فيمن طلق ثم علم عيباً بالمرأة أو خالعته ثم علمت عيباً به
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٦٬٩٦٧ إلى ٢٦٬٩٧٥
-
٤/٥٣٦٤/٥٣٦
من كتاب محمد قال مالك:
-
ومن فارق ثم ظهر على عيوب بالمرأة ترد منها فلا رجوع له عن الصداق بشىء، فارق قبل البناء أو بعد، ويغرم ذلك إن لم يدفعه.
-
وكذلك لو اختلعت لمضى ذلك.
-
ولو مات أحدهما قبل الفراق وعلم العيب توارثا، والصداق لها،
-
وكذلك فى الواضحة مثله كله.
-
وكذلك فى العتبية رواه ابن القاسم عن مالك إن ماتت أو طلقت أو خالعته قبل علم الزوج بعيبها فلا يرجع يشىء. وقال سحنون: بل يرجع على من غره بالطلاق،
-
فإن غرته هى رجع عليها.
-
وكذلك لو غرها من نفسه بعيب فخالعته ثم علمت لرجعت عليه بما أعطته.
-
وبعد هذا ذكر الخلع فى النكاح الفاسد.