فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب في تفليس الصناع

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤١٬٥٢٦ إلى ٤١٬٥٤٢

  1. ٧/٧٢٧/٧٢

    وجامع باقي مسائل الصناع

  2. ومن العتبية ابن القاسم، عن مالك، وهو في المختصر، وقال في الصناع تسرق بيوتهم، فيزعم الصانع فيما بقي أن هذا متاع فلان، وقد ذهب متاع الآخرين، فليحلف أرباب الذي بقي، ويأخذونه.

  3. وروى أشهب، عن مالك، في الصانع إذا فلس فقال: هذا غزل فلان، وهذه سبيكة فلان،

  4. فلا يصدق. وذكر في الواضحة رواية ابن القاسم، وقاله أصبغ، قال مالك:

  5. وإذا مات الصانع وقد استعمل في شيء يعمله هو بيده، فعمل بعضه حوصص بما عمل، وانفسخ ما بقي، وما كان مضمونا عليه من مقاطعة بناء أو غيره، فذلك في ماله يغدو فإنه قال علي بن زياد، عن مالك:

  6. وإذا شيء شرط عليه أن يعمله بيده فطلب تقديم أجره، فليس له ذلك حتى يبدأ في عمله، فيقدم حينئذ ... إليه أجره.

  7. ومن العتبية من سماع ابن القاسم فيمن استعمل قلنسية من خياط، فباعها الخياط، فأراد ربهما أخذ ما باعها، فليس ذلك له؛ لأن الصانع ضامن

  8. ٧/٧٣٧/٧٣

    لها، وعليه مثلها قال ابن القاسم: وذلك أنها مضمونة،

  9. ولو كانت خرقة أتى بها ربها، فله الثمن أو القيمة إن كانت أكثر في قوتها، وقال ابن عبد الحكم: قال ابن القاسم: إن كانت بعينها اشتراها، فله أخذها أو ثمنها،

  10. وإن كان اشتراها من يود، فله مثلها.

  11. ومن كتاب محمد: للصناع حبس ما عملوا حتى يأخذوا أجرهم،

  12. وكذلك للمكترين بعد الوصول حبس ما حملوا،

  13. ثم ذلك كله كالرهن في ضمانه،

  14. وإذا طلب الصناع بعد فراغ المتاع نقد يومئذ، لم يكن إلا النقد الذي كان جاريا يوم دفع إليه،

  15. وكذلك المكتري له نقد البلد الذي حمل عنه،

  16. ولا نقد البلد الذي حمل إليه،

  17. وإن لم يجر عنه ببلد حمل إليه.