في المرأة الحامل تضرب فتقول دمي عند فلان ثم تلقي جنيناً حياً أو ميتاً
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٧٬٤٤٥ إلى ٨٧٬٤٦٨
-
١٤/١٥٥١٤/١٥٥
من المجموعة وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم وأشهب في امرأة ضربت فألقت جنيناً ميتاً وقالت دمي عند فلان؛ ففي المرأة القسامة، شئ في الجنين إلا ببينة لأنه كجرح ولا قسامة فيه.
-
ولو قام شاهد عدل بأن هذا أصاب الجنين لم يكن يحلف فيه قسامة حتي يستهل. ولكن من يرث الغرة (١) كل واحد منهم يميناً أنه قتله، ويستحقون الغرة في مال الضارب.
-
وإن قالت دمي عند فلان أو قالت فلان ضربني فخرج جنينها حياً فاستهل، ففي الأم القسامة ولا قسامة في الولد لأن المضروب غيره. قال ابن القاسم في المجموعة: مات قبل أن يستهل أو بعد وإن كانت مريضة. قال في كتاب ابن المواز: لأنها تجر بشاهدتها إلي نفسها أو إلي زوجها إن كان أباه أو إلي إخوته إن كانوا ولدها، لأنها لو قالت فلان قتلني وقتل فلاناً معي لم يكن في فلان قسامة.
-
ولو قالت، وهي حية: قتل فلان ابني فلا قسامة فيه مع قولها.
-
ومنه ومن العتبية (٢) [روي] (٣) سحنون عن ابن القاسم فيمن قال قتلني فلان وقتل فلاناً معي، قبل قوله في نفسه وغيره، وأقسم علي قوله في غيره إن كان عدلاً (٤) .
-
ولو قال ابني معي لم يقبل قوله في ابنه.
-
١٤/١٥٦١٤/١٥٦
ومن كتاب ابن المواز قال أشهب لو قالت امرأة دمي ودم فلان (١) عند فلان عمداً أو خطأ فالقسامة في ذلك فيهما في العمد والخطأ، ويقسم ولاة القائلة في دمها بقولها، ويقسم ولاة الآخر بشهادتها.
-
وكذلك لو لم يشهد الآخر فالقسامة تجب مع شهادتها، لأنها لوث.
-
محمد: يريد ما لم تكن شهدت لمن يرثها، لأنها شاهدة ها هنا
-
بخلاف قولها في دم نفسها. قال محمد: هذا قول أشهب ومن يري شهادة المرأة توجب القسامة. وخالفه ابن القاسم واين عبد الحكم وأصبغ، ولم يوجبوها إلا بشهادة عدل علي القتل أو علي قول الميت.
-
وقد اختلف قول مالك في الشاهد علي قول الميت واختلف فيه أحصابه، وهذا مذكور بعد هذا.
-
ومن العتبية (٢) روي يحي بن يحي عن ابن القاسم وأشهب في المرأة تقول دمي عند فلان.
-
ثم تطرح جنيناً ميتاً، يريد وتموت هي،
-
فإن قالت: عمداً قتل بالقسامة (٣) .
-
ولو ثبتت عليه الضربة عمداً أو خطأ بالبينة، ففي الخطأ عقلها علي عاقلته بالقسامة لماتت من ضربه، ويحلف ورثته الجنين يميناً واحداً، ويزيد كل واحد منهم لمات من ضربه إياها،
-
ثم يأخذون من ماله الغرة،
-
فإن طرحته حياً ثم مات ففيه أيضاً القسامة وفي أمه وعقلاهما تامان علي عاقلة الضارب.
-
وإن قامت البينة أنه ضربها عمداً فألقته ميتاً ثم ماتت، فليقسم أولياؤها ويقتلوا، ويحلف ورثة الجنين يميناً. [واحداً] (٤) ويأخذوا الغرة.
-
وإن استهل ثم مات والضرب عمد في بعض جسدها ففيه القسامة وتكون ديته في ماله.
-
وأما إن تعمد بطنها حتي
-
١٤/١٥٧١٤/١٥٧
يري أنه عمد الجنين قتل القاتل به وبها القسامة (١) ،
-
فإن شاءوا عفوا كلهم،
-
ولا يضر أولياء الجنين عفو أولياء المرأة،
-
ولا يضر أولياءها عفو أولياء الجنين. ولكل طائفة القتل إلا أن يعفو من أولياء كل واحد من له العفو فلا سبيل إلي القتل.