في الشهادة في الرضاع والإقرار به
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٩٬٢٨١ إلى ٢٩٬٣٠٣
-
٥/٨٣٥/٨٣
من كتاب ابن حبيب:
-
وإذا قال الأب قبل النكاح، [أو قال أحد الزوجين] : إن فلانا أو فلانة أرضع مع ولدي ثم زوجه إياها، لو كانت صبية فزوجها/ إياه: إنه يفسخ بذلك.
-
وكذلك يفسخ بقول الأم قبل النكاح، أو قاله أحد الزوجين اجتمع على هذا مالك وأصحابه.
-
وأما بعد النكاح فلا يقبل إلا أن يتنزه عنها، إلا في قول الزوج وحده، فإنه يعد على نفسه. قال ابن المواز: إذا قال الأب أو الأم للخاطب للابنة: هي أختك من الرضاعة ثم رجع، فقال: أردت اعتزاز الردة أو وهمت.
-
أو قالت ذلك الأم،
-
فلا يقبل منهما ولا يتزوجها ويفسخ إن فعل.
-
ولو قالته الجارية لخاطبها أنه أخوها من الرضاعة، أو أنها أرضعته،
-
ثم نكحته، لفسخ قبل البناء وبعده، إذا قامت بينة أنها
-
٥/٨٤٥/٨٤
قالت قبل النكاح. ولو قالت أجنبية عند الخطبة قبل العقد: أرضعتهما. قال مالك: يؤمر بالتنزة عنها [إن وثق بقولها،
-
وإن كانتا امرأتين ثقتين،
-
فإن كان ذلك في المعارف فاشيا وإلا لم يقض بذلك، وأمر بالتنزه عنها] ،
-
ولا يقبل بعد النكاح قول الأب والأم،
-
وإن كانا عدلين، ولا قول الجاريتين،
-
ولا امرأتين عدلتين من غير أمر فاش في المعارف، ويؤمر بالتنزه،
-
وإن كان مع المرأتين أمر فاش في المعارف قضي بالفسخ. وأم الزوج وأم الزوجة بعد النكاح كالأجنبيتين، قال: والأجنبيتان قبل النكاح وبعده سواء، وقول أحد الأبوين أو أحد الزوجين قبل النكاح مقبول، ويفسخ به النكاح وإن لم يفش في المعارف.
-
ومن العتبية، قال أشهب عن مالك، في بينة شهدت على امرأة تحت رجل أنها كانت تقول: أخي أخي.
-
فلا أرى هذا شيئا يحرم،
-
ولا يضرها، وهذا شيء لا يعرفه، وقد يقول/ الرجل للرجل: أخي. على البر والتقرب له. قال ابن حبيب: وذهب مطرف، وابن الماجشون، وابن نافع، وابن وهب، أنه يفرق بين الزوجين بشهادة امرأتين، أو رجل وامرأة واحدة في الرضاع،
-
وإن لم يكن فاشيا في الأهلين،
-
وإذا قاموا حين علموا بالنكاح، ولم يأت عليهم حال يتهمون فيها. وقاله أصبغ، وعليه جماعة الناس،
-
وأما شهادة المرأة الواحدة فيؤمر بالتنزه عنها، وقد روي للنبي عليه السلام، في المرأة الواحدة بالتنزه عنها.
-
ومن العتبية، قال عيسى ابن القاسم، فيمن خطب امرأة، وقالت له أمه: هي أختك من الرضاعة، فحلفا بطلاق أخرى لئن حلت له ليتزوجها، فليطلق التي تحته ولا يتزوجها،
-
فإن تحرى فتزوجها لم أقض عليه بفراقها؛ لأنه لا يكون في ذلك امرأتان.