فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في شهادة العبيد وأهل الذمة وكيف إن شهد العبد بعد عتقه، والذمي بعد إسلامه

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥١٬٩١٦ إلى ٥١٬٩٤١

  1. ٨/٤٢٤٨/٤٢٤

    والصبي بعد كبره بشهادة ردت قبل ذلك عليهم أو لم ترد؟

  2. من المجموعة: قال ابن وهب عن مالك: لا يجيز القاضي شهادة أهل الذمة بينهم،

  3. ولا على مسلم، ولا له لكافر أو مسلم، ورواه عنه ابن نافع، قال أشهب: وقد شرط الله ذوي عدل وقال: (ممن ترضون) وليس الكافر من ذلك.

  4. ٨/٤٢٥٨/٤٢٥

    ومن كتاب ابن المواز:

  5. ولا تجوز شهادة الكافر في شيء لا خلسة ولا قتل ولا وصية في سفر لضرورة أو غيرها، ابن القاسم: وآية الوصية في السفر: (أو آخران من غيركم) منسوخة / بقول (ذوي عدل منكم) قال:

  6. ولو رضى الخصمان بشهادة مسخوطا أو كافر فلا يحكم بذلك حاكم.

  7. ومن كتاب ابن حبيب عن ابن الماجشون في يهوديين تداعيا في شيء فاستشهدوا بينة مسلمين، وقد رضيا بشهادة رجال يهود سموهم، فحكم بينهم بشهادة أولئك حاكم اليهود،

  8. ثم رجع أحدهما عن الرضى بذلك، قال: ذلك له،

  9. ولا تجوز شهادة يهودي على يهودى ولا على مسلم،

  10. ولا على أحد، وذلك كله - رضيا به أو لم يرضيا - باطل مفسوخ قال أبو محمد: لعله يريد: وقد رضيا بالتحاكم إلينا.

  11. ومن المجموعة: قال مالك:

  12. وإذا اشهد كافر وصبي وعبد فردت شهادتهم فلا تقبل منهم بعد إسلام الكافر وعتق العبد وبلوغ الصبي، قال أشهب في المجموعة: واختارها بعض العراقيين وهو يقول: إذا شهد وهو مسخوط فردت شهادته،

  13. ثم حسنت حاله، ثم شهد لم تجز، فهذا مثله، قال عبد الملك:

  14. وكذلك إذا شهد بها في سفهه فردت،

  15. ثم شهد بها بعد حلمه فلا تقبل،

  16. ومن كتاب ابن المواز:

  17. ولو جهل الحاكم فحكم بها أولا لنقض الحكم،

  18. فإن لم ينقض الحكم حتى شهدوا بها في الحالة الثانية قبلت ويؤتنف الحكم بها،

  19. وكذلك لو لم ترد أولا، وقال ابن القاسم في المجموعة في عبد حكم بشهادته وظن أنه حر، ولم يعلم بذلك حتى عتق، أن الحكم الأول يرد،

  20. ثم يقوم الآن بها فيشهد.

  21. ومن كتاب ابن المواز: / قال أشهب:

  22. ولو قال الخصم للحاكم: شاهداي فلان العبد وفلان النصراني فقال: لا أجيز شهادتهما،

  23. ثم أسلم النصراني وعتق العبد فشهدا، قال: يجوز ويقبل، وإنما هذا من القاضي فتيا.

  24. ٨/٤٢٦٨/٤٢٦

    ومن كتاب ابن سحنون: بلغني عن بعض العلماء - وهو قولي، وهو قياس قول مالك وأصحابه - أن الصبي والعبد والنصراني إذا أشهدوا على شهادتهم [قوما عدولا،

  25. ثم انتقلوا إلى الحال التي تجوز فيها شهادتهم] قبل أن ينقل عنهم، فغابوا أو ماتوا، فشهد على شهادتهم، أن ذلك غير مقبول؛ لأنهم أشهدوا غيرهم في وقت لا يقبل فيه علمهم، وهو

  26. بخلاف أن يشهدوا في الحال الثاني بما علموه في الحال الأول. ولهذا باب في كتاب الشهادات الأول، وفيه الحجة في ذلك كله.