فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن حلف ليقضين غريمه إلى أجل فقضاه قضاء فاسداً أو قضاه فأبى أن يأخذه منه

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٢٬٣٠٩ إلى ٢٢٬٣١٢

  1. ٤/١٨٤٤/١٨٤

    من العتبية قال سحنون فيمن عليه لرجل عشرة دنانير فحلف ليوفينه إياها بعد شهر فأعطاه بها فى الأجل سوار ذهب فيه أحد عشر مثقالاً بيعا باعها به فلم يعلم بفسخ ذلك حتى مضى الأجل، قال هو حانث لأن ذلك منتقد فقد حضر الأجل ولا قضاء فيه.

  2. قال أصبغ وقال أشهب فيمن عليه طعام من بيع حلف للطالب ليقضينه إياه إلى أجل فابتاع له طعاما وأحاله به قبل يقبضه ومضى الأجل،

  3. فإن قبضه المحتال قبل الأجل بر الحالف فى اليمين، وقاله أصبغ، ويفسخ البيع بينهما.

  4. قال أصبغ: سمعت أشهب يقول فى الرجل يحلف ليقضين فلاناً حقه فأبى أن يقبله، أراه فى سعة من ذلك؟ قال يأتى الإمام فيجبره الإمام على أخذه. وهذا فى موضع آخر لمالك مثله.