فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في دية العقل، ودية الصلب، وما تنامى من ذلك إلى غيره

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٣٬٦٣٠ إلى ٨٣٬٦٥٣

  1. ١٣/٤٢٠١٣/٤٢٠

    من كتاب ابن المواز:

  2. ومن ضرب، فذهب عقله، ففيه الدية كاملة، وروي ذلك للنبي- صلى الله عليه وسلم (٢) ، وقاله عمر بن الخطاب، وغيره وقال أشهب (٣) . قال مجاهد: وفي المأمومة ثلث الدية [فإذا خبلت شقة ففيها الدية كاملة] (٤) ،

  3. وإن أذهبت عقله؛ ففيها الدية كاملة. محمد: ويكون ذلك على العاقلة،

  4. وإن كان عمدا؛ إذ لا قصاص فيه. قال أشهب: أما في تخبيل الشق،

  5. فإن أمات شقه؛ ففيه الدية كاملة؛ لأن ذلك أذهب يده، ورجله، وليس فيما حمل من بقية الشق شيء؛ لا حكومة،

  6. ولا غيرها، سوى اليد، والرجل،

  7. وإن دخل في ذلك السمع فصم؛ ففيه الدية أيضا كاملة،

  8. وكذلك البصر إن عمي، ففيه أيضا دية كاملة،

  9. وإن ذهب مع ذلك قوة ذكره؛ حتى يذهب منه أمر النساء؛ ففيه أيضا دية أخرى.

  10. وقد جرى في الباب الأول والثاني مسائل من دية العقل.

  11. ومن كتاب محمد، والمجموعة: وجرى منه في الباب الأول. قال مالك: في الصلب الدية. قال عنه ابن وهب،

  12. فإن برئ، وفيه انحناء أعطي (٥) بقدر ذلك. قال ابن القاسم، وأشهب، في المجموعة: ومعناه في كتاب/ محمد: إنما تكون

  13. ١٣/٤٢١١٣/٤٢١

    الدية في الصلب، إذا أقعده، فلم يقدر على القيام. قال أشهب: وما نقص من قيامه، فبقدر ذلك (١) .

  14. قال ابن القاسم: وإن مشى على شين أو حدب، ففيه الاجتهاد، بقدر ذلك من الدية؛ مما ذهب من قيامه. قال أشهب، في كتاب ابن المواز:

  15. فإن كسر الصلب، فأقعد ثم برئ، وعاد لهيئته،

  16. فلو رأيت فيه القصاص، لوجب عليه القصاص، ولكنه لا قصاص فيه؛ لأنه متلف [فهو كالخطإ] (٢) ،

  17. فإن برئ، وعاد لهيئته،

  18. فلا دية عليه، ولا قصاص إلا الأربع الجراح التي ذكرنا؛ في الرأس؛

  19. فإن فيهن ديتهن، وإن برئن.

  20. وجرى في الباب الثاني ذكر دية العقل؛ تؤخذ،

  21. ثم يعود عقله. ابن حبيب: قال ابن الماجشون: وفي الصلب ثلاث وثلاثون [فقارة،

  22. فإذا كان في الصلب الدية؛ ففي كل فقارة ثلاثة] (٣) من الإبل. فقال: إنما الدية في الصلب، إذا انكسر، فلم يقدر على الجلوس.

  23. وإذا نقص جلوسه؛ فبقدر ذلك من الدية.

  24. وإن عاد لهيئته؛ فلا شيء فيه غير الأدب في العمد.