فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في السلم في صوف غنم معينة أو في جلودها

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٤٬٧٠٨ إلى ٣٤٬٧٥٠

  1. ٦/٧٢٦/٧٢

    أو في زيت أو دقيق من حب بعينه أو من حب أو بذر بعينه

  2. أو عمل شيء من شيء بعينه أو عمل رجل بعينه

  3. أو طحين شيء ببعض ما يخرج منه أو شراء ما يخرج منه

  4. من كتاب محمد: وقال مالك في السلم في صوف غنم بأعيانها: إن كان في إبان جزازها فجائز،

  5. وكذلك إن باعها واستثنى جزازها، فجائز في إبان جزازها، وإلا فلا،

  6. وإن قل ما يسلم فيه من الصوف،

  7. ويجوز أن يتأخر الجزاز إلى عشرة أيام وخمسة عشر.

  8. قيل: أفيشتري جلود غنم أو بقر بأعيانها أحياء؟ قال مالك: إن كان ذلك، وكان متقاربًا، فجائز،

  9. وإن جعله بالخيار حتى يفرغ منها وينظر إليها،

  10. فإن لم ينقد، فجائز. قال عنه ابن القاسم: ما هو بحرام بيِّن، وما يعجبني. وقال ابن القاسم: يفسخ، إلا أن يفوت الجلد،

  11. فلا يفسخ. قال مالك:

  12. وإن باعه الجلد، على أنه إن سلم،

  13. فلا يعجبني، وإن لم ينقده،

  14. ولا بأس بالسلم في زيت زيلون بعينه، أو جلجلان بعينه، على الكيل، وبالنقد فيه إن كان خروجه معروفًا مأمونًا، كما يعرف حال القمح، يسلم في دقيقه، وإلا لم يجز النقد،

  15. وأما شراء زيته جزافًا،

  16. فلا يجوز بحال، وكذلك لو باعه جلجلانه، وشرط كسبه، وكان باعه ما يخرج منه.

  17. وكذلك شراء زرع يابس بالتين، على أن على البائع تهذيبه،

  18. فأما قمح على أن على البائع طحينه، فكرهه مالك،

  19. ثم أجازه واستخفه ابن القاسم.

  20. قال مالك: ولا يشترى زيت هذا الحب جزافًا،

  21. ولا بأس به على الكيل.

  22. ٦/٧٣٦/٧٣

    قال مالك: وليس حب الفجل بزيته، واللبان بالسليخة مثل الدقيق بالحنطة؛ لأن الدقيق قد عرف كيف يأتي. قال مالك:

  23. ولا بأس بالسمراء من حب زرع بعينه يابس على الكيل، وهو يتهذب إلى خمسة عشر يومًا، وينقد الثمن،

  24. وكذلك من طعام في سفينة حتى يفرغ،

  25. ولو ترك النقد في طعام السفينة، كان أحب إليَّ.

  26. قال مالك: ويجوز شراؤه وهو زرع جزافًا أو كيلاً، ما لم يشترط في الجزاف تهذيبه،

  27. ولو كان أندرًا أو جريشًا م يجز شراء حبه جزافًا،

  28. ويجوز على الكيل إن كان في الأندر وفاء مما شرط،

  29. ولا يجوز طحين قمح بشيء من دقيقه ولا من نخالته،

  30. ولا بدقيق عن حب غيره بعينه،

  31. ولا طحينه بنخالته، وكذلك الزيت في عصر الزيتون، وشراء ذلك جائز،

  32. ولا خير في بيع خل من هذا التمر بعينه، أو من عنب، أو من زبيب بعينه،

  33. ولا بيع ثمر، ويشترط منه خلا،

  34. ولا خير في السلم في طوب مطبوخ من هذا الطين، أو من هذا الطوب النيء،

  35. ولا في تودة من هذه الحجارة.

  36. وإن ابتاع ثوبًا بقي من نسيجه ذراع، على أن يتمه له، لم يجز. قال ابن القاسم: إلا أن يبقى مثل الأصبعين،

  37. ولا بأس أن يشتري منه تور نحاس، على أن يعمله له إذا أراه بنحاس ووصف ما يعمل،

  38. وكذلك ظهارة على أن يعملها له قلنسوة، والحذاء، على أن يجذى له، والثوب، على أن يخيطه له، ويشرع في ذلك. قال:

  39. ويجوز له أن يبيعه قبل قبضه. قال محمد: بل لا يصلح بيعه قبل قبضه؛ لأنه شيء بعينه لا يصلح الضمان فيه. قال: وفرق بين الثوب يشتريه، على أن يتم له نسيجه، والتور النحاس يعمله له: أن النحاس إن جاء خلاف ما شرط، كسرة، فأعاده له، والثوب لا يمكن ذلك فيه،

  40. ولا يدري كيف يجيبه،

  41. ولا يجوز أن يسلم في عمل رجل بعينه، أو عمل شيء من شيء بعينه، مثل نحاس يصنعه قمقمًا، أو ظهارة قلنسوة، ويضرب فيه أجلاً، يكون عليه مضمونًا، ولا يصلح،

  42. ٦/٧٤٦/٧٤

    نقده أو لم ينقده، إلا أن لا يكون مضمونًا ويشرع في العمل، أو في مثل يسير الأيام، وإلا لم يجز، إلا أن يسلم إليه سلمًا مضمونًا، لا يشترط عمل أحد بعينه،

  43. ولا من شيء بعينه، وينقده إلى يوم أو يومين، ويضرب للعمل أجلاً قريبًا أو بعيدًا، فذلك جائز، وكره أشهب شراء الثوب، على أن على البائع قصارته وأجازه في الخياطة.