت لهم؛ وهي تعرف عدتهم.

  12. وقال أشهب: إذا أوصي بثلثه لبني فلان، وهم أربعة؛ يعرف عدتهم، أو لا يعرفها؛ فمات بعضهم قبل موته، وولد آخرون؛ فالثلث لمن بقي وللمولود،

  13. ولا شئ لمن مات.

  14. ولو سماهم لم يكن للمولود شئ، وردت حصة الميت منهم إلي ورثة الموصي.

  15. ١١/٥٤٣١١/٥٤٣

    قال ابن المواز: كل من أوصي لقوم بأعينهم، تعمدهم، وعلم أنه عزاهم بأعيانهم، ولم يكن حبسا؛ فالقسم بينهم بالسوية،

  16. ولا يحرم من مات،

  17. ولا شئ لمن ولد. هذا قول مالك الذي عليه أصحابه أجمع.

  18. ومن المجموعة قال عبد الملك:

  19. ومن أوصي لجيرانه؛ فهو من المجهول؛

  20. فمن وجدته يوم القسم جارا دخل في ذلك؛ لأنه لم يقصد المعينين. وكلذك لو انتقل بعضهم، أو كلهم، وحدث بعضهم غيرهم، / وبلغ صغير، وبلغت البكر؛ فذلك لمن حضر القسم.

  21. وكذلك لو كان ذا جيران قليل، فكثروا.

  22. وكذلك إن كانت غلة تقسم؛ فهي لمن حضر القسم في كل غلة.

  23. وروي علي عن مالك فيمن أوصي لبني أخوين له؛ اثنان لواحد، وثلاثة لآخر، بثلاثة من دوره، ورقيقة، وبعشرين دينارا؛ ينفق عليهم منها؛ فمات الاثنان، وبقي الثلاثة، فطلبوا ما بقي؛

  24. فإن حظ الميتين من النفقة لورثتهما؛ لأنهم مسمون بأعيانهم.