في شهادة العبيد وأهل الذمة وكيف إن شهد العبد بعد عتقه، والذمي بعد إسلامه
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥١٬٩١٦ إلى ٥١٬٩٤١
-
٨/٤٢٤٨/٤٢٤
والصبي بعد كبره بشهادة ردت قبل ذلك عليهم أو لم ترد؟
-
من المجموعة: قال ابن وهب عن مالك: لا يجيز القاضي شهادة أهل الذمة بينهم،
-
ولا على مسلم، ولا له لكافر أو مسلم، ورواه عنه ابن نافع، قال أشهب: وقد شرط الله ذوي عدل وقال: (ممن ترضون) وليس الكافر من ذلك.
-
٨/٤٢٥٨/٤٢٥
ومن كتاب ابن المواز:
-
ولا تجوز شهادة الكافر في شيء لا خلسة ولا قتل ولا وصية في سفر لضرورة أو غيرها، ابن القاسم: وآية الوصية في السفر: (أو آخران من غيركم) منسوخة / بقول (ذوي عدل منكم) قال:
-
ولو رضى الخصمان بشهادة مسخوطا أو كافر فلا يحكم بذلك حاكم.
-
ومن كتاب ابن حبيب عن ابن الماجشون في يهوديين تداعيا في شيء فاستشهدوا بينة مسلمين، وقد رضيا بشهادة رجال يهود سموهم، فحكم بينهم بشهادة أولئك حاكم اليهود،
-
ثم رجع أحدهما عن الرضى بذلك، قال: ذلك له،
-
ولا تجوز شهادة يهودي على يهودى ولا على مسلم،
-
ولا على أحد، وذلك كله - رضيا به أو لم يرضيا - باطل مفسوخ قال أبو محمد: لعله يريد: وقد رضيا بالتحاكم إلينا.
-
ومن المجموعة: قال مالك:
-
وإذا اشهد كافر وصبي وعبد فردت شهادتهم فلا تقبل منهم بعد إسلام الكافر وعتق العبد وبلوغ الصبي، قال أشهب في المجموعة: واختارها بعض العراقيين وهو يقول: إذا شهد وهو مسخوط فردت شهادته،
-
ثم حسنت حاله، ثم شهد لم تجز، فهذا مثله، قال عبد الملك:
-
وكذلك إذا شهد بها في سفهه فردت،
-
ثم شهد بها بعد حلمه فلا تقبل،
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
ولو جهل الحاكم فحكم بها أولا لنقض الحكم،
-
فإن لم ينقض الحكم حتى شهدوا بها في الحالة الثانية قبلت ويؤتنف الحكم بها،
-
وكذلك لو لم ترد أولا، وقال ابن القاسم في المجموعة في عبد حكم بشهادته وظن أنه حر، ولم يعلم بذلك حتى عتق، أن الحكم الأول يرد،
-
ثم يقوم الآن بها فيشهد.
-
ومن كتاب ابن المواز: / قال أشهب:
-
ولو قال الخصم للحاكم: شاهداي فلان العبد وفلان النصراني فقال: لا أجيز شهادتهما،
-
ثم أسلم النصراني وعتق العبد فشهدا، قال: يجوز ويقبل، وإنما هذا من القاضي فتيا.
-
٨/٤٢٦٨/٤٢٦
ومن كتاب ابن سحنون: بلغني عن بعض العلماء - وهو قولي، وهو قياس قول مالك وأصحابه - أن الصبي والعبد والنصراني إذا أشهدوا على شهادتهم [قوما عدولا،
-
ثم انتقلوا إلى الحال التي تجوز فيها شهادتهم] قبل أن ينقل عنهم، فغابوا أو ماتوا، فشهد على شهادتهم، أن ذلك غير مقبول؛ لأنهم أشهدوا غيرهم في وقت لا يقبل فيه علمهم، وهو
-
بخلاف أن يشهدوا في الحال الثاني بما علموه في الحال الأول. ولهذا باب في كتاب الشهادات الأول، وفيه الحجة في ذلك كله.