في الإقالة والشركة والتولية في الطعام من بيع
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٤٬٦٠٠ إلى ٣٤٬٧٤٢
-
٦/٤٦٦/٤٦
من الواضحة: قال: الإقالة والشركة والتولية في الطعام مستخرجة برخصة الرسول عليه السلام، من نهيه عن بيعه قبل قبضه، كما أخرج بيع العرية من بيع التمر قبل بدو صلاحه، والحوالة من نهيه عن بيع الدين بالدين. قال: وكل ما بيع من الطعام بعرض، يرجع فيه إلى القيمة، لا إلى المثل، لم تجز فيه الشركة ولا التولية، لا بالقيمة ولا بالمثل، وتجوز فيه الإقالة، والعرض قائم،
-
فإن فات، لم تجز الإقالة،
-
وإن كان عرضًا يكال، أو يوزن، جازت فيه الإقالة، والشركة والتولية مثل ما يجوز في العين.
-
ومن المجموعة: قال أشهب: إذا كان رأس مال الطعام عرضًا يكال ويوزن، فهلك العرض، فالإقالة بعد هلاكه جائزة إن كان المثل حاضرًا عندك،
-
ولا يجوز أخذك أرفع منه أو أدنى في وزن أو صفة،
-
ولا يؤخره به، ولم يجز ابن القاسم الإقالة بعد هلاك ذلك، وإنما اختاره في الإقالة من طعام قبضه،
-
ثم أفلت منه بعد هلاكه. قال أشهب:
-
ولو كان رأس المال عرضًا يوزن أو يكال، إلا أنه جزاف،
-
فلا تجوز بعد غيبته عليه إقالة،
-
ولا تولية، ولا شركة، إلا أن يوقن أنه بعينه، لا زيادة فيه ولا نقصان، فيجوز ذلك كله فيه.
-
قال ابن القاسم، عن مالك:
-
ولا تشترك في طعام ابتعته وهو غائب عنك، إلا أن يكون حاضرًا.
-
٦/٤٧٦/٤٧
ومن كتاب ابن المواز: قال مالك:
-
ولا تقيل من طعام غائب ابتعته، ويدخله الدين بالدين،
-
ولا توليه لأحد. وقاله كله مالك في الواضحة، قال: ولا يشرك فيه.
-
ومن العتبية: روى أبو زيد، عن ابن القاسم، في من باع ثوبين بعشرة أرادب قمح إلى شهر،
-
ثم أقاله بعد الشهر من خمسة، ورد أحد الثوبين،
-
فإن استوت قيمة الثوبين، جاز، وإلا لم يجز. وقال سحنون في المجموعة: أخاذ أن يكون بيع الطعام قبل استيفائه؛ لأنه قد يدخله الغلط في التقويم، وقد كره ابن القاسم بيع أحد الثوبين مرابحة، وقد ابتاعهما في صفقة.
-
وروى عيسى، عن ابن القاسم، فيمن أسلم في قمح، فاستقال منه بعد محله، فقال له البائع: خذ بعضه فبعه، فما وضعت فيه وديته إليك مع بقية قمحك، فهو جائز، كما لو دفع إليه جميعه، وضمن له ما اتضع في جميعه.
-
ومن الواضحة: فما اشتريت من طعام بعينه غائبًا بعيد الغيبة،
-
فلا تجوز فيه الشركة ولا التولية ولا الإقالة، ويدخله الدين بالدين مع بيعه قبل قبضه،
-
وإن كان حاضرًا بعينه وقد ابتعته بثمن مؤجل، لم يجز فيه الشركة ولا التولية، لا نقدًا ولا إلى أجل بعينه.
-
ومن كتاب محمد: وإذا أقلت من طعام، ورأس المال عرض بعينه،
-
ثم وجد قد تلف، بطلت الإقالة،
-
ثم لا يجوز أن يتاقيلا قبل قبض الطعام،
-
وكذلك لو كان بعينه مما يكال أو يوزن،
-
فلا يؤتى بمثله، وتبطل الإقالة كالبيع، أن لو هلك قبل الكيل بطل البيع.
