فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الاشتراك وعهدته عند البيع أو بعده وهل لمن حضر دخول في البيع

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٥٬٢٥٤ إلى ٤٥٬٢٩٦

  1. ٧/٣٣٤٧/٣٣٤

    من كتاب ابن المواز، والواضحة قال مالك، في الرجل يقف بالرجل يريد شراء / سلعة للتجارة، فيقف به لا يتكلم، فلما تم البيع، طلب الدخول معه، قال: يجبر على أن يشركه إن كان شراه للبيع، وقال ابن القاسم، وأشهب: إلا من اشترى لمنزله، أو ليخرج بها إلى بلد،

  2. فلا يشرك فيها الآخر.

  3. وكذلك في العتبية، من رواية أبي زيد، عن ابن القاسم،

  4. ومن سماع أشهب، قال فيمن يبتاع سلعة في بعض الأسواق، وقوم وقوف،

  5. فإذا تم البيع، سألوه الشركة، قال: أما الطعام، فيكون هذا فيه يشتري ويشترك فيه،

  6. وأما الحيوان، فما علمت ذلك فيه،

  7. وإذا لم يشتركوا تزايدوا، فيدخل على الناس ضرر فيما يشترون، قال: نعم.

  8. ٧/٣٣٥٧/٣٣٥

    قال في الواضحة، وإنما رأيت ذلك خوفا إن يفسد الناس بعضهم على بعض إذا لم يقض لهم بهذا، فيأتي منه باب فساد، وذلك من الرفق بالناس. ونحوه في كتاب ابن المواز لمالك.

  9. ابن حبيب: وإنما يرى ذلك مالك لتجار تلك السلعة أهل سوقها، كان مشتريها من أهل تلك السلعة أو من غيرهم، إذا اشتراها للتجارة، وإنما يختلف ذلك في المشتري،

  10. فإن كان من أهل تلك التجارة، وجب هل الشركة،

  11. وإن لم يكن من أهلها، لم تجب له الشركة إلا برضى المشتري، استشرك قبل تمام البيع أو بعده. وروي أن ابن عمر قضى بذلك. قال أصبغ:

  12. وإذا سئل الشركة عند البيع، فسكت، فلما تم البيع، أبى واحتج بسكوته فلا حجة له بذلك، ولم سأله الدخول معه إذا كانوا من أهل تلك التجارة. ابن حبيب:

  13. فلو قال لهم إذ سألوه: لا أفعل فسكتوا، فلما تم البيع، أرادوا الدخول معه، فليس لهم ذلك إذا قال: إنما أشتريت لنفسي.

  14. ولا حجة لهم / إذا قالوا: إنما سكتنا عند السوم خيفة ارتفاع ثمن السلعة، وقالوا: لما كان له أن يشترك بعد الصفقة ولا يضرنا إباؤه قبل ذلك. فكذلك قوله لا قبل الصفقة؛ لأنه قد أنذرهم بالمنع قبل الصفقة،

  15. فلو شاءوا اشتروا. قال:

  16. ولو حضروا وسكتوا، فلما تم البع، تبين له فيها نقصان، وأرادوا أن يدخلهم معه، فليس ذلك له،

  17. ولو سألوه الشركة وهو يسوم، فسكت، أو قال: نعم، لزمتهم إن امتنعوا، وكانت الصفقة بينه وبينهم. قال: وهذا في كل شيء يشتريه؛ من طعام، أو إدام، أو حيوان، أو رقيق، أو غيره، إذا اشتراه للتجارة،

  18. وأما إن ابتاع طعاما يأكله، أو ثوبا يلبسه هو أو عياله، أو خادما تخدمه، فليس لأحد أن يشركه فيه، والقول قول إنه أراده لذلك مع يمينه، كان من أهل تلك التجارة أو غيرهم، إلا أن يستدل على خلاف قوله.

  19. قال في كتاب محمد: قال أشهب: إن قال: إنما اشتريت هذه الرأس لتخدمني، أو هذا الطعام لآكله،

  20. فلا يشكره فيه أحد ممن حضره. وقال مالك.

  21. قال أصبغ، في العتبية، مثله، ومثل ما ذكر ابن حبيب من هذا، وزاد، إلا أن

  22. ٧/٣٣٦٧/٣٣٦

    يستدل على كذبه بكثرة تلك السلع،

  23. وأن مثلها لا يشتري إلا للتجارة،

  24. فلا يصدق، ويدخلون معه،

  25. وإن لم يتبين كذبه صدق، ولم يذكر اليمين.

  26. ولا يدخل بزاز مع الزياتين ولا غير أهل سلعة على سلعة فيما اشترى بمحضرهم، وكل أهل تجارة يدخل بعضهم على بعض، هم الرئاب لهذه التجارات كلها؛ فيدخل في هذه السلع حيث وجدت تشتري في أسواقها، وتجب له الشركة / بحضرة الصفقة،

  27. ولو لقي سلعة في بعض الأزقة والدور، فابتاعها بحضرة رجل من أهلها،

  28. فلا شركة له معه،

  29. ولا شركة في السلع إلا في مواضعها المعروفة. قال: وما اشتراه في حانوته أو بيته من تجارة، فوقف به قوم من أهل تلك التجارة فاستشركوه، فليس ذلك لهم،

  30. بخلاف ما يشتريه في غير حانوته وبيته.

  31. ومن وقف يسوم شيئا للتجارة، فوقف به من هو من أهلها، فقال: أشركني فيها، فسكت عنه المساوم،

  32. ثم مضى عن طالب الشركة،

  33. ثم طلبها بعد الببيع،

  34. فلا يقضى له عله إن أبى، ويحلف ما اشترى عليه ولا رضى بما سأل،

  35. ولو أراد المشتري أن يلزمه الشركة، فأبى، قال: يلزمه إذا شاء المشتري، لأنه طالبها.

  36. ومن كتاب محمد، قال مالك في الذين يبايعون الرقيق، والذين يحضرون الساحل لشراء نوى أو طعام، قال: أدركت الناس وهم يستحبون أن يشركوا من حضر ذلك إذا اشترى للبيع.

  37. ومن أسلم في قصب، فأشرك فيه رجلا فيه ما ينقد، محمد: أو بعد أن نقد، فلم ينقده الآخر حتى حل الأجل، لم يخرجه ذلك من الشركة. ابن القاسم، فيمن سام سلعة، فقال له رجل: اشتر وأشركني. فذهب فغولي فيها، فاستشرك من غالاه فيها: إن للذي سأل أولا الشركة والدخول مع هذا في نصفه، إلا أن يكون ذلك رأسا أو دارا أو أرضا، فهو مخير، وما كان غير ذلك، فهو فيه شريك ـ ولابن القاسم قول آخر، أنه مخير في الطعام أيضا.

  38. ولو قال له في دار: إذا اشتريت فأشركني.

  39. فإذا اشتراها وأشرك فيها غيره، فللأول النصف من الثاني والمشتري، إن شاء ذلك / الثاني.

  40. ومن أشرك رجلا، ولم يسم الثمن، فهو مخير،

  41. ٧/٣٣٧٧/٣٣٧

    إذا عرفه، ولو كانت شاة فأشركه فيها بالربع، فذبحها وأرسل إليه بربعها لحما، فأكله،

  42. ثم علم الثمن بعد، قال: إن كان هكذا يشتري، فذلك يلزمه وغير شيء تجيزه في القليل،

  43. ولا تجيزه في الكثير.