فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في من صلى شكه وسهوه أو يستنكحه ذلك، أو عليه سهوان، أو يلزمه سجود بعد السلام فيسجد قبل، أو يلزمه سجود قبل فيسجد بعد

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٬٥٧٩ إلى ٤٬٦٠٦

  1. ١/٣٦٢١/٣٦٢

    من (المجموعة) ، روى علي بن زياد، عن مالك، في من استنكحه السهو، فيظن أنه لم يتم صلاته،

  2. فلا شيء عليه، ولينته عن ذلك. قال عنه ابن نافع:

  3. ولا يسجد له. قال في (المختصر) :

  4. ولو سجد بعد السلام كان أحب إلينا.

  5. قال عنه ابن نافع، في (المجموعة) :

  6. فأما من يعرض له المرة بعد المرة، فبخلاف ذلك.

  7. وكذلك في شكه في الإحرام، إن كان مرة، أعاد له الصلاة.

  8. وأما شكه في أم القرآن، فقد تقدم في باب آخر، أنه إن كان ذلك يعتريه المرة بعد المرة، فليعد أم القرآن، وليس عليه إعادة السورة بعدها.

  9. ومن (العتبية) ، من سماع ابن القاسم:

  10. ومن كثر عليه السهو، فليسجد بعد السلام؛ لأنه لم يوقن بالسهو، وإنما هو يتخوف،

  11. فلا يزيد صلاته بالشك.

  12. ولو أيقن أنه سها لسجد قبل السلام.

  13. قال ابن حبيب: اختلف قول مالك، في من يشك أن يكون سها، ويستنكحه ذلك، فقال يسجد للسهو. قال لا يسجد. وأحب إلينا أن يسجد، ويجعلهما قبل السلام.

  14. وروى عيسى، عن ابن القاسم، في (العتبية) ، عن مالك: إذا كثر عليه

  15. ١/٣٦٣١/٣٦٣

    السهو ولزمه، ولا يدري أسها أو لم يسه، فليسجد بعد السلام.

  16. وأما من سها، ولم يدر أسها قبل السلام أو بعد السلام، فليسجد قبل السلام. وذكر مثله ابن المواز عن مالك، وزاد:

  17. وأما الذي سها إلا أنه قد لزمه وكثر عليه، فليبن،

  18. ولا يسجد للسهو. محمد: يريد لأنه قد استنكحه،

  19. فأما الذي يكثر عليه الشك،

  20. فلا يدري سها أو لم يسه وهو يقول: إني أخاف أن أكون سهوت ونقضت. فهذا إذا أكثر عليه فلا شيء عليه، ويجزئه سجود السهو بعد السلام.

  21. ومن (المجموعة) ، قال ابن القاسم، وأشهب، وعلي، عن مالك، في من لزمه سهو نقص وسهو زيادة، قال عنه أشهب: لا يبالي أيهما أولا، فالسجود قبل السلام يجزئه. وقاله المغيرة. وقال أشهب:

  22. وكذلك إن كان مرارا، والنقص أكثرهما أو أقلهما.

  23. وكذلك من سها زيادة مرارا، فسجود واحد يجزئه. وروى عن عبد العزيز بن أبي سلمة، في من عليه سهو نقص وسهو زيادة، أنه يسجد قبل السلام وبعد السلام.

  24. وقال مالك، في (المجموعة) : ما كان الناس يحتاطون في سجود السهو قبل ولا بعد، وكان ذلك عندهم سهلا.

  25. ومن (كتاب ابن المواز) :

  26. ومن لزمه سجدتا السهو قبل السلام، فسجدهما بعد السلام، أو لزماه بعد السلام، فسجدهما قبل السلام، عامدا أو ساهيا، فلذلك يجزئه، وهذا أفضل من الأول. يعني سجوده قبل السلام. وقد قال أبو زيد،

  27. ١/٣٦٤١/٣٦٤

    عن ابن القاسم: إنه يعيد منه الصلاة. يريد: في عمده.

  28. وكذلك في رواية عيسى. محمد: وروى أصبغ، عن ابن القاسم، أنه يعيدهما بعد السلام. قال أصبغ: وهذا انخراق، وذلك مجزئ عنه، وقد كان ابن شهاب يرى السجود كله قبل السلام، في النقص والزيادة. وقاله الليث. وقال مالك: وليتبع المأموم إمامه في سجود السهو، كان ممن يراه كله قبل السلام، أو يراه كله بعد السلام.