فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن يسهم له ممن لا يسمه له

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ١٦٬٧٦٢ إلى ١٦٬٨٣٦

  1. ٣/١٨٦٣/١٨٦

    من عبد وامرأة وصبى وأجير وتاجر وأسير وأمير الجيش وغيره

  2. ومن ارتد بعد الغنيمة

  3. من كتاب ابن حبيب، قال: ولم يكن النبى صلى الله عليه وسلم يسهم للنساء والصبيان والعبيد، ولكن كان يحذيهم من الغنيمة شيئاً.

  4. قال سحنون فى كتاب ابنه قال ابن وهب عن مالك، سئل أيحذى النساء والصبيان والعبيد من الغنيمة؟ قال: ما علمت، وروى نحوه ابن القاسم عنه. وقال ابن وهب عن الليث: لا يسهم لهم إلا أن يحذوا من الغنائم.

  5. ٣/١٨٧٣/١٨٧

    ومن كتاب ابن المواز، ونحوه فى كتاب ابن سحنون وغيره قال مالك: ويسهم لمن لم يبلغ الحلم من الفىء إن أطاق القتال وقاتل. قال ابن المواز:

  6. وإن حضر العسكر ولم يحضر القتال لشغل أو غيره فلا سهم له حتى يقاتل.

  7. وكذلك إلاجراء والتجار إن قاتلوا أسهم لهم وإن لم يقاتلوا فلا شىء لهم وإن حضروا القتال.

  8. وكذلك الصبى. وإما من سواهم فليسهم له إن حضر القتال وإن لم يقاتل، قاله مالك.

  9. قال سحنون فى كتاب ابنه: وإلاجير قد أخذ مالا باع به خدمته فلا سهم له إلا أن يترك خدمة من استأجر ويقاتل مع المسلمين فله سهمه،

  10. ويبطل أجره عن من واجره بقدر ما اشتغل عن الخدمة.

  11. وكذلك أهلسوق العسكر لا سهم لهم ولا رضخ إلا أن يقاتلوا فيسهم لهم.

  12. ومن العتبية قال مالك: (ما علمت أن النبى صلى الله عليه وسلم أسهم لامرأة فى مغازيه. وقال مالك: ويسهم للصبيان إذا قاتلوا وأطاقوا.

  13. قال مالك فى كتاب ابن سحنون) ولا يسهم للمرأة والعبد وإن قاتلا وأجزيا.

  14. ولو أحذاهما الوالى من الخمس لم أر به بأساً.

  15. وقال ابن حبيب: أحسن ما سمعت فى ذلك أن من شهد العسكر من الغلمان الذين قد راهقوا وأنبتوا أو بلغوا خمس عشرة سنةً فأنه يسهم لهم، قاتلوا أو لم يقاتلوا، سبيلهم سبيل الرجال، لأن النبى صلى الله عليه وسلم أجاز ابن عمر يوم الخندق وزيد بن ثابت والبراء بن عازب، وهم أبناء خمس عشرة سنةً.

  16. ورد ابن عمر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنةً. وأجاز عقبة بن عام ر وأبو بصرة الغفارى يوم فتح إلاسكندرية غلإما قد أنبت. قال ابن حبيب:

  17. وإذا أجيز هذا ألحق بالبالغين قاتل أو لم يقاتل. وما كان دون ذلك مثل أربع عشرة سنةً ةما قاربها فإن قاتل أسهم له وإن لم يقاتل فلا شىء له.

  18. ٣/١٨٨٣/١٨٨

    ومن كتاب ابن سحنون: ذكر من رواية ابن وهب مثل ما ذكر ابن حبيب فى إجازة ابن عمر وزيد ثابت يوم الخندق وهما ابنا خمسة عشر. قال سحنون:

  19. ولا يأتى عليه خمس عشرة سنةً إلا وقد أنبت فإذا أنبت أجيز وأسهم له. وقال مالك: إذا أطاق القتال وقاتل أسهم له، وقال سحنون:

  20. وإن لم يحتلم، ثم قال: لا يسهم له حتى يحتلم أو ينبت.

  21. قال ابن حبيب: ومن قاتل من النساء كقتال الرجال نصباً للقتال فأنه يسهم لها. إلا ترى أن المرأة من العدو إن قاتلت قتلت؟

  22. ولا يسهم للعبيد وإن قاتلوا،

  23. ويستحب للإمام أن يحذيهم من الخمس، ويحذى النساء والغلمان الذين لم يبلغوا.