-
قال مالك: وإن ابتعت طعامًا بعينه، على الكيل بثمن مؤجل، فلك أن توليه أو بعضه وتشرك فيه إذا أخرته بالثمن إلى أجله.
-
٦/٤٨٦/٤٨
وقال ابن القاسم في بعض مجالسه: لا تجوز فيه التولية. قال أشهب: لا يجوز فيه إلا الإقالة وحدها. قال أشهب: كمن له طعام من إجارة، أو ابتاعه بعرض،
-
فلا يصلح فيه إلا الإقالة،
-
فإن فات العرض، أو تغير بزيادة أو نقص، أو تم عمل الأجير كله، لم تجز الإقالة فيه أيضًا.
-
قال ابن حبيب: لأن الأعمال من الناس تختلف. قال أشهب:
-
فإن عمل بعض العمل، جاز أن يقيله مما بقي، إذا أحيط بمعرفته،
-
وإن لم يعمل شيئًا، جازت الإقالة من الجميع.
-
قال ابن حبيب فيمن ابتاع طعامًا حاضرًا بعينه، على كيل أو وزن أو عدد بثمن مؤجل،
-
فلا تجوز فيه الإقالة قبل قبضه. قال في كتاب الشركة:
-
ولا تجوز فيه الشركة،
-
ولا التولية لا بنقد ولا إلى أجل بعينه،
-
بخلاف ما في الذمة مما ينقد ثمنه، لأنه لا يجوز له تعجل الثمن، فيصير بيعًا والذمتان لا بد أن تختلفا في الملأ، ويختلف منهما القضاء. وقاله ابن الماجشون، وأشهب. وذكره ابن عبدوس، عن أشهب.
-
قال ابن حبيب: وإن كان الطعام من إجارة أو كراء، لم يجز فيه شرط ولا تولية، انقضت المدة أو لم تنقض، عمل أو لم يعمل.
-
ثم ذكر في الإقالة مثل ما ذكر ابن المواز، عن أشهب. وقال أشهب: مثله كله في المجموعة.
-
ومن كتاب ابن المواز، قال مالك:
-
وإن أشركته في طعام ابتعته، على أن أشركك في طعام ابتاعه، لم يجز ذلك.
-
ومن المجموعة: ابن نافع، عن مالك:
-
وإذا كان لرجلين لكل واحد منهما قمح على رجل على حدة، من بيع، فقال كل واحد منهما للآخر: ولني نصف طعامك وأوليك نصف طعامي لم يجز. قال أشهب: إذا أسلم رجلين في طعام فولى أحدهما رجلين أو أشركهما أو وهبه لهما أو ورثاه فلكل واحد منهما أن يقيل
-
٦/٤٩٦/٤٩
البائع من جميع ما صار له لا من فضل ما صار له أو يقيلاه جميعًا فذلك جائز.
-
وكذلك رجل له طعام من بيع فولى رجلاً نصفه أو ثلثه فلكل واحد منهما أن يقيل من جميع حظه منه لا من بعضه أو يقيلاه جميعًا فيجوز.
-
وروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية فيمن أسلم في طعام دينارًا فأشرك في نصفه فأحب إلي يأتي بدينار فيقبض هذا المشرك نصفه ويرد نصفه
-
وكذلك في الواضحة قال: ولكل واحد من الرجلين أن يولي صاحبه مصابته أو يشرك معه فيها،
-
ثم لا يقيل أحد منهم البائع إلا من جميع نصيبه.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
وإن أسلم في طعام من أصناف مختلفة، وعروض في صفقة، لم يجز أن يقيله من صنف من الطعام ولا الثياب،
-
ولا بأس أن يولي صنفًا منه، أو جزءًا شائعًا إذا قبض الثمن على ذلك بالعدل، لا ينظر إلى ما سميا لكل صنف، وله بيع الثياب وحدها مرابحة،
-
ولو وليته صنفًا من الطعام على ما سميتما أولاً من الثمن، لم يجز حتى يعلم عند الإقالة أنه الذي يصيبه بالعدل،
-
فإن تعقب بعد الإقالة على القيمة، فوجد ذلك عدلاً في القيمة لم يجز حتى يعرف في الإقالة،
-
وإن سميتما للعرض ثمنًا، فلك بيع العرض بما بلغ من الثمن بربح وغير ربح، من غير غريمك.
