فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فِي مَنْ قدم أو ظعن وعليه صلاتا يومه، أو إحداهما، وكيف إن ذكر صلاة فائتة، أو صَلَّى بثوب نجس ما فات، أولم يفت، والوقت في ذلك، وفيما يُعِيد بعد قضاء الفائتة، وكيف إن ذكر سجدة

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٬٣٨٧ إلى ٣٬٤١٩

  1. ١/٢٧٨١/٢٧٨

    من الْعُتْبِيَّة قال ابن القاسم عن مالك فِي مَنْ دخل من سفره لخمس ركعات من النهار ناسيًا للظهر والعصر: فليُصليهما حضريَّيْن فإن دخل لأربع صَلَّى الظهر سَفَريَّة، والعصر حضريَّة،

  2. ولو كان صَلَّى العصر ونسي الظهر، فذلك وقتٌ للظهر فليصلها حضريَّة،

  3. ثم إن بقي ركعة أو أكثر أَعَادَ العصر حضرية.

  4. ولو خرج لثلاث ناسيًا لهما صلاهما سفريتين،

  5. فإن كان لركعة أو ركعتين صَلَّى الظهر حضريًّا والعصر سفريًّا.

  6. ولو كان صَلَّى العصر دون الظهر ثم خرج لركعة صَلَّى الظهر سفريَّة ولا يُعيد العصر، إلاَّ أَنْ يبقى من النهار ركعة فيُعِيدها سفرية.

  7. وكذلك في صلاتي الليل في الدخول والخروج، في نسيان الصلاتين أو أحدهما،

  8. ولو أن الداخل لركعة ناسيا للظهر مصليًّا للعصر اشتغل بوضوء أو بغُسل حتى غربت الشمس، فليصل الظهر حضرية، كما لزمته.

  9. وكذلك يعتبر مثل هذا في الخروج.

  10. وذكر ابن الْمَوَّاز مثله في الذي يدخل لأربعة أو يخرج لركعتين ناسيًا للظهر، مصليًّا للعصر أن الوقت للفائتة. وإلى هذا رجع ابن القاسم. وقاله أصبغ وجماعتُهم، إلاَّ ابن عبد الحكم، فقال: يصلي الداخل الظهر سفريًّا والعصر حضريًّا

  11. ١/٢٧٩١/٢٧٩

    ويصلى الخارج الظهر حضريًّا والعصر سفريًّا.

  12. قال ابن الْمَوَّاز: ولو تعمَّد الخارج تَرْكَ الصَّلاَة حتى غابت الشمس أو يشغله بوضوء أو بغُسل، فصلى بعد غروب الشمس فذكر قبل يُسَلِّم منها سجدة من العصر. قال: ذلك سواء ذكرها قبل يُسَلِّم أو بعد أن سلَّم، صلاها قبل الغروب أو بعده،

  13. فلا بد أَنْ يُعِيدَ الظهر حضرية، والعصر سفرية.

  14. ولو نابه هذا يوم دخوله وقد دخل لما ذكرنا لم يُعِدْ إلاَّ العصر؛ لأن الظهر التب تمَّ وقد لزمته سفرية، قد أخرته إذا لم يبق لها وقت تعاد فيه، وهو وإن ذكر ذلك قبل يُسَلِّم فإنما ذكر فيها صلاة بعدها لا صلاة قبلها.

  15. ومن المَجْمُوعَة قال ابن القاسم عن مالك فِي مَنْ ذكر صلاة فائتة قد صَلَّى بعدها صلوات: فليقضها، وما كان في وقته مما صَلَّى بعدها، والوقت في ذلك إلى غروب الشمس وطلوع الفجر،

  16. بخلاف المصلي بثوب نجس ومخطئ القبلة، جُعل وقت هذين في النهار صُفرة الشمس، وروي عن مالك إلى الغروب، وقال عليٌّ، عن مالك: إن صَلَّى الظهر بثوب نجس ثم ذكر بعد أن صَلَّى العصر،

  17. فإن اصفرَّت الشمس أَعَادَ الظهر، ولم يُعِدِ العصر،

  18. وإن لم تصفرَّ، أَعَادَ الظهر والعصر.

  19. قال سحنون: جعل الوقت في الثوب النجس غروب الشمس.

  20. وقال عبد الملك: إن بقي من النهار خمس ركعات أعادهما.

  21. وكذلك في صلاة الليل.

  22. فإن لم يبق من الليل إلاَّ أربعٌ ومن النهار إلاَّ أربع لم يُعِدْ شيئًا؛ لأن وقت الطهر التي صَلَّى بثوب نجس قد خرج، وهذا وقت للآخرة.

  23. ١/٢٨٠١/٢٨٠

    وفي رواية عليٍّ: يصلي المغرب ثلاثًا، ويُبقي ركعة للعشاء، فيُعِيدها. وقاله سحنون.

  24. قال عبد الملك وسحنون:

  25. فإن سافر لأربع ركعات، ولم يصلِّ الظهر ولا العصر وذكر ظهر أمس، فقد لزمه صلاتا اليوم سفريتين، ويبدأ بظهر أمس.

  26. وكذلك لو دخل هذه الخمس ليبدأ بها وصَلَّى صلاتي يومه حضريتين.

  27. ولو دخل لأربع، صَلَّى الظهر سفريًّا والعصر حضريًّا بعد قضاء الفائتة.

  28. وإن خرج لأربع وقد صَلَّى الظهر والعصر بثوب نجس فليعدهما سفريتين.

  29. ولو خرج لركعتين لم يُعِدْ إلاَّ العصر،

  30. فإن ذكر مع ذلك ظهر أمس، وقد خرج لأربع فليصل ظهر أمس في هذه الأربع،

  31. ولا يُعِيدهما إذا لم يبق وقت يُعِيدهما أو أحدهما فيه.

  32. وكذلك في صلاتي الليل اغترق الوقت الصَّلاَة التي ذكر قبلهما.

  33. وفي الجزء الثالث في أبواب صلاة المسافر بابٌ يقرُب معنان من معاني هذا الباب.