فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في من أتى والإمام راكع، وهل يُحرم قبل أن يَصِلَ إلى الصفِّ، وكيف إن ركع بعد رفع الإمام

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٬٦٨٩ إلى ٣٬٧٦٣

  1. ١/٣٠٠١/٣٠٠

    من الْعُتْبِيَّة من سماع ابن القاسم، قال:

  2. ولا ينتظر الإمام من رآه، أو

  3. ١/٣٠١١/٣٠١

    أحسَّه مقبلا. قال ابن حبيب: إذا كان راكعًا،

  4. فلا يمُدُّ في ركوعه لذلك.

  5. قال النخعي: من وراءه أعظم عليه حقًّا ممن يأتي.

  6. قال ابن القاسم عن مالك في الْعُتْبِيَّة:

  7. ومن خاف فوت الركعة إلى أَنْ يَصِلَ إلى الصفِّ، فليركع إن كان قريبًا. قال: ويَدُبُّ راكعًا مثل صفَّين وثلاثة، وما بعد فلا أُحِبُّه.

  8. قال عنه أشهب: وإذا جاء والإمام راكع، وعند باب المسجد قوم، فليركع معهم؛ ليدرك الركعة، إلاَّ أَنْ يكونوا قِلَّة، فليتقدَّم إلى الفُرج أحب إلي.

  9. ومن المَجْمُوعَة قال عنه ابن نافع:

  10. وإن خاف إلى أَنْ يدخل المسجد أَنْ يفوته، فليركع في خارجه على البلاط.

  11. وإذا كان رجلان يتحدَّثان، فليقطعا حديثهما، إذا أحرم الإمام في سيرهما إلى الصفوف ليُحْرِما.

  12. ومن الْعُتْبِيَّة، قال عنه أشهب:

  13. ولا يُحْرم الداخل حتى يَصِلَ إلى الصفِّ،

  14. وكذلك أَحَبُّ إليَّ إن وجده راكعًا.

  15. وإذا ركع وهو منه في بُعْدٍ يجوز له،

  16. فلا يمشي إلى الصف فيما بين الركوع والسجود، ولكن حتى يرفع من السجود.

  17. ومَنْ لم يَدْر أركع قبل رفع الإمام رأسه في الأولى، أم بعدُ،

  18. فلا يعتدُّ بها، وترك الركوع معه في هذا الحال أَحَبُّ إليَّ، إذا خاف أَنْ يُعْجِلَه، أو أَنْ يشُكَّ في ذلك.

  19. ومن المَجْمُوعَة قال ابن الماجشون:

  20. وإذا شكَّ أَنْ يكون أدرك الركعة معه، فليتماد معه، ويُعِيد الصَّلاَة.

  21. ١/٣٠٢١/٣٠٢

    ومن المَجْمُوعَة قال عليٌّ، عن مالك:

  22. ومن دخل والإمام راكع، يطنُّ أنَّه لا يدرك الصفَّ حتى يرفع الإمام رأسه، قال: يمشي،

  23. ولا يركع. وروى ابن القاسم أنَّه يركع ويدُبُّ راكعًا إن كان بالقُرْبِ.

  24. ابن القاسم عن مالك: وحَدُّ إدراك الركعة مع الإمام أَنْ يُمَكِّنَ يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه.

  25. في من ضُعِطَ أو نعس أو غفل عن الركوع حتى

  26. رفع الإمام أو سجد، أو غفل عن السجود،

  27. أو ذكر سجدة بعد سلام إمامه في الجمعة

  28. وغيرها

  29. من كتاب ابن الْمَوَّاز: من أحرم والإمام راكع، أو قائم فنعس أو ضغط، أو غفل حتى رفع الإمام رأسه من الركعة الأولى،

  30. فلا يعتدُّ بها، ولو نابه ذلك في الثانية وقد قيد معه الأولى، فليتَّبِعْه، ما لم يرفع رأسه من آخر سجدة من الثانية.

