فيمن آلى بذمة الله أو بشأن الله ونحو ذلك
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٢٬٤٤٠ إلى ٣٢٬٤٥٨
-
٥/٣١٤٥/٣١٤
أو نذر/ ترك الوطء أو آلى بصوم أو صدقة أو عتق
-
وذلك كله معين أو غير معين
-
وكيف لو باع عبده ثم اشتراه؟
-
من كتاب ابن المواز:
-
ومن حلف أن لا يطأ بذمة الله أو برحمة الله أو بنور الله أو بحمد الله أو بسبحان فهو مول.
-
ومن حلف بسلطان الله أو بقدرته أوبشيء من صفاته فهو مول.
-
وإن حلف بالملائكة أو بالكعبة أو قال رسول الله أو برئت من ذمة الله فلا شيء عليه.
-
وإن قال: عزمت أو أقسمت أن لا أقربك فإن أراد بالله وإلا فلا شيء عليه.
-
ومن العتبية وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال إن شفاني الله من مرضي صمت ستة أشهر لا أقرب فيها امرأة فليس عليه إيلاء وليصم وليس لله طاعة في ترك الوطء.
-
٥/٣١٥٥/٣١٥
وكذلك لو قال: فلله علي ألا أقرب امرأتي حتى أحج أو أغزو ويلزمه أن يحج أو يغزو ولا يكف عن وطء،
-
وكذلك لو قال لله على أن لا أمسك حتى أحج أو أغزو فليطأها ويحج ويغزو ولا شيء عليه،
-
وإن قال إن قربتك فعلي صوم هذا الشهر أو شهر بينه وبين آخره أربعة أشهر فليس بمول حتى يكون بينه وبينه أكثر من أربعة أشهر.
-
ومن آلى بعتق عبده ثم باعه زال إيلاؤه حتى يعود إلى ملكه بأي وجه،
-
وإن بيع في تفليس ثم اشتراه فقد قيل لا يعود عليه اليمين، وقال ابن القاسم يعود عليه اليمين،
-
فأما من رد الغرماء عتقه فبيع لهم ثم اشتراه فلم يختلف مالك وأصحابه أنه لا شيء عليه /،
-
ومن آلى برقبة بغير عينها فأعتق لذلك رقبة فقيل يجزئه وبعد الحنث أحسن وروى عن مالك،
-
وقيل: لا يجزئه إلا بعد الحنث،
-
وكذلك يمينه بالله لو اعتق عنها قبل الحنث فقيل يجزئه وقيل لا يجزئه، يريد محمد: في الأحكام وزوال الإيلاء عنه،
-
وأما بينه وبين الله فيجزئه أن يكفر قبل الحنث.