فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في أجر القابلة

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤١٬٤٢٤ إلى ٤١٬٤٢٦

  1. ٧/٦٣٧/٦٣

    روى عيسى، عن ابن القاسم، في أجر القابلة: إن كان أمرا لا يستغنى عنه النساء فهو على الرجل،

  2. وإن كان يستغنى عنه فهو على النساء خاصة، وقال أصبغ: قال ابن القاسم: إن كانت المنفعة فيه للمرأة والصبي، والمضرة فيه عليهما، فذلك على المرأة والزوج نصفين، كأنه يراه على قدر المنفعة، قال أصبغ، أراه على الأب كله، يقول الله تعالى: [وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ففرض لهن ذلك بالولد، والولد هبة لما جميعا]

  3. وكذلك نوائب الولد ومصالحه التي يخرج بها ويحتاج إليها.