-
أشهب عن مالك: ومن أسلم في أصناف من الطعام في صفقة، وأسعارها مختلفة، فله أن يولي صنفًا منها.
-
قال مالك في المجموعة: من أسلم إلى رجل في طعام من صنف واحد صفقة إلى أجل واحد، فله أن يقيله من صفقة، ويأخذ في الأخرى طعامًا.
-
ومن كتاب محمد والواضحة:
-
ومن أسلم غنمًا في طعام، فحل، فلم يجد عنده إلا بعضه،
-
فلا يجوز أن يقيل من بعضه. قال ابن حبيب:
-
فإما أن يقيل من
-
٦/٥٠٦/٥٠
جميعه، أو يقبض جميعه، وله أن يقبض ما وجد، ويؤخره بباقيه، أو يضعه عنه إن شاء.
-
قال ابن حبيب: ولو كان رأس المال يعرف من ثياب، أو رقيق، أو حيوان، جاز أن يقيله من بعضه، ويصير بيع وإجارة، وذلك جائز.
-
ومن كتاب محمد، قال مالك: ون ابتاع طعامًا بعشرين دينارًا، فذهب ليأتي بأوعيته،
-
ثم استقاله من عشرة، فذلك له جائز. قال محمد: لعله لم يغب على الثمن إلا قدر ما يتناول أوعيته أو لم ينقد، وإنما يجوز عند مالك وأصحابه أن تقيل من بعضه، إذا لم ينقد، أو لم يغب على الثمن. قال:
-
ومن أسلم في طعام،
-
فلا تجوز الإقالة من بعضه، وله أن يولي بعضه ويشرك فيه. قال ابن القاسم: إن قبض بعض طعامه عند محله، لم يجز أن يولي ما بقي منه، أو ما أخذ منه أو بعضه،
-
ولا يجوز أن يوليه ما قبض مع ما بقي،
-
ولا يشرك فيهما. هكذا وقع في كتاب محمد: لا يجوز أن يولي ما بقي منه، أو ما أخذ، وأرى الألف غلطًا، وإنما هو: وما أخذ.
-
وكذلك روى عيسى، عن ابن القاسم، في العتبية: لا بأس أن يولي ما بقي،
-
ولا يجوز أن يولي ما بقي مع ما قبض. وكذلك في الواضحة.
-
قال أصبغ في كتاب محمد: لا يجوز أن يولي ما لم يقبض خاصة.
-
ومن كتاب ابن المواز: وما أسلمت فيه من طعام أو غيره، فقبضت بعضه،
-
فلا يجوز أن تقيل مما بقي،
-
ولو رددت عليه ما اقتضيت، وأقالك من الجميع، فهو حرام، وبيع الطعام قبل قبضه، وكأنه أقالك مما بقي، على أن وليته ما قبضت. قال مالك: إلا أن يكون ما قبضت يسيرًا، كخمس أرادب أو عشرة من مائة، فأرجو أن يكون خفيفًا.
-
٦/٥١٦/٥١
قال ابن القاسم في العتبية: وأنا أكرهه في القليل والكثير. قال أشهب في المجموعة: وقول مالك فيه استحسان،
-
وإذا نقدت بعض الثمن في طعام أو عرض،
-
ثم تفرقتما، جاز أن تقيله مما نقد، لا من بعضه، أو تقيله مما لم ينقد،
-
ومن بعضه، ومما نقد ومما لم ينقد.
-
وكذلك روى عيسى، عن ابن القاسم نحوه في العتبية.
