في الماء بين نفر لا يكفي إلاَّ أحدهم
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ١٬٣٦٣ إلى ١٬٣٧٨
-
١/١٢٠١/١٢٠
من الْعُتْبِيَّة، قال سَحْنُون في قوم تَيَمَّمُوا،
-
ثم وَجَدُوا من الماء كفاية أحدهم، فَبَدَرَ إليه رَجُلٌ منهم، فتَوَضَّأَ منه،
-
فلا ينتقض تَيَمُّمُ الباقين إذا لم يَمْلِكُون، وهو كالصيد،
-
ولو أَعْطَوْهُ لأحدهم باختيارٍ منهم، انتقضَ تَيَمُّمُهم أجمعين. وقال سَحْنُون، في المجموعة: لا ينتقضُ إلاَّ تَيَمُّمُ المُسَلَّمِ إليه.
-
قَالَ ابْنُ سَحْنُون عن أبيه:
-
وإذا وجدَ المُتيمِّمانِ ما يكفي أحدَهما،
-
فلا يَنْتَقِضُ إلاَّ تَيَمُّمُ مَنْ أُسْلِمَ إليه.
-
قال في المجموعة: لا يَنْتَقِض تَيَمُّمُ أحدهما، إلاَّ أن يُسَلِّمَه أحدُهما إلى صاحبه، فيَنْتَقِضُ تَيَمُّمُ المُسَلَّمِ إليه.
-
وقال سَحْنُون في الْعُتْبِيَّة:
-
ولو أعطاهُما إيَّاهُ رَجُلٌ، فقال: قد وَهَبْتُه لأحدهما.
-
فمَنْ أسْلَمَه إلى صاحبه انْتَقَضَ تَيَمُّمُ التارك له.
-
وكذلك في الجماعة يقول: هو لأحدِكم. إلاَّ في العدد الكثير، كالجيش،
-
فلا يَنْتَقِضُ تَيَمُّمُ الباقين، وإنْ قَلُّوا.
-
ولو قال: هذا لكم.
-
فلا يَنْتَقِضُ تَيَمُّمُ الباقين.
-
ومن سماع موسى، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وعن نفر في سفر ماتَ أحدُهم، وآخَرُ جُنُبٌ، والثالث على غير وضوء، ولهم من الماء ما يكفي
-
١/١٢١١/١٢١
واحدًا للغُسْلِ، فإنْ كانَ للمَيِّتِ غُسِّلَ به,
-
وإنْ كان بينهم فالحيُّ أَوْلَى به من المَيِّتِ، ويُيَمَّمُ الميِّتُ. قال يحيى بن عمر: وعلى مَنِ اغتسل به حصَّةُ الميت، إن كان له ثمن.