فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن عليه مائة دينار ومائة بحمالة فدفع مائة وقال هي أحدهمت أو سكت أو قبض دينا / عن غريمه فقال الدافع عن غريمك الآخر دفعته وقال القابض بل عنك

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٥٬٢١٧ إلى ٥٥٬٢٢٨

  1. ٩/١٠١٩/١٠١

    من كتاب ابن سحنون ومن العتبية (١) قال سحنون فيمن عليه مائة درهم قرض بصك ومائة كفالة عن رجل بصك ومائة حمالة عن آخر بصك فدفع المطلوب مائة وقال من حق فلان دفعتها وقال الطالب ما قبضتها إلا مبهمة، قال يكون لكل صك منها الثلث إن كانت كلها حالة،

  2. وإن كان منها الحال والمؤجل كانت المائة من الحال ولا يقبل قول المطلوب قضيتك حق فلان،

  3. ولو أنه لما جاء بها قال أقضيك حق فلان كان القول قول الطالب لأنه مال يقضي القاضي عن أيه شاء إلا أن يكون المطلوب بحق ما فيكون المال بينهم جميعا.

  4. وكذلك لو مات الطالب قبل أن يبين من أي وجه اقتضي فهي علي الصكوك كلها إن كانت حالة،

  5. وإن ادعي القاضي غير ذلك،

  6. وكذلك لو ماتا جميعا، قال سحنون وهذا أصحابنا وقد قيل لبعضهم فيمن له كتاب سلف

  7. ٩/١٠٢٩/١٠٢

    مائة دينار، ومائة برهن ومائة بحمالة رجل بعينه فقضاه مائة ثم اختلفا من أيها قضاه فالقول قول الذي له الحق مع يمينه،

  8. ولو قال قضيتك من حق كذا، وقال القابض منها كلها حلف القابض وصدق،

  9. وكذلك لو مات المطلوب أو مات الطالب لم ينظر إلي قول المطلوب،

  10. ولو كان منها الحال والمؤجل فالقول قول من ادعي أنها من الحال مع يمينه، قال ابن حبيب قال مطرف:

  11. ومن كان له علي رجل وعلي ولده دين فدفع الأب إلي / ابنه ما عليه ليدفعه عنه قبضه وقضاه للغريم ثم اختلفا، فقال القابض للابن عنك قبضته وقال للابن بل عن أبي فالقابض مصدق، يريد مع يمينه،

  12. ولو أقام الأب بينة أنه دفع ذلك للابن وأمره أن يدفع ذلك عنه لم ينفعه حتي يقولوا إن الابن قال حين دفعه هذا عن أبي وقاله ابن الماجشون وأصبغ.