في دية العقل، ودية الصلب، وما تنامى من ذلك إلى غيره
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٣٬٦٣٠ إلى ٨٣٬٦٥٣
-
١٣/٤٢٠١٣/٤٢٠
من كتاب ابن المواز:
-
ومن ضرب، فذهب عقله، ففيه الدية كاملة، وروي ذلك للنبي- صلى الله عليه وسلم (٢) ، وقاله عمر بن الخطاب، وغيره وقال أشهب (٣) . قال مجاهد: وفي المأمومة ثلث الدية [فإذا خبلت شقة ففيها الدية كاملة] (٤) ،
-
وإن أذهبت عقله؛ ففيها الدية كاملة. محمد: ويكون ذلك على العاقلة،
-
وإن كان عمدا؛ إذ لا قصاص فيه. قال أشهب: أما في تخبيل الشق،
-
فإن أمات شقه؛ ففيه الدية كاملة؛ لأن ذلك أذهب يده، ورجله، وليس فيما حمل من بقية الشق شيء؛ لا حكومة،
-
ولا غيرها، سوى اليد، والرجل،
-
وإن دخل في ذلك السمع فصم؛ ففيه الدية أيضا كاملة،
-
وكذلك البصر إن عمي، ففيه أيضا دية كاملة،
-
وإن ذهب مع ذلك قوة ذكره؛ حتى يذهب منه أمر النساء؛ ففيه أيضا دية أخرى.
-
وقد جرى في الباب الأول والثاني مسائل من دية العقل.
-
ومن كتاب محمد، والمجموعة: وجرى منه في الباب الأول. قال مالك: في الصلب الدية. قال عنه ابن وهب،
-
فإن برئ، وفيه انحناء أعطي (٥) بقدر ذلك. قال ابن القاسم، وأشهب، في المجموعة: ومعناه في كتاب/ محمد: إنما تكون
-
١٣/٤٢١١٣/٤٢١
الدية في الصلب، إذا أقعده، فلم يقدر على القيام. قال أشهب: وما نقص من قيامه، فبقدر ذلك (١) .
-
قال ابن القاسم: وإن مشى على شين أو حدب، ففيه الاجتهاد، بقدر ذلك من الدية؛ مما ذهب من قيامه. قال أشهب، في كتاب ابن المواز:
-
فإن كسر الصلب، فأقعد ثم برئ، وعاد لهيئته،
-
فلو رأيت فيه القصاص، لوجب عليه القصاص، ولكنه لا قصاص فيه؛ لأنه متلف [فهو كالخطإ] (٢) ،
-
فإن برئ، وعاد لهيئته،
-
فلا دية عليه، ولا قصاص إلا الأربع الجراح التي ذكرنا؛ في الرأس؛
-
فإن فيهن ديتهن، وإن برئن.
-
وجرى في الباب الثاني ذكر دية العقل؛ تؤخذ،
-
ثم يعود عقله. ابن حبيب: قال ابن الماجشون: وفي الصلب ثلاث وثلاثون [فقارة،
-
فإذا كان في الصلب الدية؛ ففي كل فقارة ثلاثة] (٣) من الإبل. فقال: إنما الدية في الصلب، إذا انكسر، فلم يقدر على الجلوس.
-
وإذا نقص جلوسه؛ فبقدر ذلك من الدية.
-
وإن عاد لهيئته؛ فلا شيء فيه غير الأدب في العمد.