فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الأمة الموصي لها بجزء من التركة تلد

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٩٬٥٥٣ إلى ٦٩٬٥٨٢

  1. ١١/٤٩٨١١/٤٩٨

    وكيف إن كان / في التركة من يعتق عليها؟

  2. وفي العبد تحته حرة قد أولدها

  3. فأوصي لجميعهم بالثلث

  4. من المجموعة، قال معن بن عيسي، عن ابن القاسم، عن مالك، فيمن أوصي بثلث ماله لجاريته فولدت قبل موته،

  5. فإن ولدها هؤلاء لا يعتقون معها،

  6. وأما ما ولدت بعد موته فيعتقون معها في الثلث إن حملهم، وإلا فبالحصص فيها وفيهم.

  7. وإن حملهم وبقيت بقية، كانت لأمهم دونهم.

  8. وقال ابن أبي حازم: ما ولد لها قبل موته، وبعد الوصية من ولد، وما كان للميت ممن يعتق عليها، فإنها تبدأ عليهم، حتي تخرج هي حرة في الثلث؛ فما بقي منه، عتق فيه هؤلاء عليها؛

  9. وإن لم يسعها هي الثلث،

  10. فلا عتق لأحد من قرابتها.

  11. ومن العتبية (١) ، قال سحنون: إذا أوصي لعبده بثلث ماله، وللعبد ولد معه؛ فليبدأ بالأب في الثلث فيعتق. وما بقي من الثلث، عتق فيه الابن ـ يريد: يعتق علي الأب، لا بالوصية ـ.

  12. قال أبو زيد، عن ابن القاسم:

  13. فإن أوصي بثلث ماله لابن عبده، والابن حر،

  14. فإن كان كبيراً، وقبل الوصية، عتق عليه أبوه.

  15. وإن لم يقبل، عتق ثلث الأب.

  16. وإن كان صغيرا، عتق ثلثه فقط،

  17. وإن كان الثلث يجاوز فيه الأب.

  18. وكذلك في المجموعة، عن ابن القاسم، وأشهب.

  19. وروي علي عن مالك، في التي أوصت لابن أمتها بنصف ثلثها، وهو حر صغير: أنه يعتق من الأمة، نصف ثلث الأم، ويكون له نصف ثلث سائر التركة،

  20. ولا يضمن نصف ثلث الأم.

  21. ١١/٤٩٩١١/٤٩٩

    قال أشهب، وعلي عن مالك، فيمن أوصي لرجل بثلث ماله، وفي التركة أخ للموصي له، فأراد / الموصي له أن يأخذ الوصية، وسكت عن أخيه لئلا يعتق عليه. قال: الوصية، عتق بملكه عليه كله وأدي للورثة ثلثي قيمته. وقاله أشهب.

  22. وله أن يقبل الوصية إلا ثلث أخيه فلا يقبله،

  23. ولا يلزمه عتق باقيه، ولكن يعتق ثلثه.

  24. ومن كتاب ابن سحنون، قال ربيعة، في عبد له امرأة حرة، وولد منها، فأوصي لجميعهم بالثلث، فليعتق العبد في ذلك؛ لأن ولده ملكوا بعضه، وملك هو من نفسه البعض.

  25. قال سحنون: وتطلق عليه امرأته؛ لأنها ملكت بعضه ـ يريد: إن قبلت ـ قال سحنون: إن كان الولد أربعة، قالثلث بينهم أسداساً؛ فللعبد ثلث السدس من نفسه، ولبنيه أربعة أسداس ثلثه؛ يعتق نصيبه ونصيبهم منه، ويبقي للزوجة سدس ثلثه، وينظر إلي ما وقع له ولبنيه من بقية ثلث الميت.

  26. فإن وسع بقية ثلث العبد عتق فيه، وإلا فما وسع من ذلك.

  27. وإن كان فيه وبنيه من الثلث بقية كانت بينهم علي خمسة أجزاء، وعتق سدس الزوجة فيما للعبد من ذلك.

  28. فإن لم يف، عتق الباقي علي بنيه فيما لهم من ذلك إن قبلوا الوصية.

  29. قال سحنون: لا يقوم علي العبد باقية من مال، إن كان له غير الوصية ـ يريد سحنون: علي رواية ابن وهب، عن مالك ـ قال سحنون: لأنه ملك بعض نفسه، فكان كعبد شركه في نفسه غيره،

  30. فلا يحكم في ماله بغير إذن شريكه.