-
محمد: قال مالك: وإن لم يقبض منه الطعام حتى أقاله،
-
ثم فارقه قبل قبض رأس ماله، فليس له إلا طلب رأس المال،
-
ولا حجة له في فسخ الإقالة بتأخير الثمن. قال محمد: ولم يأخذ بهذه الرواية أحد من أصحابه. وقد روي فيه أن الإقالة فاسدة،
-
وكذلك في التولية، إلا أن يتأخر، مثل دخول البيت فهو خفيف، وإلا فليرجع بالطعام، إلا أن يقيله ثانية،
-
وكذلك في العرض في ذمة، يقيل منه، أو يوليه، أو يبيعه من غيره،
-
فلا يتأخر رأس المال إلا مثل البيت من السوق. قال ابن القاسم: فأرجو أن يكون خفيفًا.
-
وأما بيع دين على رجل، فيجوز تأخير رأس المال فيه يومين وثلاثة. وذكر سحنون هذه الرواية التي أنكر محمد عن أشهب، أن الإقالة جائزة وإن تأخر الثمن شهرًا.
-
قال محمد: قال ابن القاسم:
-
وإن وكلت من يدفع إليه رأس المال في الإقالة في الطعام، ودخلت، ووكل هو من يقبض وذهب،
-
فإن دفع الوكيل مكانه، جاز،
-
وإن تأخر، لم يجز،
-
وكذلك إن كان الثمن عرضًا. قال محمد: إن كان عرضًا بعينه حاضرًا، فلا بأس بذلك.
-
ومن المجموعة: قال سحنون في مسألة ابن القاسم، في إقالة المرسض من طعام من بيع، ولم يدع غيره في تخيير الورثة. قال سحنون: الإقالة لا تكون إلا ناجزة، وفعل المريض موقوف. قال أبو بكر بن اللباد: لعل ابن القاسم يعن أن
-
٦/٥٢٦/٥٢
المريض مات مكانه. قال أبو محمد:
-
ولو قيل بفسخ الإقالة ما لم يمت،
-
فإذا مات صار ضرورة، كمن أقال وهرب، فقد قالوا: تصح الإقالة، وأعرف لبعض أصحابنا أنه إن أقال في مرضه الذي عليه الطعام، وليس له إلا ثمنه،
-
ثم مات، فإنه يبدأ بدينه فيقضى، وهو الطعام، فما بقي كان له ثلثه إن لم يجز الورثة.
-
ومن كتاب محمد: قال مالك:
-
ومن أسلم في طعام، وأخذ به رهنًا، أو حميلاً، فولاه رجلاً على إسقاط الحميل أو الرهن،
-
فلا خير فيه، ولو أسقطه المبتاع قبل ذلك، جازت التولية إذا تبين له أنه كان وأنه أسقطه.
-
ومن اشترى قمحًا بعشرة،
-
ثم استزاده البائع، فزاده درهمًا،
-
فلا يوليه إلا بأحد عشر، بعد أن يبين الزيادة. قال محمد في كتاب المرابحة: لا ينبغي التولية فيه بحال.
