فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في اجتماع المدبر والوصايا

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٨٬١٥٧ إلى ٦٨٬١٩٧

  1. ١١/٤٠٣١١/٤٠٣

    وكيف يدخل المدبرُ فيما لم يعلم به الميتُ ولا تدخل في الوصايا؟

  2. وكيف من عليه دينٌ وظهر له مال لم يعلم به؟

  3. ومن أعطته امرأته في مرضه خادماً

  4. على أن يعتقها هل تدخل في ماله؟

  5. من كتاب ابن المواز، وهو من قول مالك: وكل ما أقر به في مرضه لوارث أو لمن يتهم عليه فإنه يُعزل من جملة ماله مما علم به ومما لم يعلم فلا يدخل فيه الوصايا ويدخل فيه المدبر في الصحة.

  6. وقيل: وصداق المريض. ويبدأ المدبر على صداق المريض على المعروف من قول ابن القاسم ولهو أحب إلي، وقد اختلف قوله فيه.

  7. ١١/٤٠٤١١/٤٠٤

    قال العتبي: إن قوله الثاني: يبدأ الصداق في المرض. قال في كتاب ابن المواز: قلت: فالمدبر والدين لمن يتهم عليه؟ قال: المدبرُ؛ لا في أخرج الدين قبل كل شيء ثم أخرج المدبر من الثلث؛ من كل شيء من الدين ومن غيره.

  8. ومنه ومن كتاب ابن عبدوس قال ابن القاسم:

  9. ولو أقر بدين في صحته لمن يتهم عليه، وأقر في مرضه لمن لا يتهم عليه، فكلهم مبدؤون. قال: والوصايا في ثلث ما يبقى.

  10. وإن كان الإقرار لهم كلهم في المرض بدينهم أجمع؛

  11. فإن فني المال بطلت الوصايا؛ من عتق وزكاةٍ وتدبير في المرض وغيره؛ إلا المدبر في الصحة فإنه يرجع في ثلث دين الدين بينهم فيهم كمال ظهر وثلثاه موروثٌ.

  12. قال في رواية أبي في العتبية (١) :/ فإن بقي بعد إخراج الدين كله شيء، كانت الزكاة والوصايا في ثلثه.

  13. ومن كتاب ابن المواز قال:

  14. وإن ترك مُدبراً قيمته مائة، وعبداً آخر أوصى بعتقه قيمته مائة، ومائة عيناً، وظهرت له بعد موته مائة لم يعلم بها، فقال أشهب: يخرج المدبرُ من ثلث جميع الأربعمائة يقع من كل مائة خمس وعشرون، وباقي ثلث المائة الطارئة لا يدخل فيه عتق العبد الآخر ولا وصايا الميت الأخر؛

  15. فإنما يبقى للعبد الآخر بقيةُ ثلث المائة التي علم بها الميت، وذلك خمسةٌ وعشرون، فيعتق ربعه فقط.

  16. ولو كانت وصايا كانت فيها.

  17. قال ابن القاسم، وأصبغُ: بل يبدأ المدبرُ في ثلث المال الذي علم به فإن استغرقه بطل العتق والوصايا، ولم يدخل في الطارئ كانت زكاة أو عتق ظهار أو عتق بتلٍ في المرض أو غيره،

  18. وإن بقي من الملك الماضي شيء كان للوصايا والعتق، ويبدأ منه ما يصلح،

  19. وإن عجز ثلث الماضي عن المدبر أتم من ثلث الطارئ.

  20. ١١/٤٠٥١١/٤٠٥

    وذكر ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم عن مالك مثل ما ذكر ابن المواز عن ابن القاسم وأصبغ أنه إذا عُزل ما رُد من إقراره في مرضه لمن يُتهم عليه بدئ بالمدبر في الصحة في ثلث ما بقي.

  21. فإن لم يف به أتم من ثلث المعزول،

  22. فإن عتق في ثلث بقية ماله، وبقي من ذلك الثلث شيءٌ، كانت فيه الوصايا على ما تقدم ذكره من التبدئة/ قال ابن القاسم: والمدبرُ في المرض يدخل فيما لم يعلم به الميت ولا يدخل فيه البتل في المرض.

  23. وفي موضع آخر من كتابه قال ابن المواز: ويدخل المدبرُ في ثلث كل شيء، ما لم يعلم به الميت، وما بطل من إقرار الميت. وفي غير ذلك؛

  24. وكذلك يدخل في ذلك مل ما يُئس للميت أن يرجع فيه.

  25. ولو كان عليه دين محيط بيع فيه مدبره ثم ظهر له مال لم يعلم به لنقض البيع وأعتقوا في ثلثه.

  26. ولو مات وله أموال مأمونة، كانوا أحراراً بموته يوم أوصى يعتقُه بعينه ثم إن هلك المال بعد ذلك لم يردوا،

  27. ولو لم يكن له أموالٌ مأمونةٌ إلا أنه واسع جداً فلم يقوموا حتى هلك المال، لم يعتق من ذلك شيء.

  28. ولو قوموا وأخرجوا قبل تلفه ثم تلف بعد ذلك لم يردوا.

  29. قال ابن حبيب: وروى ابن القاسم عن مالك أنه إن كانت له أموال مأمونة أن المبتل في المرض تتم حريته مكانه والمال المأمون العقار.

  30. وأما الناض فلا وإن كثُر.

  31. وقال أشهب، وأصبغ: إن كان الناض كثيراً مأموناً فهو مثل العقار في أمنه.

  32. ومن العتبية (١) قال ابن القاسم فيمن أوصى بوصايا وله مائة دينار، وعليه مائة دينار ديناً فظهرت له مائة بعد موته، ولم يعلم بها؛ فليقض الدين من المائة التي علم بها وتبطل الوصايا

  33. وكذلك في المجموعة، وعن أشهب وزاد:

  34. فإن كانت كفاف الدين أو أقل من ذلك فلا وصية ويرجع بما في الدين في الطارئة،

  35. وإن كان/ الدين لا يحيط بما علم من ماله، فالوصايا في ثلث ما بقي منه خاصة وكذلك

  36. ١١/٤٠٦١١/٤٠٦

    لو لم يكن عليه دين، وله مدبرٌ في الصحة،

  37. فإن خرج من ثلث ما علم وبقي شيء، دخل فيه الوصايا،

  38. وإن استغرقه المدبرُ فلا وصية. وقال أشهب، وهذا مثل ما ذكر ابن المواز عن أشهب.

  39. قال ابن القاسم: والدية في العمد كمال لم يعلم به.

  40. قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون فيمن حضره الموت فأعطته امرأته خادماً فأعتقها، وقد طلبها أو لم يطلبها؛ إنه إن أعتقها لم تدخل في ثلثه وهي حرة.

  41. ولو لم يعتقها حتى مات لعادت إليها رقيقاً ولم تدخل في ماله. وقاله أصبغ.