  31. قال أصبغ، وذكره عن أشهب، وابن وهب: أنَّه إن أحرم قبل ركوع الإمام، فالأولى والثانية سواء، فيَتْبَعه، ما لم يرفع رأسه من سجودها. وجعلوه

  32. بخلاف إحرامه بعد ركوع الإمام. وهذا خلاف مالك، وابن القاسم، وعبد الملك. قال عبد الملك:

  33. وإذا عقد الأولى ونابه ذلك في الثانية فليتبعه، ما لم يرفع رأسه من ركوع الثالثة. وقال ابن القاسم، وابن عبد الحكم: ما لم يرفع رأسه من سجود التي نعس فيها إلاَّ في الجمعة.

  34. ١/٣٠٣١/٣٠٣

    وإن ضغط عن السجود في الأولى،

  35. فإن لحقَ أَنْ يسجدهما قبل رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية فهو مدرك للثانية ,

  36. وإن لم يسجدهما حتى رفع الإمام من الركوع فلا يعتدُّ بها.

  37. ومن كتاب ابن حبيب ك ومن ضغط في الجمعة، أو نعس، أو غفل، أو حلَّ إزاره، أو زَرَّها، حتى رفع الإمام رأسه من الأولى فلا يركعها، وليتبعه في باقيها ويقضي ركعة.

  38. وكذلك لو جَهِل، فاتَّبَعه في ركوعها.

  39. ولو عقد الأولى ونابه هذا في الثانية فليتَّبِعْه بالركوع والسجود، أدركه قبل أَنْ يُسلِّمَ، أو بعد أن سَلَّمَ.

  40. ولو زُوحِمَ عن سجود الأولى وقد ركعها فليتَّبعه، ما لم يرفع من ركوع الثانية.

  41. ولو زوحم عن سجود الثانية حتى سجد الإمام فليسجدهما بعده، ويُجْزِئُهُ. هذا قول مطرف وابن الماجشون. وقاله ابن القاسم وأصبغ، إلاَّ في الرحام، فلم يَرَيَا أَنْ يتَّبعه فيه، لا في الأولى ولا في الثانية، كذلك عبد الملك، إلاَّ في سجود بعد سلام الإمام فليس يقوله.

  42. ومن كتاب ابن الْمَوَّاز:

  43. ومن ضغظ عن سجود الأولى من الجمعة فلم يسجد السدجدة الثانية حتى رفع الإمام من ركوع الثانية قال مالك: فهذا لم يُدرك شيئًا.

  44. وإن ضغط عن الأولى، فلحقه في سجودها فركع معه في الثانية، وضغط عن سجودها،

  45. ثم سجد قبل أَنْ يُسَلِّم، فقد أدرك ركعة.

  46. وإن لم يسجد حتى سلَّم، فأحبُّ إلي أَنْ يسجدهما، ويأتي بركعة، ويسجد للسهو، ويُعيد ظُهْرًا.

  47. وقال ابن القاسم: يُتِمُّهما أربعًا على ركعته هذه. وقاله سحنون. وقال ابن الْمَوَّاز: وقال أشهب: يُضيف إليها ركعة تكون له جمعة. وقال أصبغ: يريد:

  48. وكذلك لو لم يُدْرِكْ غير الثانية لأتمَّها بعد سلام إمامه وقضى الأولى. وابن القاسم

  49. ١/٣٠٤١/٣٠٤

    لا يرى أَنْ يُجْزِئُهُ الجمعة. وقال أصبغ: وليُتِمَّها، ويُعِيد ظهرًا احتياطًا في الوَقْتِ وغيره. واختَلَف عن ابن القاسم فروي عنه فِي مَنْ أدرك ركعة من الجمعة فبعد السلام ذكر سجدة: أنَّه يسجدها ويقضي ركعة، وتصحُّ له الجمعة. وروي عنه أنَّه يسجد ويبني عليها أربعة.

  50. قال أصبغ: يُتِمُّها ركعتين، ويُعِيدها ظهرًا،

  51. ولو قطع وابتدأ ظهرًا كان حسنًا،

  52. ولو بنى عليها ظهرًا أجزأه.