-
في إقالتك من الرطب أو من بعضه بعد أن أثمر
-
وأخذك ذلك في تفليس
-
وشرائك الطعام ممن بعت منه طعامًا أو إقالتك له
-
من العتبية من سماع أشهب:
-
ومن باع من رجل ثمر حائطه رطبًا بمائة دينار وعشرين دينارًا،
-
ثم قضاه بخمسة عشر دينارًا من الحائط منها رطبًا أو تمرًا،
-
ثم ابتاع ما بقي في الحائط - وهو تمر - جزافًا في رؤوس النخل بسبعين من ثمنه،
-
فلا بأس به، ولو كان ما بقي رطبًا، لم يجز، لتأخيره، فيصير الدين بالدين. وقال عنه أشهب أيضًا: إنه كره أن يشتري منه ذلك بعد أن يبس في رؤوس النخل بجميع الثمن أو بعضه، وخاف أن يدخله الرطب بالثمن وإن كان ثمره بعينه،
-
وكذلك لو باعه بمائة دينار إلى الجذاذ،
-
ثم اشتراه إلى يومين، أو عند الجذاذ، وهو تمر بعشرين ومائة، فقد قال: لا خير فيه. قال:
-
ولو أخذه منه وقد
-
٦/٥٣٦/٥٣
أثمر في التمر فقط،
-
فلا خير فيه، قال:
-
ولو أخذه عند تفليس الغريم لجاز؛ لأن الحكم أوجبه له، كما لو كان عبدًا ابتاع ففلس. وقد أبقى فرضي باتباعه،
-
فإن وجده أخذه، وإلا رجع فحاصص الغرماء. قال في كتاب ابن المواز: لأنه في ضمان المبتاع حتى يقبضه. وهذه المسألة في كتاب ابن المواز مثل ما ذكرنا. وذكر كراهية مالك أن يقيله منه بعد أن صار تمرًا. قال محمد: وذكر عنه غير هذا، وهذا أحب إلينا.
-
محمد: قال مالك: وإن بعت من رجل طعامًا بعشرة دنانير إلى أجل،
-
ثم ابتعت منه في ذلك الطعام بدينارين نقدًا، لم يجز، ويصير الطعام ودينارين بعشرة مؤجلة،
-
ولا تأخذ منه بالدينارين قصاصًا، فيصير بيعًا وسلفًا.
-
قال مالك: ولا بأس أن تبتاع منه مثل المكيلة والصفة بمثل الثمر فأكثر نقدًا أو مقاصة. وأجاز مالك أن يأخذ أقل كيلاً بمثل الثمن،
-
ثم قال: إني لأتقيه. وقال ابن القاسم: لا يعجبني.
-
وكذلك مثل الكيل أدنى في الجودة،
-
ولا تأخذ أقل من كيله بحسابه، ولا بجميع الثمن.
-
وإن بعت منه سمراء، فأقلته، وأخذت سمراء مثل الكيل وأدنى صفة، قال ابن القاسم: أرجو أن يكون سهلاً، وفيه مغمز. قال أصبغ: جائز. وقد خففه مالك. وأجازه أشهب.
-
وإن كان أقل كيلاً.
-
وكذلك قال أشهب في المجموعة، وقال: والترك أحب إليَّ؛ لأنه يتقى فيه ما لا يتقى في الذهب والورق.
-
ومن كتاب ابن المواز، قال مالك:
-
ويجوز أن يأخذ طعامه الذي باع بربح ثوب أو دينارين،
-
وإن غاب عليه المبتاع، قال:
-
وإن باع طعامًا بثمن مؤجل،
-
ثم تقايلا بزيادة من أحدهما،
-
فإن لم يفترقا، فلا بأس بالزيادة ممن كانت، إذا كان قد اكتال المبتاع الطعام ما لم تكن زيادة المبتاع عينًا، أو من الثمن ما كان الثمن. قال مالك:
-
فلا خير فيه. قال:
-
وإن كان بعد التفرق بالكيل،
-
فلا تجوز الزيادة من المبتاع بحال،
-
وإن كانت الزيادة من البائع، فجائز إذا كانت إقالة من بيع الطعام.
-
٦/٥٤٦/٥٤
وفي هذا المعنى في الإقالة بزيادة في طعام أو عرض باب ما يشبهه من الآجال، في غير هذا الكتاب، وهناك باب في شرائك لطعام ممن بعت منه طعامًا.
-
ومن الواضحة: ومن باع من رجل طعامًا كيلاً بدينار إلى أجل، فاستقال منه البائع قبل يوفيه إياه بدينار يدفعه إلى ذلك الأجل، أو بأقل أو أكثر،
-
فلا يجوز، ولو كان المبتاع هو المستقيل بالدينار جاز، وكأنه وهبه الطعام، والدينار باق عليه إلى أجله،
-
فأما بدينار يخالف سكتة أو بأقل من دينار أو بأكثر، فلا يجوز.