فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن طلق ثم علم عيباً بالمرأة أو خالعته ثم علمت عيباً به

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٦٬٩٦٧ إلى ٢٦٬٩٧٥

  1. ٤/٥٣٦٤/٥٣٦

    من كتاب محمد قال مالك:

  2. ومن فارق ثم ظهر على عيوب بالمرأة ترد منها فلا رجوع له عن الصداق بشىء، فارق قبل البناء أو بعد، ويغرم ذلك إن لم يدفعه.

  3. وكذلك لو اختلعت لمضى ذلك.

  4. ولو مات أحدهما قبل الفراق وعلم العيب توارثا، والصداق لها،

  5. وكذلك فى الواضحة مثله كله.

  6. وكذلك فى العتبية رواه ابن القاسم عن مالك إن ماتت أو طلقت أو خالعته قبل علم الزوج بعيبها فلا يرجع يشىء. وقال سحنون: بل يرجع على من غره بالطلاق،

  7. فإن غرته هى رجع عليها.

  8. وكذلك لو غرها من نفسه بعيب فخالعته ثم علمت لرجعت عليه بما أعطته.

  9. وبعد هذا ذكر الخلع فى النكاح الفاسد.