فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في رؤية الهلال قبل الزوال أو بعده

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٬٣٠٩ إلى ٨٬٣١٩

  1. ٢/١٢٢/١٢

    من "المَجْمُوعَة" ، قال أشهب، وابن وهب: عن مالك:

  2. ومَن رأى هلال شوال نهارا،

  3. فلا يفطر وهو للليلة التي تأتي. قال أشهب:

  4. فإنْ أفطر فليقضِ، ولا يُكَفِّرْ؛ لأنَّه مُتأوِّلٌ. ورَوَى أشهبُ، عن مالك: أنَّه لا يفترق عندي (٢) أُرِيَ قبل الزوال أو بعده، فهو لليلة التي تأتي.

  5. قال في " المختصر" فلا يُفطِرُ في هلال شوال،

  6. وإن كان في هلال رمضان، لم يَكُفَّ عن الأكل، قال ابن مَزينٍ، وابن وهب: يُفَرَّقُ بين رؤيته قبل الزوال وبعده، فيُرى، إن أُرِيَ (٣) قبل الزوال، فهو لليلة الماضية،

  7. فإن أُرِيَ بعد الزوال، فهو لليلة التي تأتي.

  8. وكذلك قال ابن حبيب. وذكر هو وابنُ حبيبٍ. أنَّ ذلك مفسَّرٌ فيما رُوي عن عمر (٤) .

  9. قال ابن الجهم: وهذا لا يصح وإنما رواه شباك (٥) ، وهو مجهول.

  10. قال غيره: وأما في رواية مالك، عن عمرَ فليس فيها / للزوال ذِكْرٌ، ولا

  11. ٢/١٣٢/١٣

    فرْقَ بين ذلك. وهو قول ابن عباسٍ، وابنِ عمر.