فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما ينهى عن بيعه من الزبل وجلد الميتة وشعر الخنزير والكلب والصور والملاهي والخصيان والصغير والزمن وبيع الطفل وغير ذلك

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٦٬٥٣٥ إلى ٣٦٬٥٦٢

  1. ٦/١٨٣٦/١٨٣

    من كتاب ابن المواز: وكره مالك بيع رجيع بني آدم. قال ابن القاسم:

  2. ولا بأس بأكل ما زبل به. وبلغني أن ابن عمر كرهه.

  3. ولا أرى به بأسًا. قال أشهب: أكره بيع رجيع بني آدم إلا لمن اضطر إليه، والمبتاع أعذر فيه من بائعه.

  4. ٦/١٨٤٦/١٨٤

    ومن العتبية: عيسى قال ابن القاسم:

  5. ومن باع جلود ميتة مدبوغة وابتاع بالثمن غنمًا، فنمت،

  6. ثم تاب، فليتصدق بثمن الجلود لا بالغنم. قال عيسى: يرد الثمن إلى من ابتاع منه الجلود أو إلى ورثته،

  7. فإن لم يجدهم تصدق بذلك،

  8. فإن جاء خير بين الصدقة أو الثمن.

  9. قال أصبغ وأبو زيد: قال ابن القاسم: لا بأس ببيع شعر الخنزير الوحشي كصوف الميتة. وقال أصبغ: ليس كصوف الميتة بل كالميتة نفسها، لأنه حرام حيًا وميتًا، وتلك صوفها حل في الحياة.

  10. قال أبو زيد: قال ابن القاسم:

  11. ومن باع كلبًا فلم يقبض ثمنه حتى هلك الكلب بيد المبتاع فمصيبته من البائع.

  12. ولا بأس باشتراء كلاب الصيد،

  13. ولا يعجبني بيعها. قال سحنون: نعم، يجوز، ويحج بثمنها، وهي ككلاب الحرث والماشية.

  14. ومن كتاب آخر أن ابن كنانة يجيز بيعها.

  15. قال سحنون: قال ابن القاسم في من باع بوقًا أو كبرًا فليفسخ بيعه ويؤدب أهله.

  16. قال أبو زيد: قال ابن القاسم: لا بأس بشراء الصبي الصغير لا يحمل السؤال وإن كان رضيعًا، إلا أن يكون من بلد عمه الفساد من سرقة الأحرار وبيعهم. وأحب إليّ أن يتورع فيه،

  17. ولا أرى أن يمنع بذلك البيع.

  18. ٦/١٨٥٦/١٨٥

    ومن سماع ابن القاسم:

  19. ولا بأس ببيع المحدوم ومكاتبته. وأعرف لابن المواز أن من أعتق صغيرًا، أن عليه نفقته إلى أن يبلغ السعي والنفع لنفسه. وكذلك على ملتقطه.

  20. قال أشهب: قال مالك: ترك التجارة في العبيد الخصيان أحب إلي ولا أحرمه. وشراؤهم معين على خصائهم.

  21. قال محمد: وفي العتبية: قال أشهب عن مالك قال: أما الرجل يشتري الخصي والاثنين لنفسه فلا بأس به.

  22. وأما أن ينفق عنه بهم فلا ينبغي، وقد رغب فيهم الملوك وأكثر الناس منهم.

  23. قيل: أتكره أن يقول أحدهم للرومي: اخص هذا لأشتريه منك؟ قال: وما بأس هذا؟ قيل: إنهم يقولون: إذا قلت لهم هذا ذهبوا بهم يخصونهم. قال: هم أعلم بذلك منه.

  24. قيل لابن المواز في بيع الطير يؤكل، قال: أكره أكله،

  25. وأما بيعه، فلا أدري، قد يشتري لغير وجه. وقال ابن الماجشون: إن أكله حرام.

  26. ومن العتبية: أصبغ: قال ابن القاسم في الذي يعمل الدوامات يبيعها من الصبيان، قال: أكره ذلك.

  27. ٦/١٨٦٦/١٨٦

    قال أشهب عن مالك: سُئل عن التجارة في عظام على قدر التمر، يجعل لها وجوه، يتخذها الجواري بنات. قال: لا خير في الصور، وليس هذا من تجارة الناس.

  28. قال سحنون في كتاب الشرح: لا يحل بيع السم ولا ملكه على حال. والناس مجتمعون على تحريم بيعه.