  24. وإما إلاجير فإن قاتل أسهم له إن كان حراً،

  25. وإن لم يقاتل فلا وليحذ من الخمس.

  26. وإن كان فى العسكر نصارى من خدم وأعوان ولصنعة المجانيق فلا بأس أن يحذوا من الخمس. وقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم رضخ لناس من إليهود كانوا فى العسكر، ورضخ لعبيد وغلمان لم يبلغوا، وقاله ابن عباس وابن المسيب وغيرهم.

  27. ومن العتبية من سماع ابن القاسم: وذكر خبر أم سليم يوم حنين، فقيل له: فهل أسهم لها النبى صلى الله عليه وسلم أو لمن خرج معه من النساء فى مغازيه يدأوين الجرحى أو لغير ذلك؟ فقال: ما علمت أنه أسهم لامرأة فى مغازيه.

  28. قال مالك: ويسهم للصبيان إذا قاتلوا وأطاقوا ذلك. قال:

  29. ولا يعطوا من المال الذى جعل فى سبيل الله حتى يحتلموا.

  30. قال عنه أشهب فى إلاجراء فى المراكب فى الغزو للقذف ولغير ذلك، أو يؤاجروا فى البر لتسوية الطرق وتوسعتها وإصلاح ما فيه ضرر على المسلمين ثم يحضروا القتال فيقاتلوا قتالاً عظيماً، قال لا يسهم لهم. قيل قد يخرج الرجل مع عمه أو مولاه يخدمه ويعينه، وكان ابن معيوف يحلفه أنه ما خرج لخدمته فإن لم

  31. ٣/١٨٩٣/١٨٩

    يحلف حرمه. قال: بئس ما صنع ولا يمين فى هذا. وقد خرج الرجل مع من ذكرت يعينه ويكفيه، يريد: فليس هو كالأجير.

  32. قال ابن المواز روى ابن وهب عن مالك فى إلاجير إذا قاتل فله سهمه إن كان حراً، وقال الليث مثله.

  33. وقال ابن سحنون عن أبيه: يسهم له إذا قاتل كل من ذكر، وقال ليس رواية أشهب على أصل مذهبنا، وروى ابن القاسم وابن وهب خلافهما. وقال فى العبد والمرأة يحضران القتال: لا سهم لهما إلا أن يحذيا من الغنيمة. قال يحيى ابن سعيد: وقد أطعم النبى عليه السلام يوم خيبر طعمه.

  34. قيل لمالك أيحذى النساء والعبيد والصبيان من الغنيمة؟ قال ما علمت ذلك.

  35. ومن العتبية: روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم قال ويسهم للأسير ولفرسه إذا أسر بعد القتال، وأصيب معه فرسه أو عقر أو تركه عند أصحابه إذا شهد القتال. قال أصبغ قال أشهب: ويسهم لأمير الجيش (كما يسهم لرجل منهم.

  36. ومن كتاب ابن سحنون:

  37. ومن أسر من الجيش) فليعزل له سهمه فيما مضى لا فيما يؤتنف ومن الغنيمة.

  38. وكذلك من فقد كان ذلك بعد خروج الغنيمة من دار الحرب أو قبل.

  39. ولو أن تجاراً من المسلمين أو من أهل الذمة خرجوا مع العسكر على خيولهم لا يريدون إلا التجارة ثم بدا لهم بدار الحرب فلحقوا بالمسلمين وقاتلوا معهم قال فلهم سهمان الفرسان إلا أهل الذمة فلا سهم لهم

  40. ٣/١٩٠٣/١٩٠

    ولا إرضاخ. وقال أشهب: للإمام أن يرضخ لهم من الخمس إن رأى ذلك.

  41. وإن أتوا بعد الغنيمة لم يرضخ لهم.

  42. وكذلك لو نفقت خيول المسلمين بعد اللقاء.

  43. ولو نفقت قبل اللقاء سهم رجالة إلا أن يفيدوا خيلاً قبل الغنيمة.

  44. ولو أسلموا الذميون قبل الغنيمة فلهم سهمانهم فيما يغنم من يومئذ حسب ما هم به من فرسان أو رجالة لا فيما قبل ذلك.

