باب فيمن له قبل رجل صوف فأخذ منه كباشًا مصوفة أو جززًا جزافًا
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٤٬٩٢٠ إلى ٣٤٬٩٢٨
-
٦/٨٤٦/٨٤
قال في العتبية: روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن له قبل رجل مائتا رطل صوف قد حلت، وأخذ منه بها سبعة أكبش مصوفة، وسبعة مجزوزة،
-
فإن عرف قدر ما على المصوفة من الصوف، حتى لا يفوته التقدير إلا باليسير: رطل أو نحوه،
-
فلا بأس به، وإن كان لا يعرف، وفي جهله بذلك عبن كثير،
-
فلا خير فيه. قيل:
-
فإن أخذ منه بصوفه جززًا من غير وزن، قال: إن تحرى ذلك حتى لا يزيد أو ينقص إلا يسيرًا فلا بأس به،
-
وإن لم يعلم إلا بتغابن كثير فلا خير فيه.
-
وصلى الله على محمد نبيه
-
٦/٨٥٦/٨٥
بسم الله الرحمن الرحيم
-
صلى الله على سيدنا محمد وآله