فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب فيمن له قبل رجل صوف فأخذ منه كباشًا مصوفة أو جززًا جزافًا

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٤٬٩٢٠ إلى ٣٤٬٩٢٨

  1. ٦/٨٤٦/٨٤

    قال في العتبية: روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن له قبل رجل مائتا رطل صوف قد حلت، وأخذ منه بها سبعة أكبش مصوفة، وسبعة مجزوزة،

  2. فإن عرف قدر ما على المصوفة من الصوف، حتى لا يفوته التقدير إلا باليسير: رطل أو نحوه،

  3. فلا بأس به، وإن كان لا يعرف، وفي جهله بذلك عبن كثير،

  4. فلا خير فيه. قيل:

  5. فإن أخذ منه بصوفه جززًا من غير وزن، قال: إن تحرى ذلك حتى لا يزيد أو ينقص إلا يسيرًا فلا بأس به،

  6. وإن لم يعلم إلا بتغابن كثير فلا خير فيه.

  7. وصلى الله على محمد نبيه

  8. ٦/٨٥٦/٨٥

    بسم الله الرحمن الرحيم

  9. صلى الله على سيدنا محمد وآله