ما ينهى عن بيعه من الزبل وجلد الميتة وشعر الخنزير والكلب والصور والملاهي والخصيان والصغير والزمن وبيع الطفل وغير ذلك
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٦٬٥٣٥ إلى ٣٦٬٥٦٢
-
٦/١٨٣٦/١٨٣
من كتاب ابن المواز: وكره مالك بيع رجيع بني آدم. قال ابن القاسم:
-
ولا بأس بأكل ما زبل به. وبلغني أن ابن عمر كرهه.
-
ولا أرى به بأسًا. قال أشهب: أكره بيع رجيع بني آدم إلا لمن اضطر إليه، والمبتاع أعذر فيه من بائعه.
-
٦/١٨٤٦/١٨٤
ومن العتبية: عيسى قال ابن القاسم:
-
ومن باع جلود ميتة مدبوغة وابتاع بالثمن غنمًا، فنمت،
-
ثم تاب، فليتصدق بثمن الجلود لا بالغنم. قال عيسى: يرد الثمن إلى من ابتاع منه الجلود أو إلى ورثته،
-
فإن لم يجدهم تصدق بذلك،
-
فإن جاء خير بين الصدقة أو الثمن.
-
قال أصبغ وأبو زيد: قال ابن القاسم: لا بأس ببيع شعر الخنزير الوحشي كصوف الميتة. وقال أصبغ: ليس كصوف الميتة بل كالميتة نفسها، لأنه حرام حيًا وميتًا، وتلك صوفها حل في الحياة.
-
قال أبو زيد: قال ابن القاسم:
-
ومن باع كلبًا فلم يقبض ثمنه حتى هلك الكلب بيد المبتاع فمصيبته من البائع.
-
ولا بأس باشتراء كلاب الصيد،
-
ولا يعجبني بيعها. قال سحنون: نعم، يجوز، ويحج بثمنها، وهي ككلاب الحرث والماشية.
-
ومن كتاب آخر أن ابن كنانة يجيز بيعها.
-
قال سحنون: قال ابن القاسم في من باع بوقًا أو كبرًا فليفسخ بيعه ويؤدب أهله.
-
قال أبو زيد: قال ابن القاسم: لا بأس بشراء الصبي الصغير لا يحمل السؤال وإن كان رضيعًا، إلا أن يكون من بلد عمه الفساد من سرقة الأحرار وبيعهم. وأحب إليّ أن يتورع فيه،
-
ولا أرى أن يمنع بذلك البيع.
-
٦/١٨٥٦/١٨٥
ومن سماع ابن القاسم:
-
ولا بأس ببيع المحدوم ومكاتبته. وأعرف لابن المواز أن من أعتق صغيرًا، أن عليه نفقته إلى أن يبلغ السعي والنفع لنفسه. وكذلك على ملتقطه.
-
قال أشهب: قال مالك: ترك التجارة في العبيد الخصيان أحب إلي ولا أحرمه. وشراؤهم معين على خصائهم.
-
قال محمد: وفي العتبية: قال أشهب عن مالك قال: أما الرجل يشتري الخصي والاثنين لنفسه فلا بأس به.
-
وأما أن ينفق عنه بهم فلا ينبغي، وقد رغب فيهم الملوك وأكثر الناس منهم.
-
قيل: أتكره أن يقول أحدهم للرومي: اخص هذا لأشتريه منك؟ قال: وما بأس هذا؟ قيل: إنهم يقولون: إذا قلت لهم هذا ذهبوا بهم يخصونهم. قال: هم أعلم بذلك منه.
-
قيل لابن المواز في بيع الطير يؤكل، قال: أكره أكله،
-
وأما بيعه، فلا أدري، قد يشتري لغير وجه. وقال ابن الماجشون: إن أكله حرام.
-
ومن العتبية: أصبغ: قال ابن القاسم في الذي يعمل الدوامات يبيعها من الصبيان، قال: أكره ذلك.
-
٦/١٨٦٦/١٨٦
قال أشهب عن مالك: سُئل عن التجارة في عظام على قدر التمر، يجعل لها وجوه، يتخذها الجواري بنات. قال: لا خير في الصور، وليس هذا من تجارة الناس.
-
قال سحنون في كتاب الشرح: لا يحل بيع السم ولا ملكه على حال. والناس مجتمعون على تحريم بيعه.