في إقامة الحد في الحرم وعلى المحرم
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٨٬٠٠٩ إلى ٨٨٬٠١١
-
١٤/٣٠٥١٤/٣٠٥
وهل ينفي؟
-
من العتبية (١) من سماع أشهب قال مالك: ويقام الحد في الحرم ويقتل في الحرم بقتل النفس في الحرم.
-
قال ابو زيد عن ابن القاسم في الرجل البكر يزني فيؤخذ بمكه وهو محرم فاقيم عليه الحد أينفي وهو محرم ولا ينظر به تمام حجة؟ قال: نعم {ينفي} (٢) ولا ينتظر به تمام الحج.