  45. وكذلك العبد يعتق، فمن ما يغنم بعد العتق.

  46. وإن كان له فرس وأمن يستشن السيد ماله فله يهم فارس.

  47. وكذلك إن (استعار فرساً. وما جدى به فى قول أشهب فيما قاتل قبل أن) يعتق فهو له إلا أن يستشنيه سيده أو يستشنى ماله.

  48. ولو لم يإذن له السيد فى القتال فلا يرضخ له فى قول أشهب، وينبغى فى قياس قوله أن يرضخ له كما لو واجر نفسه بغير إذنه لكان له إلاجر إلا ان ينزعه السيد. والمكاتب يعتق مثل ما قلنا فى العبد إلا أنه لا يستشنى ماله، ويرضخ للمكاتب يقاتل عند أشهب، وذلك له دون سيده.

  49. ولو عجز فرق وجدى فذلك لسيده.

  50. ومن جن بعد الغنيمة فله سهمه فيما مضى إلا فى المستقبل. وقال: إما المطبق فلا يسهم له.

  51. وإما المصاب وبه هوج

  52. ومثله يقاتل فليسهم له. وأرى ان يسهم للأعمى لأنه يرمى بالنبل ويكثر الجيش، وقد يدبر.

  53. وإما المعقد فأنه يسهم له وهو يقاتل فارساً، ويسهم لمقطوع اليدين، ويسهم للمجذوم.

  54. وإما المفلوح اليابس الشق فلا يسهم له ولا نفع فيه.

  55. ولو ارتد فله سهمه فيما تقدم من غنيمة يكون ذلك مع ماله فى بيت المال إن قتل.

  56. فإن أسلم فذلك له.

  57. وإذا ارتد بعد الإدراب فلا سهم له فيما غنموا.

  58. فإن عأود الإسلام فله سهمه (فيما يغنمون بعد إسلأمه.

  59. وإن ارتد بعد الغنيمة ولحق بأرض الحرب ثم أسلم فله سهمه) من ما تقدم من الغنيمة قسمت أو لم تقسم.

  60. وإذا عتق العبد أو من فيه بقية رق بعد القتال فأنه يسهم له فيما يغنمون بعد ذلك.

  61. وكذلك الصبى يحتلم أو ينبت.

  62. ٣/١٩١٣/١٩١

    قال الأوزاعى: والبيطار والشعاب والحداد لا يسهم لهم. (قال سحنون إلا أن يقاتل فيسهم له كالتاجر.

  63. وكذلك المكارى وإن باع ظهره) .

  64. قال سحنون فى الجيش بأرض العدو: إذا خرج إليهم أسارى جماعةً، يريد مسلمين، بعدما غنموا،

  65. ثم غنموا معهم شيئاً أو لم يغنموا،

  66. ثم لقيهم عدو لهم قوة فنجوا منهم،

  67. فإن كان الجيش لهم قوة على دفع من لقوا ورجاءً فى التخلص دون معونة الأسارى فلا سهم لهم معهم إلا فيما حضروه.

  68. وإن كان لا غنى بهم عنهم فى دفاع من لقوا، فليدخلوا معهم فيما غنموا قبلهم بحسب ما خرجوا من فرسان أو رجالة لأن بهم نجوا.

  69. ولو خرج إليهم أسير مسلم على فرس للعدو فأمتنع (بالعسكر فالفرس فىء بين جميع العسكر والخارج به فارس فى كل ما حضر عليه) .

  70. ولا كراء عليه فى قول سحنون.

  71. وكذلك لو أسلم مشرك أو مرتد بأرض الحرب ثم فعلوا مثل ذلك أو أسلم جماعة مرتدون ثم خرجوا حسب ما تقدم من القول.

  72. ولو نفقت خيولهم بقرب العسكر أو ببعد فلا يضرب لهم إلا بسهم رجالة فيما حضروا بعد مجيئهم.

  73. وكذلك لو نفقت فى العسكر قبل يلقوا أحداً.

  74. وكذلك لو لحقهم من أرض الإسلام فارس ثم نفق فرسه قبل لقاء العدو.

  75. قال أبو محمد: وفى باب جامع القول فى إلانفال ذكر العبيد هل يدخلون فى النفل.