فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فى المستأمنة تريد أن تتزوج عندنا

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ١٦٬٤١٢ إلى ١٦٬٤٢٥

  1. ٣/١٥٤٣/١٥٤

    من كتاب ابن المواز: قال أشهب فى علجة قدمت بأمان فأرادت نكاح مسلم وقالت ليس لى زوج أو قالت لى زوج تركته وحضت ثلاث حيض بعد خروجى، قال لها أن تتزوج.

  2. فإن كان لها زوج فاستبراؤها ثلاث حيض وهى مصدقة أنها حاضتها بعد آخر وطء وطئها.

  3. ولو قدم زوجها قبل تمام ثلاث حبض كان أحق بها إن لم تسلم هى.

  4. ولو أسلمت لم يكن أحق بها إلا أن يسلم قبل تمام عدتها. (قال وخروجها إلى بلد الإسلام وحدها فراق ما لم يسلم هو قبل خروجها، وخروجها كما لو سبيت بغير) زوج، فهى تحل لمن صارت له بعد حيضة. قال أصبغ وذلك كالسبى.

  5. قال محمد: فاستبراء السبى حيضة.

  6. وإذا جاءت وحدها فاستبراؤها ثلاث حيض.

  7. وإن قدم زوجها أو سبى قبل الحيضة وقبل أن توطأ فهو أحق بها، يريد فى المسيبة.

  8. وإن جاء بعد أن وطئت فلا نكاح بينهما ولا سبيل له إليها.

  9. ومن اشترى علجة وزوجها من المقاسم فلا يفرق بينهما فى النكاح،

  10. فإن هرب العلج لم يكن لسيدها وطؤها إن كانا أقرأ على النكاح وعلى ذلك بيعت.

  11. ومن كتاب ابن حبيب: قال أصبغ فى المستأمنة تريد النكاح فلا ينبغى أن يتزوجها مسلم وإن قالت لا زوج لى، لأن لها أن ترجع إذا انقضى ما استأمنت

  12. ٣/١٥٥٣/١٥٥

    عليه، إلا أن تريد المكث ببلد الإسلام وعلى ذلك أمنت فلهاالنكاح بعد ثلاث حيض، كان لها زوج أو لم يكن لأنها جانحة، والجانح من الحربيين ليس له أن يرجع إلى بلد الحرب. وتلك التى لها أن ترجع المستأمنة للفداء (أو لتجارة ونحوه فكرهنا أن تتزوج لئلا يبقى ولد المسلم فى رحمها إذا رجعت.

  13. والقول فى الرهائن) والرسل فى كتاب آخر من الجهاد.

  14. ٣/١٥٦٣/١٥٦

    صفحة بيضاء