  53. قال ابن الْمَوَّاز: ومن ضغط عن سجود الأولى، فسجدهما والإمام راكع في الثانية، فقد صحَّت له ركعة،

  54. ثم إن لم يدرك أَنْ يركع معه الثانية حتى رفع منها،

  55. فإن أدركه في سجودها تمَّتْ له ركعة،

  56. ولو لم يسجد سجدتي الأولى حتى رفع الإمام من ركوع الثانية لم يصحَّ له من الجمعة شيء، وليُسَلِّمْ مع الإمام ويبتدئ ظهرًا. وقال عبد الملك: لا يُسَلِّمُ وليَبْنِ عليها تمام أربعة ركعات، وكأنه صَلَّى وحده بغير إمام،

  57. ولا يضرُّه نية الجمعة أولاً. وهذا أحب إلينا، كقول مالك فِي مَنْ يُحرم يوم الخميس يظنُّه يوم الجمعة.

  58. وقال ابن القاسم فِي مَنْ أدرك ركعة من الجمعة،

  59. ثم ذكر بعد سلام الإمام سجدة: إنه يسجدها، ويبني عليها ثلاث ركعات، وتُجْزِئه.

  60. ومن الْعُتْبِيَّة، روى ابن القاسم، وأشهب، عن مالك، فِي مَنْ أحرم مع الإمام ثم نعس أو سها، حتى سجد الإمام،

  61. فإن أدركه قبل رفع رأسه من السجود فقد أدرك، وإلاَّ فلا يعتدُّ بها، وليقضِ ركعة. قال في رواية أشهب: أَحَبُّ إليَّ أَنْ يقضي ركعة.

  62. قال عنه ابن القاسم:

  63. وإن نعس في الجلسة الأولى، فانتبه والإمام قائم، فليقُمْ، ولا يسجد.

  64. ١/٣٠٥١/٣٠٥

    وروى عيسى عن ابن القاسم، قال: قال مالك في الناعس ثلاثة أقوال، فقال: يتَّبِعه ما لم يرفع رأسه من سجود التي نعس فيها. وقال أيضًا: يتَّبعه ما لم يرفع رأسه من ركوع التي تليها. قال يحيى بن عمر: هذا قول الليث، وابن وهب.

  65. قال ابن القاسم: والقول الثالث فرَّق فيه بين الأولى والثانية، فقال: إن كانت الأولى فلا يتَّبعه رأسًا،

  66. وإن كانت غيرها فليتَّبعْه ما طمع أَنْ يدركه في سجودها. وهذا أبينها. قال: والزحام والغفلة والنعاس في ذلك سواء. وقاله أشهب، وابن وهب.

  67. وقال يحيى بن عمر: وروى أصبع، عن أشهب، وابن وهب، أن الأولى وغيرها سواء يتَّبِعُه ما لم يرفع رأسه من سجودها. كما حكى عنه ابن الْمَوَّاز. وفي رواية العتبي، أنهما فرَّقا بين الأولى والثانية، مثل قول ابن القاسم، وفرَّق ابن القاسم بين الزحام وغيره من نعاس أو غفلة، فقال: لا يتَّبعه في الزحام، كانت الأولى أو الثانية، وليُلْغِهما.

  68. وأما إن غفل أو نعس حتى رفع الإمام رأسه من الركوع فتفترق عنده الأولى والثانية، فليُلغي الأولى ولا يتَّبعه،

  69. وإن كانت غيرها فليتَّبِعْه ما كان يدركه في السجود.

  70. وذكر ابن حبيب مثله عن ابن القاسم وأصبغ، التفرقة بين الزحام وغيره، وقال عن عبد الملك ومطرِّف: إن المزحوم أعذرهم،

  71. ومَنْ لم يُمْكِنْه السجود إلاَّ على ظهر أخيه لم يجزه سجوده،

  72. فإن أمكنه أَنْ يسجد بعد رفع الناس رءوسهم فعل، وتُجْزِئه الجمعة، وإلاَّ بنى على إحرامه ظهرًا،

  73. وكذلك في غير الجمعة، إلاَّ أنَّه إن قَيَّد الأولى وضغط عن ركوع الثانية فليتَّبِعْه، ما لم يرفع رأسه من ركوع الثالثة،

  74. ١/٣٠٦١/٣٠٦

    ولو نابه في الرابعة أتمَّها،

  75. ولو بعد سلامه، وأجزأته.